مجلس الدولة أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى نظر الطعون على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل إلى جلسة 27 نوفمبر لرد هيئة قضايا الدولة. أكد محمد حامد سالم المحامي صاحب الدعوى في مرافعته ان القرار المطعون عليه ليس عملا من اعمال السيادة وليس إعلانا دستوريا كما أسماه الدكتور مرسي وانما هو في حقيقته وطبيعته قرارا إداريا يختص بنظره القضاء الاداري . واضاف ان الامر الاخطر بالنسبة للقرار هو أن جميع السلطات بذلك تكون قد تكرست في يد الرئيس مرسي وصار ليس في حاجة الى برلمان وليس في حاجة الى دستور لان جميع السلطات في يده مستغنيا عن الدستور والبرلمان الامر الذي سيؤدي الى التلاعب والتراحي في وضع دستور دائم للبلاد والتراخي في اجراء انتخاابت برلمانية . وأكد ان الرئيس مرسي قد أساء بقراره استعمال سلطاته كرئيس للجمهورية وانحراف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق بامتلاكه كافة السلطات في الدولة وأن القرار المطعون فيه صدر للتحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وبالتحايل على حكمم القضاء الاداري إذا صدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وقال سالم في دعواه التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، أنه لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012 لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي وذلك لأن "سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان
وأضافت الدعوى أن انتخاب مرسي رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية.