النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط زاوية التيجاني    انطلاق العام الدراسي الجديد في 120 مدرسة بشمال سيناء (فيديو وصور)    بيراميدز يبحث عن بطاقة التأهل على حساب الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا    توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ بالجيزة في أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    ننشر تفاصيل الحكم ضد طارق رمضان حفيد البنا بتهمة التعدي على فتاة    عاجل - تحديثات سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس    تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث    روسيا: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    حالة الطقس المتوقعة غدًا 22 سبتمبر| إنفوجراف    بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد    سفاح التجمع| النهاية إعدام.. صباح النطق بالحكم تناول إفطاره وظهر في القفص حاملًا مصحف    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حدث ليلا.. تطورات جديدة بشأن حزب الله وإسرائيل والحرب على غزة (فيديو)    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    "حزب الله" يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    مواصفات فورد برونكو سبورت 2025    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    ملف مصراوي.. عودة شوبير الرسمية.. تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية.. وظهور فتوح    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد اليوم الجمعة بعد الإحلال والتجديد    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة تشرح أسباب براءة مبارك ونجليه في قضية الرشاوى
نشر في بص وطل يوم 06 - 06 - 2012

أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأربعاء) حيثيات حكمها ببراءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية الرشاوى المالية المتمثلة إهداء حسين سالم لمبارك ونجليه خمس فيللات بشرم الشيخ.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن النيابة العامة ارتكزت في اسنادها الاتهام المشار إليه في حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغنى الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وأضافت المحكمة أن الضابط طارق مرزوق قال في التحقيقات التي أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011 أن تحرياته السرية التي استقاها من مصادره، أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسني مبارك وحسين سالم، وأن هذا الأخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) في الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرًا وأربع فيلات بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له، وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الإطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار إليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميًا بتاريخ 14/10/200 بمكتب توثيق شهر عقاري جنوب سيناء.
وأكدت المحكمة أنه بالاطلاع على التقرير التكميلي المقدم من إسماعيل محمود مرسي علي -الخبير المنتدب من النيابة العامة- تبين أنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك)، كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال)، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجده تم خلال النصف الثاني من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة للشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير، كما وأنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذي بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التي ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الأربعة المذكورين -فإنها تلتزم قانونا بالبحث في مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردًا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.
وأكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة في قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفًا في الإجراءات.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم في صدد الدعوى الجنائية هو مضي مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائي فيها لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين.
وذكرت المحكمة أنه تأسيسًا على ماتقدم من قواعد وأسس قضائية، فإن الواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية إنما هي جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجاني العطية تذرعا بالنفوذ، للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر في تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجاني كما لايؤثر في وقوع الجريمة عدم استخدام الجاني لنفوذه فعلا.
وأوضحت المحكمة أنه الثابت من إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التي اخذها المتهم الأول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت في الفيلات الخمس المنوه عنها سلفًا، وأن عقود الشراء مشهرة بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000، ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.
وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانوني الذى تنتهي إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هي ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررًا من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قَبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.
وأضافت المحكمة إلى انها خلصت في أسباب حكمها على النحو آنف البيان الى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك وكذا الجناية المسندة إلى المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، وكذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك قد سقطت بالتقادم بمضي المدة ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورين بشأنها إلى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.