صبحى صالح: هناك 86 حكمًا قضائيًّا أكدت أن شعار «الإسلام هو الحل» ليس شعارًا دينيّا المجلس يسلق تعديلات «مباشرة الحقوق السياسية».. ويحرم رجال المخابرات من التصويت
وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية أمس على التعديلات المقدمة من الحكومة على 10 من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956. الموافقة تمت بسرعة فى غياب أى مناقشات جدية من النواب وفى ظل غياب عدد كبير من الأعضاء أيضا. ولم تشهد المناقشات تعديلات جدية على المواد، وأبقى المجلس على المواد كما وردت تقريبا من الحكومة.
وافق المجلس على المادة الأولى كما وردت من الحكومة، والتى تنص على أن كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية الخاصة بإبداء الرأى فى كل استفتاء وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية.
كما وافق المجلس على المادة 2 بعد أن أدخل تعديلا بسيطا على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المقدم من الحكومة. تمت إضافة أعضاء جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية إلى قائمة المعفيين من التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات العامة. النص النهائى الذى وافق عليه المجلس أعفى أيضا ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة.
كما قرر المجلس تعديل المادة الثانية من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث تم حذف الفقرة الثانية من المادة التى كانت تنص على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. وأبقى المجلس على باقى فقرات المادة التى تحرم من التصويت المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتْك عِرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رُدّ إليه اعتباره قانونا أو قضاء.
كما أقر المجلس المادة الخامسة الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات كما هى. وتتشكل هذه اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية، وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.
كما وافقت اللجنة على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، وهى تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمين لكل لجنة، والإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة وضعها وتنقيتها وتحديثها، ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها.
كما وافق مجلس الشورى على المادة العاشرة من تعديلات الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تم تعديلها بحيث تنص على أن «تحظر القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل» وتقرر تغيير النص بحيث يصبح «وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة حظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل». ووافق مجلس الشورى على هذا النص «الإخوانى» الذى لا يضع حظرا فعليا على استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية.
وقال صبحى صالح، مقرر الموضوع، إن من يعتقد أن تشديد الحظر الدينى سيحظر شعار «الإسلام هو الحل» أقول إن هناك 68 حكما قضائيا من المحاكم أيدت هذا الشعار منذ الثمانينيات. الجدير بالذكر أن نفس هذا النص وضعته اللجنة أيضا فى المادة 61 من القانون، وقد وافقت الحكومة على هذا النص.
وجاءت كلمات صبحى صالح عند تصويت مجلس الشورى على المادة العاشرة من تعديلات الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تحظر القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. وتقرر تغيير النص، بحيث يصبح «وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة حظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل». ووافق مجلس الشورى على هذا النص «الإخوانى» الذى لا يضع حظرًا فعليًّا على استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية. وقال صالح إن مَن يعتقد أن تشديد الحظر الدينى سيحظر شعار «الإسلام هو الحل» أقول إن المحاكم أيَّدت هذا الشعار منذ الثمانينيات. جدير بالذكر نفس هذا النص «المختزل» وضعته اللجنة أيضًا فى المادة 61 من القانون. وقد وافقت الحكومة على هذا النص.