وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على إلغاء فقرة "حظر استخدام الشعارات الدينية" في الانتخابات البرلمانية، من المادة 61 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة، واكتفت ب"حظر الدعاية الانتخابية، القائمة علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف. وأوضحت اللجنة، أن نص المادة بصيغتها النهائية يتوافق مع نصوص الدستور التي تحظر إنشاء الأحزاب علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما يحق للمرشح أو قوائم الأحزاب وضع شعار "ديني" بشرط أن يكون بعيداً عن العنصرية. وتابعت، في حال عدم الالتزام بمشروع القانون فإن اللجنة وافقت على توقيع عقوبة على مرشح الانتخابات، الذى يشترك في ارتكاب جريمة انتخابية، بحرمانه من الترشح للانتخابات، 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي ضده فى جريمة استخدام دعاية عنصرية تسمح بالتمييز بين المرشحين في الدين أو الجنس.