اختلف عدد من الخبراء والقانونيين حول مدى دستورية قانون الضرائب العقارية ، كما اختلف المشاركون فى ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بمقره اليوم الخميس لمناقشة قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 ، حول تداعياته على النشاط السياحى وحركة بناء العقارات . وقال محمد فائق عضو المجلس فى بداية عمل الورشة إن قانون الضرائب العقارية آثار جدلا كبيرا فى المجتمع وخصوصا من الناحية الدستورية وأن الهدف من هذه الورشة هو مناقشة وبحث تأثير هذا القانون من زاوية حقوق الإنسان وخصوصا الحق فى السكن والمأوى وهل القانون استوفى كل هذه المعايير أم يتعارض مع حقوق الانسان . من جانبه ، أكد حافظ أبوسعدة عضو المجلس أن فرض مثل هذه الضريبة مخالف لروح الدستور ومبادىء حقوق الانسان الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية . كما أكد أهمية أن تكون الضريبة العقارية على مقدار الريع الذى تدره الوحدة السكنية وليس على أصل رأس المال . وقال عزالدين أنور نجم وكيل الوزارة السابق بمصلحة الضرائب فى ورقته إن هناك شبهة عدم الدستورية بقانون الضرائب العقارية الجديد وخصوصا فى المواد أرقام 8 و34 و29 و38 والمادة 12 ، كما أن لهذه الضريبة جوانب سلبية على النشاط السياحى وحركة بناء العقارات . وفى ورقة عمل أعدها الدكتور رمضان صديق وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان أوضح عدم دستورية فرض ضريبة عقارية على أساس تقديرى محتمل . وعلى الجانب الآخر ، وجه طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ورقة عمل إلى ورشة العمل فند فيها دوافع إصدار هذا القانون وأهميته فى أنه يسهم بحصيلة ملائمة للثروة العقارية وإدماجه فى منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة . وقال إن فلسفة القانون تتماشى مع الأعراف الدولية بشأن الضريبة العقارية سواء فى الصياغة أو التطبيق . وقررت لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى المجلس القومى لحقوق الانسان إصدار توصيات هذه الورشة فى ضوء ما جاء فى أوراق العمل والمناقشات التى دارت حولها فى وقت لاحق وسترفع اللجنة تقريرا بذلك إلى الاجتماع القادم للمجلس القومى لحقوق الانسان .