كتبت - سارة إمام: التعديلات الجديدة تهدف لتنشيط سوق الاصدارات أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992 بشأن تنظيم إصدار السندات علي دفعات علي ألا تتجاوز الفترة التي تصدرخلالها مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الإصدار الإجمالي. ومنح التعديل مجالس إدارات الشركات أو الأشخاص الاعتبارية مرونة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة أو السلطة المختصة قانوناً في الأشخاص الاعتبارية والتي تصدر موافقتها علي القيمة الإجمالية للإصدار من السندات وأن تفوض مجلس الإدارة في تنفيذه علي عدة دفعات. وقال محيي الدين ان هذا التعديل هو أحد الخطوات الهامة لتنشيط سوق الإصدارات من السندات والتي بدأت بإصدار القرار رقم 1 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والذي بسط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات، لتتوافق وأفضل الممارسات الدولية في مجال إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية وبالأخص الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل. وقال أن القواعد السابقة كانت تتطلب إعداد ملخص للموازنات التقديرية طوال المدة الزمنية التي يتم في نهايتها سداد قيمة السندات مما يحد من قدرة الشركات على إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل نظراً لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لأدائها المالي لفترة زمنية طويلة. واشار الي انه تم إجراء التعديل لتبسيط إجراءات إصدار السندات، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها. ويتيح التعديل جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في تمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية بإصدار أوراق مالية تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع.