بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أهلاً ومرحباً بكم في هذا الموقع "بص وطل" مع أسئلتكم والإجابة عليها. ورد سؤال يقول: عندي كتاب قديم فيه كل شيء عن الأدعية والأذكار وعن فضل البسملة مثلاً، وذِكر قول معين أو اسم معين من أسماء الله الحسنى، وعن فضل الآيات والسور وذلك لأي شيء كتيسير الأمور والرزق والحمل.. فهل هذا صحيح معروف بين أهل العلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعلْ، وكان يأمر أن يُعلّم أحد الصحابة أخاه ما عرفه من الرقية وهي عبارة عن تلاوة بعض الأدعية أو أسماء الله الحسنى أو نحو ذلك، فأخذت الأمة من هذا أن هناك أسراراً يمكن أن نتوصّل إليها بالتجربة، ولذلك إذا ما استعملنا ما أمرنا الله به من أدعية أو من أذكار أو من أسماء الله الحسنى، ووجدنا أنها تُحدِث أثراً في الواقع مثل الرقية الشرعية التي هي نوع من أنواع الدعاء وليست نوعاً من أنواع التطبب الإكلينيكي بل هي من أنواع الدعاء، والله يستجيب الدعاء، والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا العالم علاقات بين تلاوة هذه الأسماء الحسنى والأذكار والأدعية والرقى، وبين التأثير الذي يمكن أن يحدث في نفس الإنسان، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ولذلك فأصل ذلك وارد في السّنة المطهرة كمجمل، ولكن التفصيل كتبه المسلمون في كتبهم ولم ينكروا ذلك على أحد، وابن القيم في كتابه "الهدي" تكلّم عن هذا المعنى، ونرى اعتماد الرقى والأذكار وأسماء الله الحسنى طالما لم تشتمل على ألفاظ غريبة غير معروفة جائزة عند المسلمين بكل طوائفهم والحمد لله رب العالمين، ولا يضر أن هذا بخصوصه لم يرِد في السنة، فجرّبه فإن رأيت فيه نفعاً استمر عليه وإذا لم ترَ في نفعاً فاتركه ولا تُنكر عليه؛ لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن والأحوال. سؤال آخر يقول: وهب زوجي لابني وابنتي قطعة أرض منذ عشرين عاماً، والآن يريد أن يبيعها لزواج الابن ويضع نصيب الابنة في البنك، وهو يريد أن يأخذ ثمن شراء الأرض وأرباح البنت حتى تتزوّج... فهل هذا رجوع منه في هبته لهما؟ الهبة تتم بتمام التسليم، وفي هذه الحالة الأب لم يسلّم هذا الذي وهبه لأبنائه تمام التسليم، ولذلك عندما احتاج الأمر إلى أن يُزوّج ابنته وأن يصرف عليها على ما اقتضى عليه العرف فإنه رجع في هذه الهِبة، ويريد أن يعيد تنظيم العطاء الذي أراده لأبنائه، ولذلك فيجوز له هذا ما دام قد احتاج إليه، وما دام قد ضيّق عليه فيه.. والله أعلم. سؤال ثالث يقول: لي أخ قاطع رحم، وكلما حاولت أن أصله يقطع هو، فما حُكم الدين في ذلك الأخ؟ وكيف يمكن التعامل معه؟!! ينبغي علينا أن نستمر في صلة الرحم، فإذا قطع هو فعلينا أن نستمر؛ لأننا لو بنينا صلة رحمنا بوجوب أن يصل هو كان ذلك ليس صلةً للحرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من دامت صلته لأهل رحمه". لذلك المكافئ الذي إذا ما زرتني زرتك فإذا لم تزرني لم أزرك، فهذه ليست صلة رحم هذه مكافأة وردّ للجميل، ولذلك ينبغي علينا أن نستمر في صلة الرحم سواء أوصل الأخ أو قطع، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إلى لقاء آخر أستودعكم الله،،،