رئيس استئناف القاهرة الأسبق: مبارك قضى عام واحد بالحبس الاحتياطي على ذمة “قصور الرئاسة” ويتبقى له عامين قال المستشار إسماعيل أحمد، رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، إنه يجوز للنيابة العامة الطعن فى الحكم الصادر ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذا ارتأت أن الحكم غير رادع على المتهم.
وأضاف المستشار إسماعيل أحمد أن حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن 4 سنوات هو حكم يجوز الطعن عليه من قبل الدفاع إذا ارتأى أو فى حالاته الآتية:
أولًا: أن يكون هناك أخطاء فى تطبيق القانون وذلك فى الحكم، وثانيًا يجوز لمحكمة النقض أن تؤيد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ثالثًا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتعيد محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة للتى أصدرت الحكم أول مرة.
قوال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن مدة الحكم التى قضاها مبارك يتم احتسابهم بدءا من 7 أبريل 2013 وهو تاريخ أول قرار بالحبس الاحتياطي على مبارك في تلك القضية ، مؤكدا أن الحبس الاحتياطي بالقضايا الأخرى لا يتم احتسابه بقضية قصور الرئاسة وعليه يتبقى لمبارك قرابة العامين لتنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه اليوم في قضية إهدار المال العام داخل قصور الرئاسة.
وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد حكمت بحبس مبارك 3 سنوات وحبس نجليه علاء وجمال 4 سنوات بتهمة إهدار المال العام داخل قصور الرئاسة والمعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".