نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: كريم عبد العزيز ل عمرو أديب أنا أهلاوي مجنون بحضور تركي آل الشيخ .. مفاجأة من وزير التموين للمواطنين بشأن الدعم على البطاقات التموينية    وزير الإسكان يجرى حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة    مقتل قائد كبير في جيش الاحتلال شمال غزة    جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في كتيبة تابعة للواء جفعاتي خلال معارك شمال غزة    اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي على مخيمي «الشابورة» و«دوار النجمة» في رفح الفلسطينية    ناقد رياضي: متفائل بالتشكيل الوزاري وأدعم استمرارية أشرف صبحي في وزارة الرياضة    مواعيد مباريات اليوم الخميس 4- 7- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    موعد إجازة رأس السنة الهجرية واستطلاع هلال شهر المحرم    وزير السياحة والآثار: نستهدف الوصول ل 30 مليون سائح بحلول 2030    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 4 يوليو 2024    «بي إن سبورتس»: الجيش الملكي يقترب من تعيين عموتة    حرب شوارع، قوات أمن مركزي ودعم سريع للسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط    محافظ الدقهلية: العمل الميداني سر نجاح أي مسئول وقيادة.. ونعمل على حل مشاكل المواطنين ومحدوي الدخل    دراسة: أغلب الأوربيين يساورهم الشك في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا    فرنسا تسحب نوع "كوكاكولا" بسبب مخاطر صحية: لا تشربوه    أول تعليق من توفيق عبدالحميد بعد تعرضه لوعكة صحية..ماذا قال؟    مع تصاعد الحرب في غزة ولبنان.. الشرق الأوسط يجلس على برميل بارود    مفاجأة من وزير التموين للمواطنين بشأن الدعم على البطاقات التموينية (فيديو)    6 نصائح للعناية بالأسنان والحفاظ عليها من التسوس    «هيئة الدواء» تسحب عقارا لعلاج السكر من الصيدليات.. ما السبب؟    لجنة تحقيق إسرائيلية: تفجير صور عام 1982 عملية انتحارية وليس حادثا عرضيا    إصابة طفل وانهيار جزئي لعقار مجاور.. تفاصيل سقوط عقار بالحي القبلي في شبين الكوم    مصرع طفلين شقيقين غرقا في كفر الشيخ    العثور على شاب مصاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    عبد الرحيم علي يشكر الوزراء والمحافظين الذين غادروا مواقعهم    عمرو أديب الزمالك «نمبر وان».. وكريم عبدالعزيز يرد: أنا اهلاوي مجنون (فيديو)    حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4-7-2024 مهنيا وعاطفيا    قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية ونريد وزراء أصحاب فكر    ميمي جمال: أنا متصالحة مع شكلي وأرفض عمليات التجميل    عبدالرحيم علي يهنئ المحافظين الجدد ونوابهم    دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح الحكم والصيغة    أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية    فولكس ڤاجن تقدم أقوى Golf R فى التاريخ    ملف يلا كورة.. قائمة الأهلي.. تعثر الزمالك.. وموقف بيراميدز من المنتخب الأولمبي    التشكيل الوزاري الجديد، مدبولي يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية    وزراء خارجية روسيا والصين ومنغوليا يناقشون التعاون في المجالات الاقتصادية    أول رد سمي من موردن سبوت بشأن انتقال «نجويم» ل الزمالك    حر وقطع للكهرباء وأخطاء بالأسئلة.. دموع وشموع في امتحانات الثانوية!    ميدو: المنتخب الأولمبي «بيشحت» لاعبيه من الأندية    "مين كبر ناو".. شيكو يحتفل بعيد ميلاده    3 أبراج تتوافق مع «الدلو» على الصعيد العاطفي    لميس حمدي مديرا لمستشفى طلخا المركزي    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    حدث ليلًا| موعد إجازة رأس السنة الهجرية وحالة طقس الخميس    الكويت تعلن اعتقال مواطنين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور    أبرز مشروعات وزير البترول الجديد بالقطاع الحكومي.. تعرف عليها    في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان    رئيس مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية    عمرو خليل: اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة    أستاذ استثمار عن التغيير الوزاري: ليس كل من رحل عن منصبه مقصر أو سيئ    نجم الزمالك السابق: الأهلي وبيراميدز يعاندان المنتخب الأولمبي    هاني سعيد: بيراميدز لم يعترض على طلبات المنتخب الأولمبي.. وهذا موقفنا النهائي    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في جميع الأسواق المحلية    والدة شاب تعدى عليه بلطجي بالمرج تكشف تفاصيل الحادث    فحص نشاطها الإجرامي.. ليلة سقوط «وردة الوراق» ب كليو «آيس»    اتحاد الصناعات: وزارة الصناعة تحتاج لنوعية كامل الوزير.. واختياره قائم على الكفاءة    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور تنشر نص حيثيات الحكم التاريخى بحبس وتغريم صاحب شركة طنطا للكتان
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 06 - 2010


المحكمة : نقدر العامل المصري لأهمية دوره الوطنى
عمال طنطا للكتان في اعتصام سابق لهم
حصلت الدستور على نص حيثيات حكم محكمة جنح طنطا بحبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان هو العضو المنتدب ومدير الشركة بأقصى العقوبة سنتين مع الغرامات
قالت المحكمة برئاسة المستشار السيد حسن البنداري أن محافظ الغربية تقدم ببلاغ في 25 /2 / 2010 ضد رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت عبد الإله محمد صالح الكعكى سعودى الجنسية و العضو المنتدب محمد محمد عبد اللطيف الصيحى و مدير عام الشركة محسن العياط لأنهم بتاريخ 9 / 8 / 2010 امتنعوا وتوقفوا عن تشغيل مصانع الشركة بمنع جميع العاملين بإدارة الشركة ومديرى المصانع من الحضور لمقر الشركة إعتباراً من ذلك التاريخ وحتى الأن، وامتنعوا عن توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وسحبوا مخزون الكتان التام الصنع ونقلوه إلى مخازن الشركة بالنوبارية مما أدى للتوقف التام للمصانع رغم تواجد العمال يومياً بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل وحرر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المحضر رقم 342 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات إمتناع إدارة الشركة عن تشغيل العمل كما أن إدارة الشركة إمتنعت عن صرف أجور العمال إعتباراً من شهر يناير 2010 حتى تاريخه رغم محاولات أعضاء اللجنة التنسيقية الجادة لإدارة الأزمة والمكونة من وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية ومندوب النقابة العامة للغزل والنسيج ومندوب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ومندوب إدارة الشركة فضلاً عن أن الشركة منعت مندوبى الإدارة واللجنة النقابية من الحضور لمقر الشركة من هذا التاريخ الأمر الذى حدا بالعمال لتكرار الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بتشغيل المصانع وصرف أجورهم المتأخرة كما حرر أعضاء اللجنة المذكورة المحضر رقم 2176 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات الحالة فى الشركة قالت المحكمة أن جريمة فصل العمال دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانونا متوافره وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكان ذلك إتهامهما مؤثم بموجب نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على "يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون" وأضافت المحكمة أن المادة 247 من ذات القانون نصت على ( معاقبة صاحب العامل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة نص المادة 68 سالفة الذكر مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .
وشددت على أن هذه التهم جميعاً ثابتة فى حق المتهمين أخذاً بما جاء ببلاغ محافظة الغربية وماشهد به كلا من وائل احمد على ابراهيم علام – مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ،وشهادة وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية وأعضاء اللجنة التنسقية المشكلة بإشراف وزارة القوى العاملة لإدارة أزمة عمال شركة طنطا وهم ( محمد مصطفى السيد الصباغ ) ممثل مديرية القوى العاملة وعلى محمد على خليفة ممثل النقابة العامة للغزل والنسيج وأشرف المحمدى مرعى ممثل العمال بالإضافة الى ما شهد به صلاح إبراهيم عزب مسلم رئيس اللجنة النقابية بالشركة بتحقيقات النيابة العامة والسالف بيانها.
أكدت المحكمة على أن قيام المتهمون باتباع سياسة عدم التواصل مع العمال وعدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة والغير مشروعة وإتباع إجراءات الفصل التعسفى والإمتناع عن توفير وسائل ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع ونقل مخزون الشركة الى النوبارية وسحب سيارات مديرى المصانع وتفريغ هواء إطارات سيارات الأتوبيس المخصصة لنقل العمال ومنع مديرى المصانع ومو ظفى الإدارة من الحضور لمقر الشركة اعتباراً من أوائل شهر يناير 2010 والإمتناع عن دفع أجور العمال وتوجيه خطاب التأمينات الاجتماعية بالإمتناع عن صرف إعانة صندوق الطوارئ
وأضافت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة الشركة قد أيد كل الإجراءات سالقة الذكر التى إتخذها العضو المنتدب ومدير عام الشركة وأفاد بذلك خطاب موجه منه إلى وزارة القوى العاملة حسبما ورد بشهاة وائل احمد على "مدير مديرية القوى العاملة بالغربية " ولفتت المحكمة الى أن التحقيقات كشفت عن تواجد العمال بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل إلا أن الشركة إتخذت التدابير الغير مشروعة وامتنعت عن إعطائهم رواتبهم لمنعهم من مباشرة العمل وأصدرت قرارات فصل العاملين
وأكدت المحكمة على أنها تطمئن إلى صحة إسناد الإتهام إلى المتهمين وثبوته ضدهم ثبوتا يقينياً وذلك أخذاً بما جاء بأقوال الشهود والذى تطمئن المحكمة الى شهادتهم وكذا المستندات المقدمة والمرفقة بالجنحة والذى يعد كل ما جاء بهم حجة عملاً بنص المادة 301 من قانون الإجرءات لافتة الى أنها تقدر العامل المصرى لأهمية دورة الوطنى وإعمالاً لسطلتها على واقعات الجنحة فأنها تنزل اقصى درجات العقاب بالمتهمين انصافاً للمجنى عليهم وإعمالاً لدور القضاء فى تطبيق القانون وتحقيق العدل وإنتهاء فإن المحكمة تهيب بالمشرع المصرى إسباغ حماية قانونية خاصة للعامل المصرى وتشديد العقوبات على كل من يمس أو يتلاعب بأجور العمال ومقدراتهم وذلك لتحقيق الردع العام والخاص بالنص فى المادة 375 من قانون العقوبات على تغليظ العقاب فى حالة حدوث الإعتداء أو شروع فى الإعتداء على أكثر من عامل ولهذا قررت المحكمة باجماع الراءالحكم غيابيا غيابياً بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ ، وتغريم كل منهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل منهم يتقاضى أجره وعددهم 843 عامل عن التهمة الثانية وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل تم فصله عن التهمة الثالثة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.