علمت "مصادر" أنه يجري حاليًا اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالموافقة علي قراري مجلس محافظي "البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية" رقمي 137 بشأن تعديل المادة (1) من الاتفاقية المنشئة للبنك، بهدف تمكينه من تنفيذ عملياته بدول جنوب وشرق البحر المتوسط و138 بشأن تعديل المادة(18) من ذات الاتفاقية بهدف السماح باستخدام صناديق خاصة بالدول المتلقية والدول المتلقية المحتملة. وتضمنت مذكرة وزير الخارجية محمد كامل عمرو الخاصة بهذا الشأن البنود التالية: 1- أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية أنشئ عام 1991 ليساعد بعملية التحول إلي اقتصاديات السوق الحر بمنطقة عمليات البنك والتي تشمل بصفة أساسية دول وسط وشرق أوروبا، ويبلغ أعضاء البنك 61 دولة من بينها مصر، إلي جانب الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. 2-تسعي مصر منذ عام 2009 إلي التحول من عضو مساهم بهذا البنك إلي دولة عمليات لديه، وذلك من أجل الاستفادة من قدرات البنك التمويلية والفنية خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3-الغرض من القرار رقم 137 الخاص بتعديل المادة الأولي من الاتفاقية المنشئة للبنك في توسيع النطاق الجغرافي لعمليات البنك، بما يسمح له بتنفيذ عملياته خارج أوروبا، وذلك في الدول الواقعة في منطقتي جنوب وشرق البحر المتوسط ومنها مصر، ويتطلب نفاذ هذا القرار موافقة ثلثي أصوات محافظي البنك علي الأقل، وهو ما يمثل 75% القوة التصويتيه في البنك. 4-الغرض من القرار رقم 138 الخاص بتعديل المادة 18 من الاتفاقية المنشئة للبنك فإن الهدف منه هو وتمكين البنك من استخدام صناديق خاصة لتنفيذ عمليات في الدول المتلقية والدول المتلقية المحتملة، علي أن يتحمل أي صندوق التكلفة الكاملة للإدارة الخاصة به، ولتحقيق ذلك يجوز لمجلس محافظي البنك بناء علي طلب أي دولة عضو في البنك ليست من الدول المتلقية، أن يقرر تأهيلها لتكون دولة متلقية محتملة، وفقا لشروط يوصي بها البنك نصت عليها المادة (1) من الاتفاقية المنشئة للبنك ويصدر قرار التأهيل بعد موافقة ما لا يقل عن ثلثي أصوات محافظي البنك، ويجوز استخدام الصناديق الخاصة التي يوافق عليها البنك بأي أسلوب ووفقا لأية شروط تتوافق مع غرض البنك ومهامه ومع باقي أحكام الاتفاقية المنشئة له، ومع الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة بهذه الصناديق. 5-يدخل هذان التعديلان حيز النفاذ بعد 7 أيام من تاريخ تقديم البنك إخطارا رسميا لأعضائه يفيد باستيفاء شروط اعتماد كل من هذين التعديلين وفقا للمادة (56) من الاتفاقية المنشئة للبنك. ووافقت لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بوزارة الخارجية علي القرارين المشار إليهما، ووافق مجلس الوزراء علي السير في إجراءات استصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المصدر الاهرام