حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، على الاستقلالية في تحويل القضايا مباشرة إلى النيابة العامة أو التصالح فيها، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2011 بتفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. قال د. سامح الترجمان رئيس الجهاز أن القرار يضع مسئولية كبيرة على عاتق الجهاز مستقبلاً، ويتطلب جهداً مضاعفاً من جانب الجهاز في التدخل بشكل سليم وعادل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق المصرية. كما يتطلب تنسيق وتعاون بين الجهاز وكافة الأجهزة والجهات الرقابية في الدولة لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة للشركات والأفراد العاملين بالسوق. يشار إلى أن التعديل بشأن المادة 21 من قانون حماية المنافسة، التي تنص على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات لمخالفات القانون، إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه، وتتيح للوزير أو من يفوضه التصالح في تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، مقابل تغريمه مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى. ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى