سئل في رجل كان متزوجًا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت المرأة المذكورة وتركت البنت، ولها أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، وللأب أخت وأم متبرعتان بحضانتها، فهل إذا كان الأب فقيرًا تكون حضانة بنته إلى أمه أو أخته المتبرعتين، أو إلى أم أمها المتزوجة؟ أفيدوا الجواب. الاجابة من لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية حضانةهذه الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت أم هذهالأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها، انتقلت تلك الحضانة لأم الأبالمذكورة. أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغيرة وكان الأب معسرًا، أو طلبت منهأجرة الحضانة، وأمه متبرعة بذلك، فيقال لها: إما أن تحضنيها مجانًا، أوتدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها. والله أعلم.