أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء "عادل المرسي" أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل، وقال: إن تعيين أعضاء القضاء العسكري لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادي، فكلاهما خاضع للشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972. وذكر "المرسي" - في مؤتمر صحفي - أن نص المادة 71 من قانون السلطة القضائية ينص على أن يؤدي القضاه قبل مباشرة وظائفهم يمين القضاء المنصوص عليه فى هذه المادة، وأن المادة 56 من قانون القضاء العسكري تنص على أن يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالي "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل واحترم القانون".
وشدد "المرسي" على أن القضاء العسكري لا يتبع أحدا في أداء وظيفته على الإطلاق ولا يستقي قرارته من أحد وأن أعضاء القضاء العسكري لا يأتمرون إلا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء "عادل المرسي" - فى المؤتمر الصحفي الذي حضره اللواء "مدحت غزى" المدعي العام العسكري - إن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين في وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض، مشيرا إلة أن العدد قد يكون أكثر من 9 أشخاص.
وأشار إلى أن التحقيق في وقائع "الجمعة" الماضية في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هى اختصاص أصيل للقضاء العسكري لأنها وقعت بين مدنيين وعسكريين، وقال: إن الأحداث التي وقعت بالعباسية يوم الأربعاء الماضي وسقط فيها قتلى وجرحى لم تكن من اختصاص القضاء العسكري، ولكنها من اختصاص القضاء المدني لن طرفيها من المدنيين.
ونفى "المرسي" أن يكون هناك صحفيون أو إعلاميون قيد الحبس الاحتياطي على ذمة أحداث العباسية، وقال : "لم يعرض علينا أي صحفي نقابي في الأحداث الأخيرة وأن بعض من قبض عليهم من إعلاميين كانوا لا يحملون أي إثبات شخصية وعندما تم التحقق من مؤسساتهم تم الإفراج عنهم".
وأضاف: "أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته، وأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، كما أن الإفراج ليس معناه براءة ساحة المفرج عنه".
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكري بضرورة عدم الحديث في قضايا لاتزال رهن التحقيق، وقال: "إن هذا الأمر غير مستحب وأن القانون يلزم بعدم الافصاح عن واقعة تحت التحقيق حتى تصدر لائحة الاتهام".
كماأكد "المرسي" أن المحقق غير ملزم بانهاء التحقيق في وقت محدد، وأن الشىء الوحيد الملزم له هو وضع أسباب الحكم، فالتحقيق له مقتضيات ويجب أن يكون هناك دليل قطعي لأي جريمة.