مصلحة الضرائب المصرية كانت على ما يبدو بمعزل عن اتخاذ أى قرار فى ما يتعلق بقرار النص على إعفاء أرباح الصكوك الإسلامية من الضرائب فى مشروع الصكوك المحال إلى اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء بعد صدور الموافقة المبدئية عليه من المجلس، حسبما قال مصدر رفيع المستوى فى المصلحة طلب عدم ذكر اسمه. وكشف المصدر المقرب من رئيس المصلحة أن المشروع لم يعرض على المصلحة أصلا على الرغم من أنها اقترحت فرض الضريبة على أرباح الصكوك، وتابع «كان لا بد أولا من دراسة تكييف أمر تلك الأرباح للنظر فى ما أن كانت ستخضع إلى أى نمط من الضرائب على الدخل، فمثلا ربما كان يبدو منطقيا فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أرباح صكوك المضاربة، أو الضرائب على أرباح الاكتتاب فى الأوراق المالية الحكومية على أرباح صكوك المرابحة مثلا التى قد ينظر لها كنمط من الدين».
واللافت أن مصادر أخرى كشفت ل«الدستور الأصلي» عن تعليمات سياسية صدرت لقيادات مصلحة الضرائب بحظر أى تصريحات صحفية حول الإعفاء الضريبى على أرباح الصكوك، بينما يؤكد محمد البلتاجى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن النص على إعفاء أرباح الصكوك من الضرائب جاء بهدف تشجيع الناس على الاكتتاب فيها.
ويقول البلتاجى «فلننظر مثلا إلى المودعين فى البنوك، فهؤلاء جمهور مناسب للاكتتاب فى الصكوك ما دامت معفية من الضرائب، كون الودائع معفية من الضرائب، وسيصعب بشدة إقناعهم بسحب ودائعهم من البنوك واستثمارها فى الصكوك الإسلامية حال خضعت أرباحها للضرائب»، مرجحا أن يستدعى مجلس الشورى ممثلين لمصلحة الضرائب المصرية للاستماع إلى رأيهم فى النص قبل إقرار مشروع القانون.
وردا على سؤال «الدستور الأصلي» حول الخشية من تحول الصكوك الإسلامية إلى «ملاذات ضريبية» تفر إليها رؤوس الأموال من القطاعات الخاضعة للضرائب كأذون الخزانة والسندات، قال البلتاجى إن القيود التى يخضع إليها الاكتتاب فى الصكوك، وهى ذات القيود التى تحد شراء الأسهم فى البورصة كون الطرح سيجرى وفقا لأحكام قانون سوق المال، هى قيود كافية فى هذا الصدد لوقف تدفق رؤوس الأموال من المؤسسات المالية إلى الصكوك هربا من الخضوع للضرائب «فالصكوك بهذا لن تكون كافية لابتلاع رؤوس الأموال الكبيرة».
وتنص المادة 23 من مشروع قانون الصكوك على أن الإعفاء من الضرائب يشمل «كل التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص، تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار صكوك أو عند أولويتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية، توسعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك».
ويشار إلى أن الشركة ذات الغرض الخاص هى تلك التى نصت عليها المادة التاسعة من المشروع، التى يتعين على المستفيد من حصيلة إصدار الصكوك تأسيسها، ل«تتولى عملية إصدار الصكوك وتلقى حصيلة الاكتتاب فيها.