مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية والعدالة يباغت البنك المركزي بمشروع تعديل قانون البنوك
نشر في أموال الغد يوم 10 - 06 - 2012

قدمت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع تعديل مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمى 162/2004 ، 93/2005 وتهدف تلك التعديلات الى مجموعة من الأهداف من اهمها تعزيز استقلال البنك المركزى ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بالدور المنوط العمل على رفع كفاءة البنك المركزى والعاملين به بما يضمن تحقيق الأهداف المأمولة منه بأعلى درجات الجودة وتهدف ايضا الى مد مظلة رقابة البنك المركزى على كافة أجهزة ووحدات العمل المصرفى دون إستثناء.
وشملت التعديلات ايضا تهيئة البيئة التشريعية والمصرفية لتطور ونمو المصرفية الإسلامية بما يعبئ مزيدا من المدخرات وأدوات التمويل غير التقليدية التى يمكن أن توفر التمويل اللازم لمشروعات التنمية ،و مراجعة العقوبات المنصوص عليها ( دون أن تخل بمرونة العمل المصرفى ) وبما يضمن تحقيق الإلتزام بأحكام هذا القانون وإعلاء مبدأ سيادة القانون وحماية الإقتصاد الوطنى من أية ممارسات ضارة .
ملامح مشروع تعديل القانون
وتضمن مشروع القانون إفراد باب كامل لتنظيم العمل بالبنوك الإسلامية بما يهيء البنية التشريعية والمصرفية لنمو وتطور المصرفية الإسلامية و تعزيز إستقلال البنك المركزى عن طريق : النص على ذلك صراحة بالمادة الأولى للقانون و تحصين المحافظ ونائبيه من العزل والإقالة وتقليص ممثلى الحكومة بمجلس إدارته إلى ممثل واحد فقط وإلغاء المجلس التنسيقى لمنح البنك الصلاحيات الكاملة لتحمل مسئولياته فى وضع وتنفيذ السياسة النقدية .
v إمكانية زيادة رأسماله من موارد ذاتية دون الرجوع لوزير المالية .
v تعزيز مكانة المحافظ ومعاملته كنائب رئيس وزراء .
إلغاء كافة أشكال تعارض المصالح للعاملين بالبنك المركزى أو الجهاز المصرفى .
مد رقابة البنك المركزى وإشرافه على كافة البنوك العامله فى مصر دون إستثناء .. مراجعة العقوبات بما يضمن تحقيق الإلتزام التام بأحكام هذا القانون وحماية الإقتصاد الوطنى من أية ممارسات ضارة .
زيادة رأس مال البنوك العاملة بما يؤدى إلى تقوية مراكزها المالية ، وتعظيم دور الجهاز المصرفى فى توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية تعزيز مسئولية مراقبى الحسابات عن أعمالهم ، بتقرير وجوب محاسبتهم عند ثبوت تقصيرهم ، وبما يعزز دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى القيام بدوره الرقابى .
وضع حد لتهريب النقد الأجنبى من البلاد .
اللجنة الإقتصادية المركزية
لجنة التمويل والبنوك
إقتراح بمشروع تعديل
مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمى 162/2004 ، 93/2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تستبدل نصوص المواد (1 ، 3 ، 5 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 28 ، 30 ، 32 ، 33 35 ، 43 ، 60 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 90 ، 92 ، 96 ، 116 ، 119 ، 120 ، 121 122 ، 123 ، 124 ، 125 ، 126 ، 127 ) بالمواد الآتية .
تضاف المواد من (136 إلى 150 ) .
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة الثانية
تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى وشركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقاً للتعديلات الواردة بمواد هذا القانون .
المادة الثالثة
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وفقاً لإقتراح مجلس إدارة البنك المركزى وذلك خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذة اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لايتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لإنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
رئيس الجمهورية
مادة ( 1 )
البنك المركزى هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .
مادة ( 3 )
رأس مال البنك المركزى المدفوع لايقل عن أربعة مليارات جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك ، كما يجوز لمحافظ البنك المركزى بالإتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة
مادة ( 5 )
يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالتشاور مع الحكومة من خلال ممثل وزارة المالية بمجلس إدارة البنك ، ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية .
مادة ( 10 )
يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءاً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة فقط ، ويتضمن القرار معاملته المالية ، ويسرى عليه أحكام قانون محاكمة الوزراء .
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس الوزراء .
ولايجوز عزله أوإقالته من منصبه ، ويتم قبول إستقالته بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الشعب .
مادة ( 11 )
يكون لمحافظ البنك المركزى نائبين ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناءاً على ترشيح من المحافظ .
مادة ( 12 )
يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
نائبى المحافظ
رئيس هيئة الرقابة المالية
ممثل لوزارة المالية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناءاً على ترشيح الوزير المختص
خمسة أعضاء من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والإقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية بناءاً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لدية يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر .
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على إقتراح المحافظ .
مادة ( 13 )
يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايلى :
أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسه بالشرف والأمانة
ألا تكون له أو للجهات التى يعمل بها أية مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات وإتخاذ القرار ، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو إستشارية .
أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية والماليه .
مادة ( 28 )
يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والإئتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد إعتماده من مجلس إدارة البنك .
كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الأوضاع النقدية والإئتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية .
مادة ( 30 )
تخضع جميع البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون .
علي أن يتم توفيق أوضاع البنوك غير الخاضعه لرقابة البنك المركزي فى تاريخ إصدار هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالوقائع المصرية .
مادة ( 32 )
يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته طبقاً للشروط الآتية :
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية :
(أ‌) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها إسمية .
(ب‌) شخصاً إعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك .
(ت‌) فرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى .
2 - ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن إثنين مليار جنية مصرى
وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن ثلاثمائة مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة .
علي ألا يقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع في أي وقت عن الحد الأ دني المطلوب وإذا نقص رأس مال البنك أو رأس مال الفرع الأجنبى عن الحد الأدني المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأسباب أخري وجب علي البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي .
وعلى البنوك القائمة توفيق أوضاعها خلال فترة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالوقائع المصرية .
3 – أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة .
ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أولعقود الإدارة .
ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه
ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل إفتتاحه للتعامل .
مادة ( 33 )
يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى وخمسة عشر ألف جنيه عن كل فرع أو وكالة ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب . وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب .
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .
مادة ( 35 )
لمحافظ البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :
(أ ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة إتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية .
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمس وعشرين ألف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .
وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا المادة يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .
مادة ( 43 )
دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتم أخذ رأى مجلس إدارة البنك
المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين
التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ وإدارة المخاطر والرقابة المالية والالتزام والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة
المركزى بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك
ولمحافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك ، فإذا لم
تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله
ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال
ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار
وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية
مادة ( 60 )
يحظر على البنك مايأتى :
1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .
3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك( لغير أغراض المتاجرة ) مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .
4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة أوالتأجير عدا :
(أ‌) العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به .
(ب‌) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .
( ج ) البنوك الإسلاميه التى تقتضى طبيعة نشاطها تملك المنقول والعقار والخدمات بغرض إعادة بيعها أو تأجيرها أو جعلها حصص مشاركه وفق أحكام الشريعه الإسلاميه .
مادة ( 84 )
على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوباً بنسخة من القوائم المالية وبتقرير تفصيلى متضمنا ما يأتى :
(أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .
(ج ) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .
( د ) يتضمن تقرير مراقب الحسابات مدي إلتزام البنك الاسلامي بتطبيق سياسة توزيع الأرباح بين المودعين والمساهمين والمعتمده من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك .
( و) أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .
ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم إعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح ، وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو إنخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع .
مادة ( 85 )
يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الإئتمان والمخاطر الناتجة عن الإئتمان والإستثمارات .
وللجمعية العامة للبنك أوالبنك المركزى أن تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات ، كما يجوز للجهاز المركزى للمحاسبات القيام بذلك من تلقاء نفسه إذا وجد مايدعو لذلك .
وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، فإنه يتعين على الجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهما وإتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .
مادة ( 86 )
يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز أربعة جنيهات عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام .
وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك ، وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل بالبنك المركزى وتدريب كوادره .
مادة ( 87 )
ينشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس أمناء برئاسة أقدم نواب محافظ البنك المركزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح مجلس إدارة البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يأ تى :
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
( ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(ج ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.
(د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(ه ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .
( و ) نظام مراجعة حسابات الصندوق . ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى .
ويراعى أن يكون التأمين على ودائع البنوك الإسلاميه بنظام التأمين التكافلى الذى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ( 90 )
يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
( أ ) رئيس مجلس الإدارة .
( ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
(ج ) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية .
ويكون تعيين الرئيس والنائبين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك .
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة ( 92 )
يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) والمادة ( 43 ) مكرر من هذا القانون .
مادة ( 96 )
ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية .
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
(ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض ، ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
على أن يخضع هذا الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومراجعة كافة العمليات المالية والإدارية التى تتم من خلاله .
مادة ( 116 )
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على ألا يجاوز قيمة النقد الأجنبى المصاحب للمغادرين عن عشرة آلاف دولار أمريكى نقداً أو مايعادلها بالنقد الأجنبى ، ومازاد عن ذلك يجب أن يكون عن طريق التحويل بواسطة أحد البنوك أوالشركات المرخص لها بذلك ، على أن يتم الإفصاح عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى .
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى .
ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
مادة ( 119 )
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 31 من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية . وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة .
مادة ( 120 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون .
مادة ( 121 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و 52) من هذا القانون .
مادة ( 122 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و 76 و 77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .
مادة ( 123 )
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
مادة ( 124 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون
مادة ( 125 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .
مادة ( 126 )
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون .
يتعين مصادرة النقد الأجنبى الذى يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها من النقد الأجنبى إذا حاول المغادر تهريبها بغير الطريق المحدد لتحويلها وفق ماورد بنص المادة 116 من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها .
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة ( 127 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه ، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.