مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العجاتي: تعديلات قانون التظاهر تحتاج شهر للإنتهاء منها
نشر في صوت البلد يوم 21 - 09 - 2016

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر ستنتهى من إعداد المقترحات الخاصة بالتعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر من الآن تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها وإرساله لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى له.
وأوضح العجاتى، أن التعديلات التى تقوم بها اللجنة على قانون التظاهر لاتتعارض مع نظر المحكمة الدستورية العليا للدعاوى المقامة أمامها على عدم دستورية مواد القانون والمحدد لها يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة لها اختصاصات معينة تتمثل فى تقديم مقترحات بشأن القانون بصفة عامة.
وكشف العجاتى أن اللجنة أطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أعدته بشأن رأيها القانونى فى المواد 7 و8 و10 و19 من قانون التظاهر، والذى سيتم وضعه فى حسبان اللجنة عن إعداد المقترحات المطلوبة على القانون.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بعدم دستورية نص المادتين (7، 19) وهما من المواد العقابية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وأوصى التقرير أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين (8، 10) من القانون وهما من المواد التنظيمية فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، أن المادة 7 والتى تنص على " يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين .."، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام وهى عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلا عن أن المبادئ الدستورية استقرت على أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.
وأضاف التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكا أو شباكا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينيه لا لبس فيها، مشيرا إلى أن أى جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادى والركن المعنوى، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هى جرائم لا يتوافر لها ركن مادى.
وفيما يتعلق بالمادة 19 من القانون، والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون"، ذكر التقرير أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التى قررتها المادة وبين الأخطاء التى يرتكبها الشخص الوارد فى المادة السابعة.
وعلى الرغم من أن تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة، ولكن فى حال الأخذ به من قبل المحكمة وصدور حكم بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، فإن ذلك سيترتب عليه فورا إخلاء سبيل والإفراج عن جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بموجب قانون التظاهر.
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر ستنتهى من إعداد المقترحات الخاصة بالتعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر من الآن تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها وإرساله لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى له.
وأوضح العجاتى، أن التعديلات التى تقوم بها اللجنة على قانون التظاهر لاتتعارض مع نظر المحكمة الدستورية العليا للدعاوى المقامة أمامها على عدم دستورية مواد القانون والمحدد لها يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة لها اختصاصات معينة تتمثل فى تقديم مقترحات بشأن القانون بصفة عامة.
وكشف العجاتى أن اللجنة أطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أعدته بشأن رأيها القانونى فى المواد 7 و8 و10 و19 من قانون التظاهر، والذى سيتم وضعه فى حسبان اللجنة عن إعداد المقترحات المطلوبة على القانون.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بعدم دستورية نص المادتين (7، 19) وهما من المواد العقابية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وأوصى التقرير أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين (8، 10) من القانون وهما من المواد التنظيمية فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، أن المادة 7 والتى تنص على " يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين .."، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام وهى عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلا عن أن المبادئ الدستورية استقرت على أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.
وأضاف التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكا أو شباكا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينيه لا لبس فيها، مشيرا إلى أن أى جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادى والركن المعنوى، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هى جرائم لا يتوافر لها ركن مادى.
وفيما يتعلق بالمادة 19 من القانون، والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون"، ذكر التقرير أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التى قررتها المادة وبين الأخطاء التى يرتكبها الشخص الوارد فى المادة السابعة.
وعلى الرغم من أن تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة، ولكن فى حال الأخذ به من قبل المحكمة وصدور حكم بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، فإن ذلك سيترتب عليه فورا إخلاء سبيل والإفراج عن جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بموجب قانون التظاهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.