المحكمة : نقدر العامل المصري لأهمية دوره الوطنى عمال طنطا للكتان في اعتصام سابق لهم حصلت الدستور على نص حيثيات حكم محكمة جنح طنطا بحبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان هو العضو المنتدب ومدير الشركة بأقصى العقوبة سنتين مع الغرامات قالت المحكمة برئاسة المستشار السيد حسن البنداري أن محافظ الغربية تقدم ببلاغ في 25 /2 / 2010 ضد رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت عبد الإله محمد صالح الكعكى سعودى الجنسية و العضو المنتدب محمد محمد عبد اللطيف الصيحى و مدير عام الشركة محسن العياط لأنهم بتاريخ 9 / 8 / 2010 امتنعوا وتوقفوا عن تشغيل مصانع الشركة بمنع جميع العاملين بإدارة الشركة ومديرى المصانع من الحضور لمقر الشركة إعتباراً من ذلك التاريخ وحتى الأن، وامتنعوا عن توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وسحبوا مخزون الكتان التام الصنع ونقلوه إلى مخازن الشركة بالنوبارية مما أدى للتوقف التام للمصانع رغم تواجد العمال يومياً بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل وحرر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المحضر رقم 342 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات إمتناع إدارة الشركة عن تشغيل العمل كما أن إدارة الشركة إمتنعت عن صرف أجور العمال إعتباراً من شهر يناير 2010 حتى تاريخه رغم محاولات أعضاء اللجنة التنسيقية الجادة لإدارة الأزمة والمكونة من وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية ومندوب النقابة العامة للغزل والنسيج ومندوب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ومندوب إدارة الشركة فضلاً عن أن الشركة منعت مندوبى الإدارة واللجنة النقابية من الحضور لمقر الشركة من هذا التاريخ الأمر الذى حدا بالعمال لتكرار الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بتشغيل المصانع وصرف أجورهم المتأخرة كما حرر أعضاء اللجنة المذكورة المحضر رقم 2176 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات الحالة فى الشركة قالت المحكمة أن جريمة فصل العمال دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانونا متوافره وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكان ذلك إتهامهما مؤثم بموجب نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على "يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون" وأضافت المحكمة أن المادة 247 من ذات القانون نصت على ( معاقبة صاحب العامل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة نص المادة 68 سالفة الذكر مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم . وشددت على أن هذه التهم جميعاً ثابتة فى حق المتهمين أخذاً بما جاء ببلاغ محافظة الغربية وماشهد به كلا من وائل احمد على ابراهيم علام – مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ،وشهادة وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية وأعضاء اللجنة التنسقية المشكلة بإشراف وزارة القوى العاملة لإدارة أزمة عمال شركة طنطا وهم ( محمد مصطفى السيد الصباغ ) ممثل مديرية القوى العاملة وعلى محمد على خليفة ممثل النقابة العامة للغزل والنسيج وأشرف المحمدى مرعى ممثل العمال بالإضافة الى ما شهد به صلاح إبراهيم عزب مسلم رئيس اللجنة النقابية بالشركة بتحقيقات النيابة العامة والسالف بيانها. أكدت المحكمة على أن قيام المتهمون باتباع سياسة عدم التواصل مع العمال وعدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة والغير مشروعة وإتباع إجراءات الفصل التعسفى والإمتناع عن توفير وسائل ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع ونقل مخزون الشركة الى النوبارية وسحب سيارات مديرى المصانع وتفريغ هواء إطارات سيارات الأتوبيس المخصصة لنقل العمال ومنع مديرى المصانع ومو ظفى الإدارة من الحضور لمقر الشركة اعتباراً من أوائل شهر يناير 2010 والإمتناع عن دفع أجور العمال وتوجيه خطاب التأمينات الاجتماعية بالإمتناع عن صرف إعانة صندوق الطوارئ وأضافت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة الشركة قد أيد كل الإجراءات سالقة الذكر التى إتخذها العضو المنتدب ومدير عام الشركة وأفاد بذلك خطاب موجه منه إلى وزارة القوى العاملة حسبما ورد بشهاة وائل احمد على "مدير مديرية القوى العاملة بالغربية " ولفتت المحكمة الى أن التحقيقات كشفت عن تواجد العمال بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل إلا أن الشركة إتخذت التدابير الغير مشروعة وامتنعت عن إعطائهم رواتبهم لمنعهم من مباشرة العمل وأصدرت قرارات فصل العاملين وأكدت المحكمة على أنها تطمئن إلى صحة إسناد الإتهام إلى المتهمين وثبوته ضدهم ثبوتا يقينياً وذلك أخذاً بما جاء بأقوال الشهود والذى تطمئن المحكمة الى شهادتهم وكذا المستندات المقدمة والمرفقة بالجنحة والذى يعد كل ما جاء بهم حجة عملاً بنص المادة 301 من قانون الإجرءات لافتة الى أنها تقدر العامل المصرى لأهمية دورة الوطنى وإعمالاً لسطلتها على واقعات الجنحة فأنها تنزل اقصى درجات العقاب بالمتهمين انصافاً للمجنى عليهم وإعمالاً لدور القضاء فى تطبيق القانون وتحقيق العدل وإنتهاء فإن المحكمة تهيب بالمشرع المصرى إسباغ حماية قانونية خاصة للعامل المصرى وتشديد العقوبات على كل من يمس أو يتلاعب بأجور العمال ومقدراتهم وذلك لتحقيق الردع العام والخاص بالنص فى المادة 375 من قانون العقوبات على تغليظ العقاب فى حالة حدوث الإعتداء أو شروع فى الإعتداء على أكثر من عامل ولهذا قررت المحكمة باجماع الراءالحكم غيابيا غيابياً بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ ، وتغريم كل منهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل منهم يتقاضى أجره وعددهم 843 عامل عن التهمة الثانية وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل تم فصله عن التهمة الثالثة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية