سفير الاتحاد الأوروبي يزور أديرة بيشوي والسريان والبراموس ومنتجع الرمال بالبحيرة    التحالف الوطني يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة في اجتماع موسع مع مديري وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر    الاحتلال الإسرائيلي يهدد حزب الله باجتياح بري كبير    مصر تتفاوض مع إيطاليا على حزمة تمويل بقيمة 4 مليارات يورو    بلومبرج: حلفاء أوكرانيا قد يلجأون إلى بوتين لحل الصراع    ريال مدريد نحو الحفاظ على رقم مميز ضد ألافيس في الدوري الإسباني    هالاند يعود إلى النرويج    انطلاق فعاليات برنامج مشواري للنشء والشباب في دمياط    عاجل.. القبض على إسلام بحيري بعد تأييد عقوبة حبسه    تعرف على ندوات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    وزير الصحة ومحافظ القاهرة يفتتحان مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال بحميات العباسية    مُستشار الرئيس: استنفار كبير بالمؤسسات الصحية في أسوان.. والوضع مطمئن تمامًا    IGI Developments تحتفل بمرور 30 عامًا من الإنجازات وتعلن عن خطط طموحة للمستقبل    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    جامعة المنصورة تطلق منصة الدراسات العليا (Knowture) لنشر المعرفة والبحث العلمي    بينها سيتال وبنادول.. ضخ كميات جديدة من أدوية الضغط وخوافض للحرارة ومسكنات (قائمة)    عوض تاج الدين: 5 وفيات فقط في أسوان لا يمكن ربطها بأزمة "النزلات المعوية"    روسيا: العالم الحديث يواجه تحديات غير مسبوقة ووحدة الدول ضد النازية دفعت لإنشاء الأمم المتحدة    فنانو مصر يدعمون لبنان    صندوق أسرار مريم الجندي.. والدها من أشهر الفنانين وأخوها مخرج معروف    محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية لمواجهة سقوط السيول والأمطار    متحدث الإسكان: قرار إلغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال لدعم المواطن    هيئة الكتاب تشارك ب500 عنوان فى معرض الكتاب بنقابة الصحفيين    البنك المركزي المصري يقبل ودائع بقيمة 848.4 مليار جنيه    تأكيد مشاركة 45 وزيرًا و70 رئيس مدينة حتي الآن.. تفاعل دولي ومحلي واسع لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي 4 فبراير المقبل لتدشين حقبة جديدة للتنمية العمرانية    «100 يوم صحة» قدمت 85 مليون و960 ألف خدمة مجانية خلال 54 يوما    وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب    بعثة الزمالك تطير إلى السعودية لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي    اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي    بمجموعة من الإعفاءات.. «الضرائب»: النظام المتكامل للممولين يتميز بالتعامل مع كافة الأوعية    تين هاج: أنا مشجع لفريق تفينتى ولم أرغب فى مواجهته    رئيس جامعة القاهرة: لدينا علاقات قوية مع الجامعات الصينية ونبحث تبادل الزيارات والبرامج المزدوجة    وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان    المشاط تلتقي ممثلي «منتدى الشباب» ضمن قمة المستقبل 2024 بنيويورك    المواطنة والهوية الوطنية.. كيف تؤثر القيم الإنسانية في مواجهة الفكر المتطرف؟    الشلماني يثير حفيظة القطبين قبل موقعة السوبر    بلال ل أحد منتقديه: نصحناك من 20 سنة..«تمارس مهنة مش مهنتك»    اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمنشأة القناطر    الجيزة تزيل 13 كشك و"فاترينة" مقامة بالمخالفة بالطريق العام في المنيب    «إلغاء الوجبات المجانية على الطائرات».. توجه عالمي لشراء المأكولات قبل السفر (تفاصيل)    طقس الفيوم.. انخفاض درجة الحرارة والعظمى تسجل 33°    جامعة الأزهر: إدراج 43 عالمًا بقائمة ستانفورد تكريم لمسيرة البحث العلمي لعلمائنا    CNN: استراتيجية ترامب فى إثارة مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد تحقق نجاحا    إيرادات مفاجئة لفيلم عاشق في دور العرض المصرية.. تفاصيل وأرقام    المغرب يحصد ذهبية الفيلم القصير في مهرجان الغردقة السينمائي    «سيدات سلة الأهلي» يواجهن الشمس ببطولة منطقة القاهرة    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي    العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية    ضبط مخزن في طنطا لإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية باستخدام علامات تجارية كبرى    ضغوطات وتحديات في العمل.. توقعات برج الحمل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    النزلات المعوية.. مستشار الرئيس: نستنفر لخدمة المرضى دون تأخير.. ده واجب قومي علينا    رئيس شركة المياه بالإسكندرية يتفقد يتابع أعمال الإحلال والتجديد استعدادا لموسم الشتاء    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النصوص التي تم الانتهاء منها حتى الآن من لجنة الصياغة لمشروع الدستور
نشر في أموال الغد يوم 05 - 11 - 2012

فيما يلي النصوص التي تم الانتهاء منها حتى الآن "النصوص المعدة" لمشروع الدستور.
مادة /1/
جمهورية مصرالعربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لاتقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بإنتمائه حوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة /2 /
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة /3/
مبادىء شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة /4/
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص بالقيام على كافة شئونه وفقا للقانون، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار لعلماء شيخ الأزهر ولايكون إعفاؤه من غيرها، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة /5/
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
مادة /6/
يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ الشورى، والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، ولايجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة / 7 /
يقوم المجتمع المصري على العدل، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل لإجتماعي، والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال ، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة /8/
تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة /9/
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع الى الطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية.
مادة /10/
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة /11/
تحمي الدولة الثقافة والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
مادة /12/
إنشاء الرتب المدنية محظور.
مادة /13/
يهدف الإقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وكفالة العدالة الإجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاء، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، ولايستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.
والزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة /14 مكرر/
الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الانتاج وتعنى بالصناعت الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال.
مادة (15)
الثروات الطبيعية ملك الشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
ولايجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة /16/
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
مادة /17/
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة مايقع عليها من تعديات.
مادة /18/
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون.
مادة /19/
للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة /20/
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل استقلالها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة /21/
الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا ف الأحوال المبينة في القانون بحكم قضائي ولاتنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة /22/
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.
وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة /23/
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأدؤها واجب ولايكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الاعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
مادة /24/
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة /25/
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمة القانون.
مادة /26/
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
مادة /27/
المصادرة العامة للاموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
الباب الثاني
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة /28/
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولايجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
مادة /29/
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري، ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا في حدود القانون.
مادة /30/
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة /31/
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
مادة /32/
فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال إثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
مادة /33/
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ولايجوز تعذيبه ولاترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للاشراف القضائي.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولايعول عليه.
مادة /34/
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يخضع للاشراف القضائي ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الانسان أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الافراج عنهم.
مادة /35/
لحياة المواطنين الخاصة حرمة وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها الا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة ، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة /36/
للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض ، ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة /37/
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها ، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة /38/
لجسد الإنسان حرمة ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
مادة /39/
حرية الاعتقاد مصونة ..وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة /40/
تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
مادة /41/
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة /42/
حرية الابداع، بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة /43/
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات وبالافصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومي، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
مادة /44/
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب.
مادة /45/
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الاخطار.
وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
مادة /46/
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
مادة /47/
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الأخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
مادة /48/
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الأخطار، وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي، وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة /49/
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
مادة /50/
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للأشخاص الاعتبارية. ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة.
مادة /51/
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء، ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر فى الشأن السياسى أو التأثير فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتلتزم بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة /52/
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية والزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الالزام إلى مراحل أخرى ، وتعنى بالتوسع في التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
مادة /53/
حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
مادة /54/
اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة /55/
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لإنجاز هذها لخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
مادة /56/
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد عادل وعالي الجودة ، ويحظر الإمتناع عن علاج أي شخص ، لأي سبب ، في حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على كافة
المؤسسات الصحية وجودة خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
مادة /57/
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولايجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب ، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والاجازات ، والتقاعد والتأمين الإجتماعي والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل ، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولايجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.
مادة /58/
تكرم الدولة الشهداء ، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها ، وأسر شهدء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني ، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة /59/
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة ، وبما يضمن حد الكفاية.
مادة /60/
السكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي (والكساء) حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للاسكان تقوم على العدالة الإجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية ، وتنظيم إستخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام وبحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
مادة /61/
ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة /62/
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ولايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الإستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكة مدنى أمام قضاء عسكري.
مادة /63/
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون/نص ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة / 64/
لاتقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الإقتضاء.
((مادة إنتقالية لتطبيق هذا الأمر))
مادة /65/
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا و سائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة /66/
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة /67/
لكل طفل فور الولادة، الحق في اسم مناسب لايسىء لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية ، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإندماجهم في المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع إستمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل ومناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة نوع الجريمة والبعد عن أماكن إحتجاز البالغين.
مادة /68/
تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، في مجالات
الحياة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية وسائر المجالات الأخرى ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والإجتماعية والإقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة ومناسبة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر إحتياجا بما يكفل لهن حياة كريمة.
مادة /69/
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة /70/
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل ، وترتقي بالثقافة الإجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب إحتياجاتهم.
مادة /71/
تحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء والأطفال. ويجرم القانون كل ذلك.
مادة /72/
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
مادة /73/
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات السياسية التي يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة /74/
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة (..)
المبادىء والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولايجوز لأى قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
.............
تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لايتعارض مع الاحكام الاساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور.
مادة /75/
تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
مادة /76/
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا لما ينظمه القانون.
مادة /77/
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي واجبان على كل من الدولة والمجتمع.
مادة /78/
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة /79/
تلتزم الدولة بحماية البيئة ولكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
الباب الثالث
السلطات العامة
الفصل الاول
السلطة التشريعية
الفرع الاول
أحكام مشتركة
مادة /80/
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
مادة /81/
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة /82/
الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التي يحددها القانون. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك ينظمه القانون.
مادة /83/
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط.
مادة /84/
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة /85/
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
مادة /86/
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وفى كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة /87/
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة /88/
لا يجوز فى غير حالة التلبس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول إنعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الاكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة /89/
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة /90/
مقر البرلمان بمجلسية في عاصمة الدولة ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة /91/
جلسات البرلمان علنية ويجوز انعقاد أى من مجلسية في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضاءه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة /92/
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة /93/
يجوز انعقاد أى من مجلسي البرلمان فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الاقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع الا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
مادة /94/
لا يكون انعقاد أى من مجلسي البرلمان صحيحا ولا تتخذ قراراته الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
مادة /95/
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى لمدة فصل تشريعى لملجس النواب ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ واذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدة سلفه. وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما.
مادة /96/
عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
مادة /97/
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته وتنشر فى الجريدة الرسمية.
مادة /98/
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الوجود على مقربة منه الا بطلب من رئيس المجلس.
مادة /99/
لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات مختصة بالضرائب أو
زيادتها.
مادة /100/
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه. ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك ، وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة /101/
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة /102/
لا يجوز لأى من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه مادة فمادة ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا اذا قرره المجلسان.
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر فى البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالى.
المصدر أ.ش.أ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.