يعد الغاء المجالس الشعبيه المحليه من قبل اللجنه المشكله لاعداد الدستور كارثه بكل المقاييس حيث يوجد ما يقارب من 55 الف عضو مجلس شعبي محلي موزعين علي مستوي المحافظات لهم جميع اختصاصات مجلس الشعب الا بعض القرارات الخاصه بتقديم الاستجوبات طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م المعمول به حاليا حيث عمل نظام المخلوع مبارك علي عدم تفعيل قانون الاداره المحليه واضعاف صلاحيات اعضاء المجالس المحليه لتحقيق اهواء شخصيه تتعلق بنظام الحكم وتابعت لجنة اعداد الدستور افعال وتوجهات نظام مبارك بجهل اغلبية اعضائها بعمل المحليات باتخاذها قرار الغاء المجالس الشعبيه المحليه حيث وافق علي قرار الالغاء اعضاء اللجنه في ظل هجوم علمي شامل ومتكامل من قبل اساتذة الاداره المحليه وخبرائها قال الدكتور بكري عطيه استاذ الاداره العامه والمحليه في جامعة الازهر: الغاء المجالس الشعبيه المحليه يعد كارثه بكل المقاييس وكل من صوت عل هذا القرار داخل الجمعيه التساسسيه لاعداد الدستور انسان جاهل بعمل المحليات لان لدينا ما يقارب من 55 الف عضو مجلس محلي موزعين علي 1507 مجلش شعبي محلي موزعين علي 27 محافظه و184 مركز و78 حي و214 مدينه و4725 قريه و26757 كفر ونجع وعزبه حيث منوط بهم كشف اهدار المال العام والاعتراض علي المشروعات الخاطئه للمحافظين والمراقبه علي السلع الفاسده ومحاسبة مديري الامن ورؤساء المباحث في حالة تجاوزهم ضد المواطنين من خلال مايسمي بلجنة الامن داخل المجلس الشعبي المحلي لكل محافظه علاوة علي محاسبة جميع وكلال الوزاء في المحافظات في حالة تقصيرهم عند اداء الخدمات نحو المواطنين متسائلا: كيف يتم الغاء تلك المجالس متهما اعضاء اللجنه التاسيسه بانهم تم تشكيلهم طبقا للاهواء الشخصيه وليس لمصلحة المواطنين ويضيف عبد الخالق ريحان باحث دكتوراه في المحليات وخبير التنميه المحليه الاول في مصر : دم الغاء المجالس الشعبيه المحليه في رقبة اعضاء الجمعيه التاسيسيه للدستور الذين وافقوا علي الغائها حيث انها حسب نص القانون رقم 43 لسنة 1979م تقوم بالاتي طبقا للماده (19) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون والرقابه علي اعمال المحافظ وفقا لما تحدده اللائحه التنفيذيه. وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة و الرقابه علي الجهات الامنيه التابعه لوزارة الداخليه في حالة وجودانتهاكات من قبل تلك الجهات تضر بالمواطنين والوطن . وله الحق في مسائلة والرقابه و تقديم طلبات احاطه واستجوابات لمديري الامن في الاموار التي تتعلق بامن المحافظه والمواطنين وفي الانتهاكات التي قد تصدر من الاجهزه الامنيه في نطاق المحافظه كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية. ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح ووالسياسه العامه للدوله بما يأتي: 1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي. 2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية. 3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير. 4- الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة. 5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي. 6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي. 7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي – وفقاً لأحكام هذا القانون – أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقه المجلس الاعلي للاداره المحليه. 8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة . 9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي ومتابعة تنفيذها وحق الاعتراض علي السياسات الامنيه في نطاق المحافظه والتقدم باقتراحات وسياسات تحقق للمواطن امنه وامانه. 10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات. 11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي. 12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها. 13- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية. 14-المراقبه علي اعمال القطاع الخاص في كل ما يتعلق باموار المواطنين داخل نطاق المحافظه. وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. وعبر ريحان عن استياءه متسائلا: اذا تم الغاء المجالس الشعبيه المحليه فاولي ان يتم الغاء مجلسي الشعب والشوري وهذا مالا يتقبله عقل في ذات السياق عبر المهندس احمد عاطف نائب رئيس مجلس محافظي الظل لتطوير المحليات عن استياءه من الغاء المجالس الشعبيه المحليه متهما بعض القوي السياسيه بانها تحاول البحث عن مصالحها الشخصيه بالضغط علي بعض اعضاء اللجنه بالتصويت بالموافقه علي الغاء المجالس الشعبيه المحليه طبقا لان شعبيتهم تدهورت خلال الاونة الاخيره وانهم اذا تنافسوا علي انتخابات تلك المقاعد فلن يحصدوا الا القليل وستنافسهم القوي السياسيه الاخري بشده لذلك وافقوا علي الغاءها مع العلم ان اللجن التاسيسيه للدستور لا يوجد بها اي استاذ جامعي متخصص في الاداره المحليه علي الاطلاق وهذه في حد ذاتها كا رثه بكل المقايسس فلا بد من العدول عن القرار االذي تم اتخاذه لصالح الوطن والمو