طالبت نيابة الاموال العامة العليا توقيع أقصى عقوبة على كل من أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة زوج ابنة فتحي سرور في قضية الاضرار بالمال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة، بما يبلغ قيمته 25 مليون جنيه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد، وسامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور أحمد يحيى رئيس النيابة وأمانة سر وائل فراج و محمد جبر. بدأت الجلسة في تمام الساعة 1,30 باثبات حضور المتهم الأول من محبسه وتم ايداعه في قفص الاتهام و ارتدى المغربي بدلة السجن الزرقاء و ظل يتجول في القفص ممسكا يده خلف ظهره طوال انعقاد الجلسة . وقال ممثل النيابة العامة أن النيابة تسعى لبيان مدى الظلم و الطغيان و الفساد و الفقر الذي ساد البلاد خلال النظام السابق الذي ضم أحمد المغربي و الهارب أكرم عضاضة؛ حيث ان المتهم الاول ارتدى عباءة القاضي و الثاني ارتدى عباءة المظلوم من اجل ان يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الارض محل الواقعة للمغربي بالمخالفة للقوانين و قواعد هيئة المجتمعات العمرانية ..و ان كلا المتهمين قد ارتضيا باكل و الاستمتاع اموال الشعب بالباطل من خلال قيام المغربي بتخصيص الارض لعضاضة باسعار متدنية جدا . وأضافت النيابة أن المتهم الاول سعى كذبا دائما من خلال قوله بانه لا يوجد اي قرار تخصيص لاي اراضي صدرت في عهده ..بينما نجد ان اغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي اصدر بالفعل قرارات التخصيص ..و ان المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 افدنة لعضاضة بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة في حين ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط . وأوضح رئيس النيابة بان المغربي قام باغتصاب و نزع تلك الارض من مالكها الحقيقي المجموعة العربية للاستثمار العقاري ..على الرغم من عدم وجود اي مخالفة ارتكبتها تلك الشركة لفسخ التعاقد معها ..كما انه قدم تلك الارض على طبق من الذهب للمتهم الثاني ..كما انه خصصها له بذات السعر الذي خصصت به عام 2005 للمجموعة العربية في حين ان اصدر قرار تخصيص الارض لمغربي عام 2008..و ان الشئون القانون بهيئة المجتمعات العمرانية اكدت بعدم اخقية عضاضة لملكية تلك الارض . وأن شاهد الاثبات الاول محمود عبد العليم رئيس مجلس ادارة الشركة المتضررة اكد بانه تم تخصيص قطعة ارض رقم 47 أ بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرةالجديدة بمساحة 5 افدنة لصالح شركته لاقامة مشروع اسكاني مميز متكامل الخدمات .. و كان المتهم الثاني قد تقدم بطلب هذا التخصيص باعتباره المدير المسئول بالشركة في ذلك الوقت و ابرمت الشركة نفاذا لذلك التخصيص تعاقدا مع هيئة المجتمعات ممثلة في المتهم الاول و التزمت الشركة في تنفيذ التعاقد سواء المالية لسداد الاقساط في المواعيد المستحقة او الفنية بتقديم مخطط عام عن تصور الشرطة للمشروع المزمع انشائه على قطعة الارض و استصدار التراخيص اللازمة للاشناء الا ان المتهم الثاني غضاضة ادعى ملكيته للارض بحجة انه هو الذي تقدم بطلب تخصيص للارض بالرغم من انه كان قد تقدم به على احدى مطبوعات الشركة و لمجرد انه كان المدير المسئول عنها .. الا ان المتهم الاول المغربي اصدر قرارا بالغاء التخصيصالصادر للشركة و جعله باسم المتهم الثاني على خلاف جميع القواعد المقررة في هذا الشأن مما اضر باموال شركته.. وانضم معه في اقواله شاهد الاثبات الثاني مؤمن السيد محمود محامي . وأضاف شاهد الاثبات الثالث سامي محمد عبد المنعم الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري بانه تم تخصيص الارض رقم 47ا بمنطقة المستثمرين الجنوبية تم لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري و بان المتهم الثاني لم يكن احد مساهمي هذه الشركة الا انه كان مساهما في شركة الارز للاستثمار العقاري و التي كانت من مساهمي شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري وبان المتهم الثاني تسلم بتاريخ 16مارس 2006 كافة مستحقاته طرف شركة الارز و المجموعة العربية للاستثمار العقاري و لم يكن له اي صلة بالشركة منذ هذا التاريخ وأوضح شاهد الاثبات الرابع خالد انور عبد الله وكيل وزارة للشئون العقارية و الملكية بهيئة المجتمعات العمرانية بان المتهم الثاني تقدم بطلب الى شاهد الاثبات التاسع بصفته وكيلا عن شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لتخصيصى قطعة ارض مساحتها 5 افدنة بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة و تمت اجراءات الموافقة على التخصيص للشركة التي قامت بسداد الدفعة المقدمة من الثمن بعد ان تقدم المتهم الثاني عضاضة بطلب جديد على مطبوعات الشركة يلتمس فيه تخفيض الدفعة المقدمة الواجب دفعها من الشركة من 25%الى 15% من القيمة الاجمالية لقطعة الارض التي تم تسعير سعر المتر فيها بمبلغ 250جنيه للمتر و هو السعر السائد للارض وقت التخصيص عام 2005 و تم عرض الامر على اللجنة المختصة التي وافقت على هذا الطلب و انه تم اتخاذ الاجراءات طبقا للقواعد بتحرير تعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الممثلة في المغربي و شركة المجموعة العربية بتاريخ 29 مايو 2006 ممثلة في نائب رئيس مجلس اداراتها مصطفى كمال عبد الله وانه صدر قرار من المتهم الاول باعتماد تخطيط و تقسيم قطعة الارض بتاريخ 30 مايو 2007 و بالتاريخ ذاته تم تحرير محضر تسليم قطعة الارض للشركة . و اضاف ان المتهم الثاني تقدم بعد ذلك عن طريق محاميه الى هيئة المجتمعات العمرانية بطلب الغاء التخصيص الصادر لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري و اعادة تخصيصها له فحررت الشئون القانونية بالهيئة مذكرة انتهت الى الاقتراح بالغاء التخصيص الصادر باسم تلك الشركة و الابقاء على التخصيص باسم المتهم الثاني مع ما ترتب على ذلك من اثار وان احمد المغربي اصدر قرارا بتاريخ 18 مارس 2008 بالموافقة على هذا الاقتراح و ذلك بالرغم من عدم ارتكاب الشركة المخصص لها اي مخالفة يجوز معها الغاء التخصيص الصادر لها و انه تم اعادة عرض ذلك الامر على المغربي لمراجعة موقف الشركة السليم الا انه اتخذا قرار في 6 مايو 2008 بان يكون التخصيص باسم المتهم الثاني بالسعر الذي كان سائدا بتاريخ مايو 2005. و قال شاهد الاثبات الرابع محمد شكري محامي الهيئة بان اجراءات تخصيص تلك الارض تمت لشركة المجموعة العربية ثم ورد طلب من المتهم الثاني لتخصيص تلك الارض باسمه و انه اثناء عرض ذلط الطلب عليه اشار بعدم جواز الالغاء لعدم وجود اي حالة من حالات الغاء التخصيص و هو الراي المشار اليه بالمذكرة المؤرخة في 13 مارس 2008 و بان اشترط القدرة المالية يقضي بان تخصص مساحات الاراضي الكبيرة لشركات لا اشخاص فقام المتهم عضاضة بعد تعديل التخصيص له بشخصه بتاسيس شركة تمهيدا لتحرير التعاقد معه فاسس شركة فور ايفر للاستثمار العقاري و السياحي . وأضاف شاهد الاثبات الخامس صفوت محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانه حدث تضارب شديد بشان تنفيذ قرار الغاء التخصيص و لعدم وضوح الامر بشان المبالغ المدفوعة من الشركة التي سبق التخصيص لها و الاجراءات المتخذة نحو ابرام تعاقد جديد مع المتهم الثاني و بمخاطبة المشرف العام على الادارة القانونية اشار بان السعر الواجب التطبيق ما تضمنته فتوى مجلس الدولة في حالة مماثلة و نظرا لرفض مسئولي الهيئة تنفيذ ذلك لظهور شبهة المجاملة فيه تم عرض الامر تارة اخرى على المتهم وزير الاسكان السابق المغربي عن طريق لجنة ثلاثية انتهت الى ما يفيد ان الامر مفوض من اللجنة للوزير المتهم دون صدور قرار منها فاتخذ المتهم احمد المغربي قراره بتاريخ 6 مايو 2008 بان يكون التخصيص باسم المتهم الثاني مع تطبيق راي ادارة الفتوى و احاطة مجلس ادارة الهيئة بالامر.. و انضم معه كل من شاهدي الاثبات السادس و السابع و الثامن وهم فؤاد مدبولي و اشرف محمود احمد و نور الدين اسماعيل نائبي رئيس الهيئة و نور الدين اسماعيل نائب رئيس جهاز مدينة بدر . و قال محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق المحبوس حاليا على ذمة قضيتي الاضرار بالمال العام شاهد الاثبات التاسع بان تخصيص تلك الارض تم لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري و بان الاسباب المذكورة لالغاء قرار التخصيص لا تجيز ذلك الالغاء لان جهة الادارة التي كان يمثلها في ذلك الوقت قصدت بان يكون التخصيص للشركة و ليس لشخص المتهم الثاني بما ينفي عنها اي ادعاء بانها اتمت هذه الاجراءات وهي واقعة عيبي التدليس و الغلط في ارادتها حال ابرام التعاقد المؤرخ في 29 مايو 2006 على خلاف ماورد في الفتوى المحررة بهذا الشان وجاء بقرار الاتهام الذي اعده المستشار على الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بانه خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الاول المغربي لغيره بدون حق على ربح و منفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اصدر قرارا بتخصيص قطعة ارض باسم المتهم الثاني و ان وافق على ان تتم المعاملة المالية على هذه الارض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض و ليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الارض و بربح مقداره 25,413,549,34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الاول لهذه الارض و سعر المثل وقت اعادة تخصيصها للمتهم الثاني و ذلك بغير حق .و انضم المدعيين بالحق المدني لطلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين