أ ش أ أكد اللواء عادل المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل، وقال: إن تعيين أعضاء القضاء العسكري لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادي، فكلاهما خاضع للشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972. وذكر المرسي -في مؤتمر صحفي حضره اللواء مدحت غزي المدعي العام العسكرى- أن نص المادة 71 من قانون السلطة القضائية ينص على أن يؤدي القضاه قبل مباشرة وظائفهم يمين القضاء المنصوص عليه في هذه المادة، وأن المادة 56 من قانون القضاء العسكري تنص على أن يحلف القضاه العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالي "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل واحترم القانون". وشدد المرسي على أن القضاء العسكري لا يتبع أحدا في أداء وظيفته على الإطلاق ولا يستقي قرارته من أحد وأن أعضاء القضاء العسكري لا يأتمرون إلا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري إن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين في وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض، مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكثر من 9 أشخاص. وأشار إلى أن التحقيق في وقائع الجمعة الماضية في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هي اختصاص أصيل للقضاء العسكري لأنها وقعت بين مدنيين وعسكريين، وقال: "إن الأحداث التي وقعت بالعباسية يوم الأربعاء الماضي وسقط فيها قتلى وجرحى لم تكن من اختصاص القضاء العسكري، ولكنها من اختصاص القضاء المدني لأن طرفيها من المدنيين". ونفى المرسي أن يكون هناك صحفيون أو إعلاميون قيد الحبس الاحتياطي على ذمة أحداث العباسية، وقال "لم يعرض علينا أي صحفي نقابي في الأحداث الأخيرة وأن بعض من قبض عليهم من إعلاميين كانوا لا يحملون أي إثبات شخصية وعندما تم التحقق من مؤسساتهم تم الإفراج عنهم". وأضاف أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته، وأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، كما أن الإفراج ليس معناه براءة ساحة المفرج عنه. وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري بضرورة عدم الحديث في قضايا لاتزال رهن التحقيق، وقال: "إن هذا الأمر غير مستحب وأن القانون يلزم بعدم الإفصاح عن واقعة تحت التحقيق حتى تصدر لائحة الاتهام". كما أكد المرسي أن المحقق غير ملزم بإنهاء التحقيق في وقت محدد، وأن الشىء الوحيد الملزم له هو وضع أسباب الحكم، فالتحقيق له مقتضيات ويجب أن يكون هناك دليل قطعي لأي جريمة. وفيما يتعلق بإلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، قال رئيس هيئة القضاء العسكري إن القضاء العسكري هو الذي قدم اقتراحا بإلغاء هذه المادة والتي كانت تعطي رئيس الجمهورية الحق في ظل قانون الطوارىء بإحالة بعض المتهمين للقضاء العسكري. وقال "إننا طالبنا بإلغاء هذه المادة رغم أنه قد قضى بدستوريتها من المحكمة الدستورية العليا واتفاقها مع المعاهدات الدولية وخاصة بروتوكول العهد الدولي لحماية حقوق المدنيين الصادر عام 1966 والذي يجيز للدولة اتخاذ ماتراه من إجراءات حال مرورها بظروف استثنائية". وأكد اللواء المرسي أن القضاء العسكري سيطبق القانون المعدل للمادة (6) فور نفاذه، وأنه قد يحول القضايا في هذا الشأن والتي لا تتعدى قضيتين إلى القضاء المدني. وعما يثار من عدم قانونية تحويل المقبوض عليهم في أحداث العباسية للقضاء العسكري وفقا للتعديلات الأخيرة بإلغاء المادة (6) من قانون القضاء العسكري..أكد اللواء المرسي أن القضاء العسكري يختص ووفقا للقانون دون غيره بالجرائم التي تقع على المعسكرات والمركبات والمنشات التابعة للقوات المسلحة وعلى الأسلحة والذخائر والمعدات وكل متعلقات القوات المسلحة والإنتاج الحربي في بعض الجرائم وجرائم التجنيد والاستدعاء وقضايا الحدود والتهريب فكلها اختصاص أصيل للقضاء العسكري. وأشار إلى أنه بالنسبة لأحداث العباسية فإن المادة (5) من قانون القضاء العسكري تعطي القضاء العسكري الاختصاص في الجرائم التي تقع على أي مكان يشغله عسكريون والجرائم التس تقع على معدات ووثائق ومتعلقات القوات المسلحة، وكذلك المادة (7) التي تخص القضاء العسكري بالتحقيق في الجرائم التي تقع على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم.. مشيرا إلى أنه لاعلاقة مطلقا بين إلغاء المادة (6) من قانون القضاء العسكري والاختصاصات الأصيلة لهذا القضاء. وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري أن المحبوسين احتياطيا في أحداث العباسية قدموا باستئناف قرار حبسهم احتياطيا وهذه الاستئنافات منظورة الآن، حيث أن المحبوس احتياطيا له الحق في التظلم وفقا للمنظومة الواردة في قانون الإجراءات، وأن المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في هذا الأمر خلال 48 ساعة.. مؤكدا أن نفس قواعد القضاء العادي هي نفس القواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري. واختتم المرسى تصريحاته بتقديم التحية لعناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة المتواجدة بالشوارع للتأمين على ما يتحملونه من ألفاظ وسب وتعدى وهم صامتون على الرغم من قدرتهم على الرد الفعال وذلك من أجل الشعب. وأشار إلى أن بعض الإعلاميين يقولون قولا على غير حق بأن التظاهر حق مكفول لكل فرد رغم أن المادة(21) من العهد الدولي لحقوق الإنسان تنص على الحق في التجمع السلمي وأنه معترف به ولا يجوز أن يوضع عليه قيود إلا التي تفرض طبقا للقانون ووفقا لتدابير أمنية أو لحماية الصحة والآداب العامة وحقوق الآخرين.. مؤكدا أن القضاء العسكري سيواجه التهكم على القوات المسلحة بالقانون. وأنهى اللواء عادل المرسي تصريحاته بالتأكيد على أن هناك تعاونا فعالا بين القضاء المدني والقضاء العسكري.. مؤكدا أن كلاهما يحترم اختصاص الآخر.