وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد مبدئية لنشاط جديد بسوق الاوراق المالية المحلية يطلق عليه نشاط شركاء الاصدار والاسترداد authorized participant ويمثل هذا النشاط ضلعا حيويا فى منظومة عمل صناديق المؤشرات وفقا لجريدة المال. من المنتظر ان تشهد هذه القواعد بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق ببند الحد الادنى لراسمال الشركة التى تزاول هذا النشاط تمهيدا لتفعيله بعد اطلاق اول صندوق للمؤشرات ETF'S لاحكام الرقابة على عملية تداول وثائقه . كانت المال قد كشفت فى شهر اغسطس الماضى عن دراسة الهيئة وضع قواعد لنشاط بديل لصانع السوق الثانى للقيام بعمليات المراجحة بين اسهم ووثائق المؤشر المشتق منه صندوق المؤشرات ETF'S لتحقيق التوازن بين الفروق السعرية لكل من الاسهم والوثائق . احتوت القواعد المبدئية لنشاط شركاء الاصدار والاسترداد على تسعة بنود تفصيلية تتضمن الحد الادنى لراسمال الشركات المؤهلة لمزاولة النشاط الجديد والكوادر والمؤهلات اللازمة له بالاضافة الى النظم الفنية والتشغيلية وانظمة الربط والالتزامات الخاصة بتجنب تعارض المصالح . كما تضمنت القواعد اليات تكوين محافظ مالية بهذه الشركات والالتزامات المترتبة عليها واخيرا تحديد العلاقة بين شركاء الاصدار والاسترداد AUTHORIZED PARTICIPANT والجهة المؤسسة لصندوق المؤشرات علاوة على المهام المسموح بمزاولتها من خلال هذا الترخيص . اشترطت القواعد المبدئية لنشاط شركاء الاصدار والاسترداد ضرورة توافر ملاءة مالية مرتفعة لم يتم الاستقرار عليها نهائيا حتى الان على ان تتمتع هذه الشركات بقدر مناسب من الخبرة فى مجال صناديق المؤشرات ETF'S . والزم البند الثانى الخاص بالقواعد المنظمة للنشاط الجديد بضرورة توافر مؤهلات وخبرات وكفاءات محددة للقائمين على ادارة النشاط المرتقب فى ضوء المعايير الفنية والمهنية التى سيحددها مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية عقب انتهائها من اعتماد القواعد فى شكلها النهائى . فى حين تطرق البندان الثالث والرابع بالقواعد الجديدة لتوضيح نظم التشغيل الفنية والتقنية والاليات اللازمة لمباشرة نشاط شركاء الاصدار والاسترداد ونظم الربط الالى الواجب توافرها بينها وبين انظمة البورصة المصرية وفقا للمتطلبات التى سيحددها ايضا مجلس ادارة الهيئة . تضمن البند الخامس الخاص باليات تجنب تعارض المصالح بندين فرعيين يتناول الاول تجنب ممارسى نشاط شركاء الاصدار والاسترداد AUTHORIZED PARTICIPANT اى تعارض مصالح مع الجهة المؤسسة لصندوق المؤشرات ETF'S او الشركات المرتبطة بها فيما ناقش البند الفرعى الثانى حظر ممارسة نشاط شركاء الاصدار والاسترداد عملية استثمار امواله فى صناديق اخرى منشاة بمعرفة جهة مؤسسية اخرى او اى عمل ينطوى على تعارض مصلحة مع الجهة المؤسسة للصندوق . الزمت القواعد المبدئية لنشاط شركاء الاصدار والاسترداد AUTHORIZED PARTICIPANT فى حال تكوين محفظة مالية بضرورة الرجوع للمادة 183 مكرر 4-5-6 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 99 عام 1992 والتى تنص على كيفية تكوين محفظة الاوراق المالية المكونة للمؤشر وجهة ايداعها وقيدها بجداول البورصة علاوة على التزامات مديرى الاستثمار بتجديد معامل ارتباط بين سعر الوثائق والاسهم المكونة للصندوق والتى سيحددها التعاقد بين البورصة والجهة المؤسسة .