أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، أمس، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة ببطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الصادر بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لمدة 30 يوما، وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار. وقال صبري إن "قرار رئيس الجمهورية، الذي تلاه على الشعب، لم يصرح فيه أنه عرض القرار على الحكومة أي رئاسة الوزراء قبل إصداره ولم يذكر تاريخ العرض". وأكد أن "رئيس الجمهورية لم يعرض القرار على الحكومة والدليل على ذلك مشاركة الحكومة الآن فى مؤتمر دافوس بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان، والدليل الآخر على بطلان القرار هو خروج جماهير المدن الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فور صدور القرار إلى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول". وقال الدكتور صبري فى دعواه "إن المادة 148 من الدستور، حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ والعرض على الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب وإذا لم يكن هذا المجلس منعقدا يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار، وهذا لم يحدث فى قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول في هذه المدن، الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار".