بعد استقراره عالميا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2024 للبيع والشراء    وزير التموين: الدعم يعد الملف الرئيسي ولا بد من وضع إجراءات لتنقية البيانات    محافظ كفر الشيخ يستمع لمشاكل المواطنين في جولة ليلية بشوارع العاصمة    التشكيل الرسمى لمباراة أوروجواي ضد البرازيل في كوبا أمريكا    3 ناجين و2 مفقودين.. القصة الكاملة لكارثة غرق 5 لاعبين من اتحاد طنجة المغربي    بعد توليه رئاسة إيران.. من هو الإصلاحي مسعود بزشكيان وما هي صلاحياته؟    6 شهداء ومصابون في قصف لطائرات الاحتلال مواقع متفرقة بقطاع غزة    تشكيل الأوروغواي الرسمي ضد البرازيل في كوبا أمريكا    ضياء السيد: رفعت صاحب شخصية قوية منذ صغره وكنا نستعد لعودته للملاعب وتفاجئ بانضمامه للمنتخب مع كيروش    رابط استخراج نتائج البكالوريا 2024 سوريا بالخطوات عبر الموقع الرسمي moed.gov.sy    التعليم: 99% من نماذج إجابات امتحان الكيمياء المتداولة عبر جروبات الغش غير صحيحة    عاجل - مع بداية العام الهجري شاهد خطوات استبدال كسوة الكعبة 1446    تركي آل الشيخ يكشف اسماء الأعمال الفنية التي ستصدر بالتعاون مع الشركة المتحدة    جوري بكر تعلق على انتقادات فتح شاطئ لعمال الساحل الشمالي.. ماذا قالت؟    خالد الجندي: هجرة الرسول تمثل القدرة على اتخاذ قرار.. ونتج عنها ميلاد أمة    «زي النهارده».. اليوم العالمي للشيكولاتة 7 يوليو 2009    رئيس مودرن سبورت: الحديث عن مستحقات أحمد رفعت «سابق لأوانه»    وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان الاحتفال بالعام الهجري الجديد    نشوى مصطفى تتعرض لحادث بسيارتها.. وتعلق: "ربنا نجانى برحمته ولطفه"    «بعد فيديو طلقتني ليه؟».. هل تزوج لطفي لبيب من نجوى فؤاد؟    رئيس كفر الدوار يتابع التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق    كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    مقتل شخصين إثر قصف روسي على مبانٍ في خيرسون الأوكرانية    نجوم الرياضة في عزاء أحمد رفعت بكفر الشيخ | فيديو    يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا    ماذا يريد الشعب من الحكومة؟    جريمة موثقة أضرت بالتعليم.. نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية    بحضور حسام حبيب.. جهات التحقيق تعاين الاستوديو محل الاعتداء على شيرين عبد الوهاب    جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت    سحر القهوة: تاريخها، فوائدها، وأثرها الثقافي في العالم    الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية    سعر الفراخ البيضاء يتراجع وكرتونة البيض ترتفع بالأسواق اليوم الأحد 7 يوليو 2024    لليوم ال 274.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعيةوينسف المبانى بالشجاعية و"غوتيريش" يحذر من حرب شاملة    وفاة مسن ضربه أبناء شقيقه بعصا على رأسه في الغربية    الذكرى السابعة ل«ملحمة البرث».. حين أفشل منسي ورجاله مخططات الإرهاب    عمرو موسى: مصر لا يمكن أن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية    وزير التموين: التسعيرة الجبرية ليست حلا.. ونعمل على زيادة الدعم في الموازنة المقبلة    72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا    الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية    مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر للرئيس السيسي لاهتمامه البالغ بالحوار    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    استدعاء شيرين عبدالوهاب للتحقيق في بلاغها ضد حسام حبيب بضربها    فضيحة تضرب أشهر ماركات الحقائب.. إطلالات مئات الآلاف سعرها لا يتجاوز ال3 آلاف جنيه    بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة    اليوم غرة محرم.. العام الهجري الجديد 1446    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت    جمال علام: وفاة أحمد رفعت صادمة لجميع المنظومة.. وأجهزة صدمات القلب موجودة    عاجل.. رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل عقد أحمد رفعت وقيمة راتبه المستحق لأسرته    احذروا.. تناول هذه الإضافات في الآيس كريم قد يشكل خطراً على الصحة    «الطرق والمستشفيات والتعليم والقمامة».. ملفات على طاولة محافظ المنوفية بعد تجديد الثقة    تعرف على أبرز مطالب مواطني الإسكندرية من المحافظ الجديد    ضبط 3 بلطجية المتهمين بالتعدي على شاب في المرج    سبّ وضرب في اللايف.. كواليس خناقة داخل مستشفى بأكتوبر    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أموال الغد" تنفرد بنشر مشروع قانون نقابة العاملين بالأوراق المالية
نشر في أموال الغد يوم 14 - 01 - 2012

تنفرد "أموال الغد" بنشر تفاصيل مشروع القانون الذي اقترحه عدد من العاملين بالأوراق المالية، والخاص بتأسيس نقابة لهم، للإرتقاء بمستوي الأعضاء العلمي والمهني، والمحافظة علي كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارستها.
وإلى نص القانون :
مادة 1 :- تنشأ نقابة تسمي نقابة " العاملين في سوق المال " وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها محافظة القاهرة و يجوز لها انشاء نقابات فرعية بالمحافظات
مادة 2- تعمل النقابة علي تحقيق الأهداف التالية : -
* الارتقاء بمستوي الاعضاء العلمي والمهني والمحافظة علي كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمةالإقتصاد الوطني .
* تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل علي رفع مستوي الأعضاء من النواحي المهنية والاجتماعية والمالية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا
* الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بسوق المال.
* المساهمة في تخطيط برامج ومناهج ودورات تدريبية بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته .
* اعداد التقارير الاستشارية الفنية في مجال سوق المال من اجل تطويره وتحديد متطلباته وإبداء المشورة والرأي – متي طلب منها ذلك - بشأن القرارات الهامة المتعلقة بسوق المال .
* العمل علي تنمية ونشر البحوث المهنية مع تشجيع ودعم التأليف في مجالاتها وربط البحوث العلمية بمواقع العمل مع دراسة اساليب ووسائل تحسينه وزيادته .
* دعم التعاون بين النقابة وبين التنظيمات المماثلة المحلية والاقليمية والدولية.
المادة 3 :- يحق عضوية النقابة لكل من :
1) من يباشر العمل الفني أو المالي الغير مصرفي في مجال سوق المال بصفه منتظمة
2) العاملون بالمهن المرتبطة ارتباط وثيق الصلة بسوق الأوراق المالية
المادة 4: يقيد بجداول النقابة المهنيون المصريون العاملون في مجال سوق المال ، ويقدم طلب القيد منهم الي لجنة القيد .
تشكيل لجنة القيد و العضوية
تشكل لجنة قيد الأعضاء في جدول النقابة من
أ – احد وكلاء النقابة الذي يختاره مجلس النقابة ( رئيسا )
ب - اثنين من الاعضاء في مجلس النقابة
المادة 5 : تشكيل النقابة :
تتكون النقابة من مجموعة شعب علي النحو الآتي :-
1) ( شعبة سوق المال )
2) شعبه المقاصة
3) شعبة البورصة
4) شعبة السمسرة
5) شعبة إدارة المحافظ المالية وصناديق الإستثمار
6) شعبة الأنشطة الأخري بسوق المال
تحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط و ضوابط الانضمام لكل شعبة .
يجوز بقرار من الجمعية العامة للنقابة اضافة شعب اخري او تعديل الشعب الحالية .
المادة 6: الجمعية العمومية
1- تؤلف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المقيدين في جداول النقابة الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق حتي آخر سنة مالية منتهية .
2- تعقد الجمعية اجتماعها العادي مرة كل عام علي الاقل خلال النصف الأول من شهر مايو من كل عام
3- يجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا تقدم علي الأقل 10 % من اعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة مع توضيح اسباب ذلك كتابه علي أن تنعقد خلال شهر من تاريخ إخطار المجلس بالطلب .
4- يكون عقد الجمعية – حسب الاحوال - في مقر النقابة أو في غيره وفقا لما يقرره مجلس النقابة .
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأتي :
1- تقرير مجلس النقابة عن العام المنقضي
2- اعتماد الحساب السنوي الختامي
3- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة
4- إقرار مشروع الموازنة الخاص بالسنة المالية المقبلة
5- إقرار أي تعديلات مقترحة من مجلس النقابة تخص اللائحة الداخلية للنقابة او ما يرتبط بها .
* للنقيب او ثلثي اعضاء مجلس النقابة الحق في دعوة أعضاء الجمعية للاجتماع في دور الانعقاد العادي او الطارئ وذلك بالإعلان في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احدهما علي الاقل تصدر باللغة العربية قبل انعقاد الجمعية علي الأقل بأسبوعين ويظهر في الإعلان جدول الأعمال ويدرج فيه الموضوعات التي يقترحها ، وموعد وميعاد انعقادها .
المادة 7:لأي عضو أن يقدم إلي مجلس النقابة أي اقتراح يري عرضه علي الجمعية العمومية العادية وذلك قبل انعقاد الجمعية علي الأقل بأسبوعين
المادة 8 : لا يجوز للجمعية سواء العادية أو الطارئة أن تنظر في غير الموضوعات الواردة في جدول الأعمال إلا إذا وجد ضرورة قصوي تستوجب ذلك
المادة 9: لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيح في دور انعقاد اول إلا إذا حضره 50 بالمائة زائد واحد عضو علي الأقل من عدد من لهم الحق في التصويت في تاريخ انعقاد الجمعية .
إذا لم يتوافر النصاب تأجل الاجتماع أسبوعين مع مراعاة إعادة الإعلان بالموعد الجديد متضمنا ذات الشروط الواردة في الإعلان الأول ويكون انعقادها صحيحا إذا حضره ربع عدد من لهم الحق في التصويت في تاريخ انعقاد الجمعية .
واذا لم يتوافر النصاب في دور الانعقاد الثاني اعيد الاعلان بالموعد الجديد بما لا يجاوز اسبوع واحد وفي تلك الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بصرف النظر عن عدد الحاضرين .
المادة 10 : تصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين
المادة 11 : مجلس النقابة
يشكل مجلس النقابة العامة علي النحو التالي :
يشكل مجلس إدارة النقابة العامة من 12 عضو بالإضافة إلي النقيب ويختارون جميعا من الاعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية و تنطبق عليهم شروط الترشيح و تقدموا بطلباتهم للترشح علي النماذج المعده لذلك في الموعد القانوني علي النحو الآتي :-
1- عضو عن ( شعبة سوق المال )
2- عضو عن شعبة المقاصة
3- عضو عن شعبة البورصة
4- عضو عن شعبة السمسرة
5- عضو عن شعبة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
6- عضو عن شعبة الأنشطة الأخري بسوق المال
7- ثلاثة مقاعد تطرح دون التقيد بشعبة معينة
8- النقيب
9- وكيلي النقابة العامة
10- امين الصندوق
و للمجلس بعد موافقة الجمعية العامة ان يضم عضوين لمجلس النقابة من ذوي الخبرة بالمجال اذا دعت الضروره لذلك و علي ان تنظر الجمعية العامة في تجديد عضويتهم سنويا .
المادة الثانية عشر: شروط المرشحين لشغل مناصب مجلس إدارة النقابة العامة :
1- أن يكون له خبرة في المجال لا تقل عن خمس سنوات
2- أن يكون السن لا يقل عن 25 سنة وقت الانتخاب
المادة الثالثة عشر : شروط المرشح لشغل منصب النقيب :
1- أن يكون له خبرة في المجال لا تقل عن 10 سنوات
2- ألا يقل السن عن 35 سنة وقت الانتخاب
المادة الرابعة عشر: يشترط في المرشحين علي أيا من مقاعد مجلس النقابة الا يكون قد صدر ضد أيا منهم قرارات نهائية بالوقف المؤقت أو بالشطب من لجنه التأديب وتكون تلك القرارات نهائية إما بعدم الطعن عليها وفوات الميعاد أو بالطعن عليها ورفض الطعن أحكام تأديبه أو جنائية في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
المادة الخامسة عشر : تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري العام .
المادة السادسة عشر :يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين
المادة السابعة عشر: إذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح إقتراع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية
المادة الثامنة عشر :تتولي لجنة قضائية تشكل بمعرفة وزير العدل تلقي و فحص طلبات الترشيح والبت في صحة العضوية للمرشحين أو لأعضاء الجمعية العمومية والإعلان عن موعد الانتحاب وموعد الإعادة و تشكيل لجنة الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة ، ولكل مرشح الحق في أن يحضر الفرز أو ينيب عنه في ذلك أحد الاعضاء المقيدين في النقابة .
المادة التاسعة عشر : تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراءات الانتخاب.
المادة العشرون : لا يجوز التخلف لاعضاء النقابة عن حضور عمليه الانتخاب لمجلس النقابه بغير عذر مقبول يقدره مجلس النقابه وإلا وقعت علي العضو المتخلف غرامة مقدارها 200 جنيه تحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات .
المادة الحادية والعشرون : مدة عضوية مجلس النقابة اربع سنوات ويجوز أن يختار أيا من اعضاء مجلس النقابة لمدتين متتاليتن فقط
المادة الثانية والعشرون: يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه سكرتير عام وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصات اعضاء المجلس وواجباتهم
المادة الثالثة والعشرون: اذا خلا مركز النقيب قبل اكتمال المدة اختار مجلس النقابة احد الوكيلين ليقوم بمهام النقيب اذا كانت المدة المدة الباقية تقل عن سنة ،اما اذا كانت المدة تزيد عن ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال 15 يوم من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الذي خلا مقعده .
المادة الرابعة والعشرون: اذا زالت العضوية عن احد اعضاء المجلس أو خلا مكانة حل محله وللمدة الباقية من العضوية ايا كانت مدتها المرشح الحاصل علي اكثر الاصوات في اخر انتخابات اجريت لعضوية النقابة .واذا كان العضو الذي خلا مقعده قد فاز بالتزكية يكمل المجلس مدته ولا تكون هناك حاجة للدعوة لعمل انتخابات الا اذا كان المقعد الذي خلا هو مقعد النقيب وكان قد فاز بالتزكية فيجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار نقيب يحل محله مع الاخذ في الاعتبار ما نصت عليه المادة 23 من هذا القانون .
إذا خلا أكثر من ثلاث مقاعد في مجلس النقابة من أعضائها لأي سبب دعيت الجمعية العمومية لجمعية طارئة خلال أسبوع من تاريخه لانتخاب اعضاء للمراكز الخالية حتي نهاية مدة المجلس .
المادة الخامسة والعشرون :يتم الدعوة لعقد اجتماعات مجلس النقابة بناء علي طلب النقيب او ثلث اعضاء المجلس علي الاقل .
المادة السادسة والعشرون: اختصاص مجلس النقابة :
العمل علي تحقيق أغراض النقابة .
1- إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة .
2- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة المالية الجديدة .
3- إدارة أموال النقابة والإشراف علي نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة علي الاعضاء .
4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها
5- الإشراف علي جداول العضوية واختيار أعضاء لجان القيد والتأديب وتشكيل اللجان الفرعية
6- إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخري واقتراح تعديلها وعرضها علي الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح .
7- تنظيم الرعاية الإجتماعية والاقتصادية والصحية وثقافية لأعضاء النقابة وأسرهم .
8- تنظيم حالات الإعانة الوقتية للأعضاء بعد ثبوت عدم اشتراكهم في إنهاء عملهم من صاحب العمل .وتنظم اللائحة الداخلية مقدار الإعانة ومدتها .
9- مساعدة المتعطلين في الحصول علي فرص عمل أخري بعد إثقالهم بالخبرات الهامة والضرورية لمجال العمل.
10- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي ترد إلي النقابة وفقا للقوانين الساريه ذات العلاقة .
11- النظر في التصرفات المهنية لأعضاء النقابة عموما .
12- الفصل في المنازعات التي تنشا بين الاعضاء والجهات الأخري والمتعلقة بمجال العمل وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للنقابة في هذا الشأن و بما لا يخالف القوانين الساريه ذات العلاقة .
13- الفصل في المنازعات التي تنشا بين المستحقين للإعانات أو المعاشات وبين اللجنة المشرفة علي الصندوق .
14- وضع خطة العمل الاساسي في النقابة ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة والنقابات المختلفة والجهات الحكومية والشركات و الجهات الرسميه و التنظيمية ذات العلاقة
15- ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية للمتابعه و التنسيق و بحث مستجدات الأمور
16- إدارة صندوق المعاشات والإعانات والهبات التي ترد إلي النقابة .
17- إنشاء لجنة مؤلفة من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة النقيب او احد الوكيلين – حسب الاحوال - الغرض منها التحقيق في أوجه الخلاف بين الاعضاء والجهات الأخري وتقديم تقرير عنها إلي المجلس ويكون القرار فيه ملزم لكل الأطراف
18- تعرض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء علي المجلس بناء علي طلب احد الطرفين أو كليهما معا ويتدخل مجلس النقابة لحل النزاع ودياً بين الطرفين .
19- يحق لمجلس النقابة إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضاء المجلس بدون عذر عن ثلاث جلسات متتالية وذلك بعد إبلاغ العضو بإخطار رسمي للحضور لسماع أقواله وثبوت أن التخلف كان بعذر غير مقبول أو بدون عذر
المادة السابعة والعشرون - النقيب يمثل النقابة امام الجهات القضائية والإدارية والحكومية والأهلية و امام الغير وله أن يفوض غيره في كل أو بعضا من ذلك .
المادة الثامنة والعشرون - في حالة غياب النقيب يحل محله احد الوكلاء الذي يختاره المجلس فإذا غاب الوكيلين كانت الرئاسة لأكبر الاعضاء الحاضرين سنا .
المادةالتاسعة والعشرون - يحق لمجلس النقابة العامة أن يشكل نقابات فرعية ويكون لها الشخصية المعنوية في حدود اختصاصاتها وتتبع النقابة العامة وهي التي بمنح النقابة الفرعية الأموال التي تشكل ميزانتيها حسب عدد أعضاءها وتبين اللائحة الداخلية مقدار تلك الأموال .
المادة الثلاثون - تتشكل النقابة الفرعية من جمعيتها العمومية التي تتألف من جميع الأعضاء داخل حدودها الجغرافية ومن مجلس إدارتها .
المادة 33 - يتألف مجلس النقابة الفرعية من نقيب وستة اعضاء تتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري ومدة هذا المجلس اربع سنوات وتسري عليه كافة أوضاع مجلس النقابة العامة من حيث قواعد وشروط الانتخاب وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الفرعية شروط وأوضاع انعقاد الجمعية .
المادة 32- تخطر النقابة الفرعية النقابة العامة بمتحصلاتها و مصروفاتها ولا يعتد الصرف ما لم يقم مجلس النقابة بالموافقة عليها وتبلغ قرارات الجمعية ومجلس النقابة الفرعية إلي مجلس النقابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدورها
الحقوق والواجبات :
أولا : الحقوق :
المادة 33 : لا يجوز ان يرخص لاي شخص للعمل في مجال الأوراق المالية من لم يكن إسمه مقيدا في جداول النقابة أو ممن صدر بحقه قرار بالوقف المؤقت أو الشطب الدائم ولا يجوز للشركات التي تعمل في مجالات سوق المال أن تعين لديها موظفين من غير المقيدين جداول النقابة .
و يتم منح فتره ثلاثة اعوام من تاريخ اشهار النقابة لتوفيق الاوضاع مع ذلك و لمجلس النقابة العرض علي الجمعيه العامه لتعديل المده .
* يناط بموظفي مكتب العمل ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ هذا القيد علي الجهات العامله في مجال الاوراق المالية ويناط بهم تحرير محاضر المخالفات للجهات التي لا تلتزم به .
* تعاقب الجهة التي تخالف هذا القيد بغرامة عشرة آلاف جنيه تعدد بتعدد المخالفين وفي حالة معاودة المخالفة تضاعف العقوبة ، وتحصل لصالح صندوق المعاشات بالنقابة
* و لمجلس النقابة حق تحريك دعاوي قضائية ضد الجهات غير الملتزمة بهذا القيد و المتكرر انذارها بمخالفتها له .
المادة 34 : لا يجوز أن يجري التحقيق مع احد أعضاء النقابة سواء أكان هذا التحقيق داخلي بمعرفة مجلس النقابة أو أحد اللجان التابعة له أو بمعرفة النيابة العامة بمناسبة احد المخالفات التي تنسب للعضو وتكون متعلقة بممارسته لمهنته أو بسببها إلا بعد دعوة النقيب أو احد اعضاء المجلس لحضور التحقيق مادام هذا .ودون الإخلال دائما بحق العضو في أن يحضر معه محامياً للدفاع عنه
المادة 35 : لا يجوز تفتيش مقار النقابة العامة أو فروعها إن وجدت أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وفي حضور النقيب او احد الوكيلين .
المادة36 : للنقابة العامة اوالفرعية الحق في الحصول علي صور الأحكام الصادرة في حق العضو والتحقيقات والأحكام التي تجري معه بغير رسوم قضائية
ثانيا : الواجبات :
المادة 37 : علي كل عضو بالنقابة أن يلتزم في سلوكه مبادئ المهنة والشرف والأمانة والنزاهة وان يقوم ببذل جميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة و ميثاق الشرف الصادر عنها 0
المادة 38 : لا يجوز لأي عضو في النقابة في غير حالات الإستعجال اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب أي عمل متعلق بالمهنة بل يجب عليه إبلاغ شكواه أولا لمجلس النقابة التي تتولي التحقيق فوراً في الأمر وتصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ إخطار مجلس النقابة ويجوز عرض الأمر علي وجه الاستعجال علي النقيب او احد الوكيلين او ثلث اعضاء المجلس – حسب الاحوال - ، فإذا إنقضت تلك المدة دون صدور قرار فيحق للعضو أن يتخذ ما يراه من إجراءات .
ثالثا : التأديب :
المادة 39 : مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوي المدنية أو التأديبية يكون تأديب العضو المخالف طبقا لهذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة اداب المهنة إذا خرج علي مقتضيات الواجب في مزاولته المهنة أو قام بعمل من شأنه الاضرار باداب المهنه أو أتي ما يتنافي مع قواعد و اداب المهنة .
المادة 40 : بعد التحقيق بمعرفة مجلس النقابة أو لجنة التأديب توقع علي العضو المخالف الجزاءات الآتية : -
1- لفت النظر
2- التنبيه
3- الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ويجوز أن تدفع علي أقساط بحد أقصي أربعة أقساط .وتحصل تلك الغرامة لصالح صندوق المعاشات .
4- شطب اسم العضو المخالف من جداول النقابة مؤقتاً مدة لا تتجاوز ستة أشهر
5- شطب اسم العضو المخالف من جداول النقابة نهائياً .
و في جميع الاحوال فلمجلس النقابة الحق في الاعلان عن هذه الجزاءات بالطريقة التي يراها مناسبة وفقا للائحة الداخلية .
المادة 41 : يجري إخطار العضو المحال إلي مجلس النقابة أو إلي لجنة التأديب للتحقيق معه بالحضور بكتاب بعلم الوصول علي احدث عنوان مسجل له بسجلات النقابة موضح فيه موعد الجلسة ومكانها ويذكر ملخص عما هو منسوب إليه وذلك قبل الجلسة بعشرة أيام علي الأقل ويمكن للعضو الإستعانة بمحام ليحضر معه أو عنه التحقيق ، و في حالة عدم حضوره بدون عذر مقبول أعيد إعلانه وإذا لم يحضر بشخصه أو لم يحضر عنه محامياً للدفاع عنه وقع عليه الجزاء غيابيا .
المادة 42 : جلسات التأديب يجب أن تكون سرية ولا يجوز نشر ما دار فيها
المادة 43 : العضو له أن يستعين بأي مستندات تكون كفيله لإظهار براءته وفي أي جهة ويمكن له الاستعانه بشهود و اخطار اللجنه بذلك كتابه بذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثه ايام علي الاقل
المادة 44: يجب أن تكون قرارات التأديب مسببه وان تتلي أسبابها كاملة جلسة علنية .
المادة 45 : تعلن القرارات التأديبية إلي العضو في كل الأحوال والي الجهة التي يعمل إذا كان الجزاء هو الشطب المؤقت أو الدائم بها حتي تلتزم بتنفيذ الجزاء
المادة 46 : يحق للعضو الذي توقع عليه العقاب التظلم امام مجلس النقابه خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور القرار او الطعن علي قرار التأديب أمام محكمة القضاء الإداري .
المادة 47 :من زالت عنه العضوية يمكن له التقدم بطلب إعادة القيد بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ سبب زوال العضوية و بشرط تقديم ما يثبت ذلك.
المادة 48: النظام المالي للنقابة :
تتكون موارد نقابة سوق الأوراق المالية من
1- رسوم القيد في جدول النقابة
2- الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة
3- واحد و ربع في المائة ألف من حصيلة التداول اليومي بالبورصة المصريه و تقوم اداره البورصه بتحصيلها نيابه عن النقابه و توريدها بشكل شهري لخزينه النقابه
4- الإعانات والتبرعات والهبات التي ترد للنقابة من الجهات والهيئات والمؤسسات والوزارات الوطنية والدوليه
5- رسم بواقع واحد و ربع في المائة ألف علي رؤوس اموال ما يتم تأسيسه من شركات او صناديق او ماشابه بغرض العمل بسوق المال المصري و تقوم اداره الهيئة العامة للرقابة المالية بتحصيلها نيابه عن النقابه و توريدها بشكل شهري لخزينه النقابه
6- رسم نقابة بواقع واحد في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم بصندوق ضمان التسويات .
المادة 49 : تنظم اللائحة الداخلية قيمة و شروط و ضوابط رسوم القيد بالنقابة
المادة 50 : يؤدي عضو النقابة إلي خزانتها رسم اشتراك سنوي حسب اللائحة الداخلية ويجب إيداعها في خزينة النقابة في ميعاد غايته نهايه شهر مارس من كل عام ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد يعاقب بغرامة مقدارها ربع الإشتراك المستحق . ويجوز للجمعية العمومية بناء علي طلب من مجلس النقابة ان تقرر تعديل قيمة الاشتراك السنوي .
المادة 51: إذا استمر تغيب العضو عن تسديد الاشتراك لمدة سنتين يجب أن يعيد إجراءات قيده بعد سداد الإشتراكات المتأخرة عليه مع حساب الغرامات والفوائد علي ذلك و دفع رسم قيد جديد وإلا زالت عنه عضوية النقابة.
المادة 52 : لمجلس النقابة الحق في إعفاء العضو من رسوم الاشتراك لمدة عام واحد إذا ثبت لديه بالدليل القاطع تعذر سداد العضو للإشتراك لسبب خارج عن إرادته ويمكن تجديد الإعفاء إذا لم تزول الأسباب المؤدية إلي هذا التعذر وذلك متروك لتقدير مجلس النقابة .
المادة 53 : تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي أخر ديسمبر من كل عام
المادة 54 : يتولي مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي يستلزمها إدارة النقابة في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية
المادة 55 : يعد المجلس الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الموازنه عن السنة الجديدة وتعرض مع الميزانية والحساب الختامي علي الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها
المادة 56 : تودع أموال النقابة في حساب خاص في مصرف او اكثر يختاره مجلس النقابة ويصرف منه بقرار مجلس النقابة وبتوقيع النقيب أو احد الوكيلين مع أمين الصندوق وفي حالات الإستعجال يتم الصرف ثم يعرض الأمر علي المجلس لإقراره وفقا للحدود التي تقرها اللائحه الداخليه لصلاحيات التوقيع
المادة 57 : تعفي النقابة وكذلك الفروع والمشروعات التي تديرها لصالح النقابة من الضرائب والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية أياً كان نوعها
المادة 58 : الامتيازات التي تسعي النقابة إلي تحقيقها لرفع مستوي الأعضاء :-
1- توفير حد أدني للأجور عن طريق عقود العمل الجماعية مابين الشركة والعضو والنقابة
2- توفير رعاية قانونية وصحية ورياضية للأعضاء
3- رفع المستوي العلمي والمهني للأعضاء
4- توفير معاش يليق بعضو النقابة
5- إعانات بطالة للعضو في حالة الفصل التعسفي .
المادة 59: - صندوق المعاشات والإعانات :
يرتب هذا الصندوق – الذي تنظم موارده و اوجه انفاقه اللائحة الداخليه له - معاشات دوريه او/ و منح إعانات وقتية للاعضاء المستحقين لذلك و يكون له حساب مستقل في مصرف يختاره مجلس النقابة و لا يتم الصرف إلا بعد توقيع ثلاثة اعضاء علي أمر الصرف علي أن يكون منهم النقيب أو من يحل محله او من يفوضه إضافة إلي أحد الوكلاء .
المادة 60 : يضع مجلس النقابة في حدود الموارد المالية للصندوق اللائحة التي تحدد شروط استحقاق المعاش وفئات الإعانات والقواعد والشروط المنظمة للصرف وتعرض علي الجمعية العمومية لإقرارها .
المادة 61: يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للصندوق ويعرض علي الجمعية العمومية للتصديق عليها .
المادة 62 : لا يجوز أن تتعدي المصروفات سنويا 60 بالمائة من موارد الصندوق ويكون الباقي احتياطيا له ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من الجمعية العمومية .
المادة 63 : شروط استحقاق المعاش والإعانة :
يستحق العضو المعاش الكامل عند استيفاء الشروط الآتية :
1- أن يكون قد بلغ سن الستين عام ميلاديا أو في حالة الوفاة أو في حالة العجز الكلي عن ممارسة المهنة .
2- أن يكون مسدد الاشتركات كلها من يوم بدء الاشتراك حتي تاريخ إستحقاق المعاش ما لم يكون قد اعفي منها جزئياً أو كلياً بقرار من مجلس النقابة
3- أن يكون قد مضي علي قيده في النقابة ما لا يقل عن عشر سنوات حتي يحصل معاش كامل عن النسبة المخصصة له حسب جدول النقابة
4- يمكن بقرار من مجلس إدارة النقابة بعد موافقة الجمعية في حالة عدم اكتمال مده إستحقاق العضو أو ورثته للمعاش أن تمنحه أو تمنح ورثته مكافأة شاملة تحدد قيمتها و قواعد صرفها اللائحة الداخلية للصندوق .
المادة 64 : يبدأ صرف المعاش من الشهر التالي لطلب المستحق أو ورثته كما هو موضح في اللائحة الداخلية للصندوق.
المادة 65 : يترتب علي صرف المعاش عدم جواز أن يباشر العضو بأي شكل من الأشكال العمل في مجال الأوراق المالية و الا تم ايقاف صرفه
المادة 66 : المعاش حق لكل عضو أو لآسرته وفقا للقوانين المعمول بها في شأن المعاشات دون النظر إلي دخله الخاص أو معاشة من جهة أخري
المادة 67 : في حالة قيام عضو النقابة بإعطاء بيانات غير صحيحة تؤدي إلي حصوله علي معاش التقاعد أو مزاولته أي عمل في المجال بعد حصوله علي المعاش فانه يقطع عنه المعاش فورا وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه مع تعويض مضاعف لما قد تحصل عليه .
المادة 68 :- إذا حدث للعضو ما يقتضي إعانته جاز للجنة الصندوق أن تقرر صرف اعانة وقتية لمواجهه هذه الحالة وفقا للمنصوص عليه في اللائحه الداخليه للصندوق
المادة 69 : تقدم طلبات المعاش أوالاعانه كتابة للجنة الصندوق علي أن تفصل فيها خلال 20 يوم من تاريخ تقديم المستندات التي تحددها اللائحة الداخليه
المادة70 : المعاش أو الاعانة لا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها للغير الا لنفقة محكوم بها أو لدين للنقابة وذلك في حدود الربع وعند التزاحم يفضل دين النفقة .
أحكام عامه
المادة 71 : تكون النقابة طرفاً في العقود التي تبرم بين اعضاءها وبين الشركات ، وذلك لضمان أن تكون العقود غير مجحفة بحقوق الاعضاء .
المادة 72 : يجب ان يشمل العقد الموقع مع عضو النقابه مدة التعاقد ونوع العمل ومكانة والمرتب
المادة 73 : لا يجوز للجهة ان تفصل عضو النقابة المعين لديها بسبب الغياب بما يتعارض مع احكام قانون العمل .
المادة 74 : اذا رغب احد الطرفين فسخ العقد المبرم مع عضو النقابه أو انهاء العلاقة التعاقدية معه وجب عليه ان يعلن الطرف الاخر كتابيا وأن يعلن ايضا النقابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد .
المادة 75 : يجب علي الشركة أو الجهة اعطاء الموظف لديها في نهاية المدة شهادة خبرة مع اخلاء طرف قبلها يذكر فيه نوع العمل الذي زاوله وتاريخ التحاقه به وتاريخ تركه العمل علي ان يرسل ما يفيد تسلمه ذلك للنقابه
المادة76 : يجب علي الجهة المتعاقده مع عضو النقابه رد اصول جميع مصوغات التعيين التي قدمها عضو النقابه – او صور منها حسب الاحوال - في موعد اقصاه شهر من تاريخ ترك العمل
المادة 77 : في حالة نهاية مدة التعاقد مع عضو النقابه تحتسب مكافاة نهاية الخدمة علي اساس المرتب الشامل وفقا لنصوص قانون العمل المصري .
المادة 78: في حالة فصل عضو النقابه تعسفيا قبل انتهاء مدة العقد لزم تعويضه عن باقي المدة دون المساس باية حقوق اخرى .
المادة 79 : يجوز نقل عضو النقابه الي عمل اخر داخل جهة عمله بشرط اخطاره الموظف بفتره كافيه علي تنفيذ النقل .
المادة 80 : للنقابة الحق في التدخل لتحديد اجر عضو النقابه بما يضمن حياة كريمة للعضو وبما يتناسب مع ظروف السوق والقوانين السارية .
المادة 81 :علي كل الشركات والجهات ان تقوم بابلاغ مجلس النقابة بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع تسجيله في سجل خاص في النقابة وايضا الاخطار بكل تعديل يتم علي هذه العقود خلال فتره سريانها
المادة 82 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة .
المادة 83 : يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.