قالت محكمة القرن برئاسة المستشار احمد رفعت فى حيثيات حكمها حول الاتهامات المتعلق بمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وما تضمنه من اتهامات في شأن الرشاوى المالية المتمثلة في الفيلات بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى إسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغنى الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. وأضافت المحكمة أن الضابط طارق مرزوق قال في التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011 أن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسني مبارك وحسين سالم الأول وأن هذا الاخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرا وأربع فيلات بمشروع نعمه للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010. وأشارت المحكمة إلى انه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار إليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ 14/ 10/2000 تحت أرقام مسلسل 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوبسيناء . وأكدت المحكمة أنه بالاطلاع على التقرير التكميلي المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه أنتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك)، كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال) وأن تاريخ تلك الاعمال المستجده تم خلال النصف الثانى من عام 2010 ، وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة للشركة المنفذة للاعمال، ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير، كما وأنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الاربعة المذكورين - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض. واكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات . وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها، لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين. وذكرت المحكمة انه تأسيسا على ماتقدم من قواعد واسس قضائية اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية انما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب او قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا.. وأوضحت المحكمة انه الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ان العطية التى اخذها المتهم الاول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وان عقود الشراء مشهرة على التوالى بارقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوبسيناء، ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على انه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى . وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على ان كل شخص عين لأخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة . وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة الى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه الى ان تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار اليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطيه ، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجنايه المسندة الى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة الى المتهمين الثالث والرابع المذكورين . واكدت المحكمة انها انتهت الى أن تاريخ 14/10/2000 هو أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوى الجنائية، حيث أن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني - ضابط التحريات - بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/5/2011 الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة الى المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 15/10/2010. كما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة الى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 15/10/2003، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها . وأضافت المحكمة إلى انها خلصت في أسباب حكمها على النحو آنف البيان الى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة الى المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية الى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، وكذا الجنحة المعزوة الى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك، قد سقطت بالتقادم بمضي المدة، ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورين بشأنها الى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة .