تقدم الدكتور محمد حمودة –المحامى – ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد الدكتورعصام شرف وطارق عامر والدكتور أحمد زويل عن وقائع تشكل جرائم الإستلاءعلى المال العام والتسهيل والإضرار العمدى بالمال العام والتربح والإشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على إرتكاب هذه الجرائم . و قال البلاغ ان المشروع الإجرامي للمبلغ ضدهم في التنفيذ والإكتمال فبدأ الدكتور احمد زويل في الإعلان عن مدينته الوهمية وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمة لإنشائها وقام بفتح حساب للتبرعات في البنك رئاسة المبلغ ضده طارق عامر والذي قام بدوره بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقي تبرعات علي نحو ما يلزم القانون بذلك وعلي ذلك فإن ما قام به المبلغ ضدهم يشكل وبكل وضوح إرتكابهم جراء الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح. وبعد أن مكن المبلغ ضده عصام شرف أحمد زويل من الإستيلاء علي جامعة النيل بكافه مشتملاتها ووضع يده عليها دون وجه حق وبالمخالفه للقانون بادر الأخير بتكثيف ظهوره في وسائل الإعلام المختلفه وناشد المواطنين التبرعات لصالح مدينه زويل العلميه هذا الكيان الوهمي غير المكتمل بل المفتقد لوجوده من الناحيه القانونية والذي لم يصدر حتى هذه اللحظه أى قرار رسمي بإنشائها ناشد زويل المواطنين بجمع التبرعات فبادر علي الفور المبلغ ضده طارق عامر بالإستجابة لهذا النداء وقام وعلي خلاف القانون بالتبرع لهذه المدينه الوهمية ولصاحبها أحمد زويل ومن أموال المودعين بالبنك رئاسته بالتبرع بمبلغ ربع مليار جنيه بل قام بفتح حساب بالتبرعات بالبنك رئاسته لحساب مدينه زويل الوهميه وذلك دون الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمه لذلك من الجهات الإدارية المختصه بذلك بل أن المبلغ ضده أحمد زويل ذاته بادر بطلب التبرعات وشرع بل جمعها فعلاً وذلك كله دون الحصول علي تصريح أو موافقة قانونية من الجهة الإدارية المختصة وذلك تحت مسمى مدينة زويل العلمية وذلك بالمخالفه لنص الماده 17من القانون رقم 48 لسنه2001 - قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وذكر حمودة فى بلاغه ان الوقائع التى أرتكبها هؤلاء تمثل وتشكل النموذج القانونى الأمثل لجرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 مكرر ، 115، 116 ، 119 ، من قانون العقوبات. وأضاف البلاغ : انه من دواعى الحسرة أن تقع هذه الجرائم وتتم فى مصر فى زمن ما بعد ثورة 25 يناير المباركة التى قام بها خيرة شباب مصر ومنهم طلاب جامعه النيل وللأسف لم يحصدوا ثمار ما قاموا به وضحوا من أجله وإنما حصدوا الشرور والأحقاد والفساد المستمر والظلم والقهر والعدوان على مستقبلهم من أناس قيل عنهم أو يقولوا عن أنفسهم رجال الثورة ولكنهم أساءوا الى الثورة أيما إساءه ثورة الشباب العظيمه فمسخوا معالمها وأضاعوا أهدافها وتاهت الثورة وتاه معها شباب مصر الواعد الصاعد ومنهم طلاب جامعه النيل العظيمه فخر العرب ومصر ومناره العلم والعلماء مستقبل مصر وشبابها هكذا كان الأمل المنشود والهدف من إنشاء جامعه النيل ولكن ضاع الأمل ومات الهدف فى ظل وجود أشخاص لايحملوا لمصر إلا كل الجحود ولايحملوا لجامعه النيل وطلابها إلا كل حقد وغيره . والأخطر من ذلك كله هو قيام رئيس مجلس الوزراء المبلغ ضده عصام شرف المبلغ عنه بإصدار القرار رقم 356لسنه 2011 بالتنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعه النيل والتي تقدر بما يزيد علي أربعين مليون جنيه تم تتبع ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر رقم 1000 لستنه 2011 بنقل الإشراف الإداري علي أرض ومباني وتجهيزات جامعه النيل إلي صندوق تطوير التعليم - التابع لرئاسة مجلس الوزراء - ثم تلي ذلك صدور القرار رقم 1366 لسنه 2011 من المبلغ ضده عصام شرف وذلك بالموافقة على إستخدام مدينه زويل للعلوم التكنولوجيا - الوهميةوالتي تفتقد للكيان القانون- للمباني والمنشات المقامه علي الأرض المخصصة لوزاره الإتصالات والمقام بها جامعه النيل وهذا كله نفاذاً للقرار رقم 356 لستنه 2001 والذي أصدره المبلغ ضده . وأكد البلاغ توافر عنصر الإشتراك في الجرائم محل البلاغ عن طريق المساعده في حق المبلغ ضده عصام شرف ذلك لأنه لولا القرر الذي أصدره أثناء رئاسته لمجلس الوزراء رقم 356 لسنه 2011 بتمكين احمد زويل من جامعه النيل بكافه مشتملاتها بالمخالفه للقانون لولا هذا القرار ما إستطاع المبلغ ضدهما طارق عامر و أحمد زويل إرتكاب جرائم الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وهذا هو النشاط الإيجابي الذي اتاه المبلغ ضده عصام شرف المتمثل في إصداره هذا القرار الباطل وهو بهذا النشاط الإجرامي يكون قد إشترك بطريق المساعده مع المبلغ ضدهما طارق عامر وأحمد زويل ذلك لأنه يعد شريكاً في الجريمة. أمام الركن الثاني من جريمه الإشتراك الجنائي وهو القصد فهذا متوافر وبحق في المبلغ ضده عصام شرف وهذا القصد يلزم اولاً ان يكون سلوك الشريك إرادياً وهو لا يتصور معها عقلاًوجود من أجبره علي إصدار مثل هذا القرار سيما وأنه في وقت صدور القرار لم يكن هناك دوله أو حتي رئيس جمهوريه مارس 2011 علاوه أنه في ذلك الوقت كانت جامعه النيل تمارس عملها وتقدم تعليما متميزا ومناخا بحثيا خلاقا لخدمة اقتصاد البلاد وتنافسيتها. اضاف البلاغ انه علاوة على ذلك وفى سبيل المشروع الإجرامى من المبلغ ضده عصام شرف وفى تلك الأثناء أصدر قرارًا لانعلم سنده فى ذلك بتمكين المبلغ ضده أحمد زويل من قصر ديليسبس (الأثرى ) الكائن بجاردن سيتى كحق إنتفاع للمبلغ ضده احمد زويل ليفعل به ما يشاء دون الرجوع إلى الجهات الإدارية الخاصة بهذا الشأن ودون الرجوع حتى إلى وزارة الأثار كون هذا المبنى مسجل كأثر وبالفعل قام المبلغ ضده احمد زويل بإستغلال هذا المقر الممنوح له من المبلغ ضده كمقر لمدينه زويل الوهميه وكان ذلك كله قبل صدور أى قرار رسمى بإنشاء هذا الكيان الوهمى (مدينه زويل ) التى مازالت حتى الأن مجرد حبر على ورق