محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    نائب محافظ المركزي: ملتزمين بضمان استدامة السياسات النقدية الجاذبة للاستثمار    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    استدعاء والدة خديجة لسماع أقوالها في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش بابنتها    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-9-2024.. آخر تحديث    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    توجيه هام من التعليم قبل ساعات من بدء الدراسة 2025 (أول يوم مدارس)    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    د.مصطفى ثابت ينعي وزير الداخلية في وفاة والدته    وزير الخارجية: مصر تدعم الصومال لبناء القدرات الأمنية والعسكرية    لاعب الزمالك السابق يطالب بتحليل منشطات لنجوم القطبين: أعرفهم وهذه نسبتهم    موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    تحول مفاجئ.. أمطار تضرب عدة محافظات خلال ساعات والأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم    قتل صديق عمره .. ذبحه ووضع الجثة داخل 3 أجولة وعاد يبحث مع أسرته عنه    أنتهاء أسطورة «ستورة» فى الصعيد .. هارب من قضايا شروع فى قتل وتجارة سلاح ومخدرات وسرقة بالإكراه    النيابة تعاين الزاوية التيجانية بعد أقوال ضحايا صلاح التيجانى    عمرو سلامة: أداء «موريس» في «كاستنج» يبرز تميزه الجسدي    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    نائبة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"    زاهي حواس: تمثال الملكة نفرتيتي خرج من مصر ب «التدليس»    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    "خفيفة ومطمئنة".. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي ودونجا    أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف    البلوشي يعلق على احتفالية تتويج الأهلي أمام جور ماهيا    موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا    بينهم أطفال ونساء، استشهاد 44 فلسطينيا في قصف إسرائيلي بغزة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    أهالى أبو الريش فى أسوان ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون بوقف محطة مياه القرية    «جنون الربح».. فضيحة كبرى تضرب مواقع التواصل الاجتماعي وتهدد الجميع (دراسة)    «البوابة نيوز» تكشف حقيقة اقتحام مسجل خطر مبنى حي الدقي والاعتداء على رئيسه    محامي خديجة صاحبة اتهام صلاح التيجاني بالتحرش: الشيخ كان عنده قضية معاشرة لسيدة داخل مسجد عام 2004    وزير خارجية لبنان: نشكر مصر رئيسا وشعبا على دعم موقف لبنان خلال الأزمة الحالية    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة باريس للإسكواش 2024    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    عودة قوية لديمي مور بفيلم الرعب "The Substance" بعد غياب عن البطولات المطلقة    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    المخرج عمر عبد العزيز: «ليه أدفع فلوس وأنا بصور على النيل؟» (فيديو)    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    عمرو أديب عن صلاح التيجاني: «مثقفين ورجال أعمال وفنانين مبيدخلوش الحمام غير لما يكلموا الشيخ» (فيديو)    «التحالف الوطني» يواصل دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت يتجاوز 3000 جنيه بسوق مواد البناء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    لأول مرة.. مستشفى قنا العام" يسجل "صفر" في قوائم انتظار القسطرة القلبية    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    الأهلي في السوبر الأفريقي.. 8 ألقاب وذكرى أليمة أمام الزمالك    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن
نشر في أموال الغد يوم 15 - 03 - 2023


12
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2023 بتاريخ 8/3/2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
قرر (المادة الأولى) ينشأ بالهيئة سجل لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحد الأصول المالية المنقولة، ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى المعلومات والبيانات الآتية :
إقرأ أيضاً
* هيئة الرقابة المالية توافق على صندوق اسكان للتأمين النقدي برأسمال مبدئي 50 مليون جنيه
* أكسا مصر تحقق 262 مليون جنيه فائض نشاط .. وحقوق حملة الوثائق تسجل 10 مليارات
1- اسم مقدم الخدمة وشكله القانوني وغرضه.
2 – عنوان مركزه الرئيسي ومقار تقديم الخدمة.
3- اسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية به.
4 – صناديق الاستثمار التي يتولى تقديم الخدمة لها .
(المادة الثانية) على مقدم الخدمة الراغب في القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية :
* أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981
2- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن .
3- أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة من الجهات المعنية .
4 – أن يتوافر لديه المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة .
5 – أن تكون المقار المحفوظ بها موجودات الصندوق مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة .
6- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة حسنى السمعة ومحمودى السيرة .
7- سداد مقابل الخدمات المشار إليه بالمادة الخامسة من هذا القرار .
(المادة الثالثة) يقدم طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، مستوفيًا المستندات الدالة على الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى المستندات الآتية :
* نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
* مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة .
* صورة من سند حيازة مقر الشركة .
* 4- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين بالشركة وخبراتهم .
5 – ما يفيد أن الشركة لديها الأجهزة والمعدات المادية والإلكترونية اللازمة لتقديم الخدمة وتأمينها، وبالأخص توافر الخزائن المؤمنة وآليات مراقبتها ومتابعتها
6- ما يفيد أن الشركة لديها حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار، وإعداد تقرير دوري عن أصول كل صندوق يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر .
7- إقرار من المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالتزامه بتوفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة .
8 – نظام مكتوب للعمل الداخلي والدورة المستندية مع تحديد اختصاصات كل فرد من العاملين لدى الشركة، وعلى الأخص ، المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها .
9 – نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .
10- ما يفيد أن الشركة لديها نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
11 – شهادة بعدم صدور أحكام إفلاس ضد الشركة، وكذا بيان بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدها .
12- ما يفيد عدم صدور أحكام بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى إحدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصري أو قانون مكافحة غسل الأموال أو الحكم بإشهار إفلاس، ضد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المسئولين عن تقديم الخدمة بالشركة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(المادة الرابعة) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية وغير ذلك من المتطلبات اللازمة للقيد في السجل، وتعد اللجنة تقريرًا بذلك، كما تتولى الهيئة الفحص المكتبي لطلب القيد والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المقررة في هذا الشأن .
وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد وفقًا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي، خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد .
(المادة الخامسة) تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره .
ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف جنيه .
(المادة السادسة) على الشركات المقيدة بالسجل مراعاة ما يلي :
– الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التى تصدرها الهيئة بشأن تقديم الخدمة، وتمكين ممثلى الهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر وموجودات صندوق الاستثمار لدى الشركة .
2 – تقديم وثيقة تأمين، لصالحها، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأى سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك .
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والصندوق، حق الصندوق فى مبلغ التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه قد تحقق بشأن أصول الصندوق.
* بذل عناية الرجل الحريص فى تقديم الخدمة لصناديق الاستثمار المتعاقد معها، وعلى وجه الأخص؛ الالتزام بفصل الحسابات الخاصة بكل صندوق، وتوفير البنية المؤمنة اللازمة لهذا الغرض، ووسائل الربط اللازمة مع مقدمي خدمات الصندوق بحسب الأحوال .
* 4 – تجنب تعارض المصالح مع الأطراف ذوى العلاقة
. 5 – إخطار الهيئة بصناديق الاستثمار التى يتم تقديم الخدمة لها فور التعاقد معها .
6- موافاة الهيئة وصندوق الاستثمار بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر عن أصول الصندوق المحفوظة لديها، أو كلما طلبت الهيئة ذلك . (المادة السابعة) لمجلس إدارة الهيئة حال فقد أحد شروط القيد بالسجل أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية :
* توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها .
* الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة .
* الشطب من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة .
وفى حال اتخاذ أى من التدبيرين الواردين بالبندین (2، 3) من هذه المادة، فيجب أن يتضمن القرار الصادر باتخاذ التدبير الإجراءات التى يجب الالتزام بها فى هذا الشأن . (المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 22/2/2023 و8/3/2023 ؛

الهيئة العامة للرقابة الماليةقرار حفظ المعادن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.