تحدثنا فى المقال السابق عن الفرق بين الإدارة المحلية التى يتم تعيين أعضائها من قبل السلطة التنفيذية، والمجالس الشعبية المحلية التى يتم انتخاب أعضائها، والتى يتجاوز عددها الإجمالى 50 ألف مقعد، والتى تمارس دورًا رقابيًّا على الإدارة المحلية فى المستويات الإدارية المختلفة. ونستكمل اليوم توضيح اختصاصات تلك المجالس المنتخبة كما جاء فى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، حيث جاءت المادة 12 أنه يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقاً للمادة «2» من القانون.
وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة، كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية. ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى:
1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى. 2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية. 3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى والتعمير.
4- الموافقة على إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة. 5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى. 6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى. 7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى -وفقًا لأحكام هذا القانون- أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء. 8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها. 9- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن الداخلى. 10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كل المجالات. 11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى. 12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة، والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
13- الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية والاشتراك فى الندوات والمناسبات والدرسات التى تجريها السلطات المركزية، وللمجلس الشعبى المحلى إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة. ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها. إلخ…
14- يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقًا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذذية بما يأتى:
- الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
- التصديق أو الاعتراض على القرارات التى تصدر من هذه المجالس فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.
- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.
15- يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فى ما يجاوز ذلك. رابط متصل أحمد عيد يكتب: المحليات«1»