عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، وبحضور الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ، وأمين عام مجلس الوزراء ، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين. وصرح شهاب، عقب الإجتماع، بأن المجموعة أقرت مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث ظهر جليا من خلال الممارسة الفعلية على مدى الثلاثين عاما الماضية الحاجة الماسة لتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة لينضم إليه العاملون بالهيئة سواء العلميين أو غيرهم وكذلك بلجنة إدارة المستشفى أو المعهد ، نظرا للتطور الكبير الذى حصل بالهيئة بعد أن أصبحت تضم كوادر علمية وفنية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة المتميزة الأمر الذى يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة وإعطائها قدرا من الحرية والإستقلال فى التصرف وزيادة مواردها، حسبما ورد بوكالة انباء الشرق الوسط. كما انتهت المجموعة الوزارية من تعديل القرار الجمهورى الخاص باللائحة التنفيذية لهذه الهيئة والذى يهدف إلى معالجة المشاكل الإدارية التى تعوق العمل بهدف إعطاء مرونة أكبر للعمل وتحقيق مزيد من الإنضباط فى الأداء. وأكد شهاب أن المجموعة واصلت مناقشة مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء الذى يأتى ضمن المشروعات المهمة التى كلف بها الرئيس حسني مبارك الحكومة، حيث يهدف مشروع القانون إلى تجميع الاختصاصات المتناثرة فى القوانين المختلفة والخاصة بالتحقق من سلامة الغذاء والتى تباشرها أكثر من جهة فى الدولة لتكون فى يد جهة واحدة هى جهاز سلامة الغذاء. كما واصلت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية التى أعدتها وزارة الصحة وتقع فى 17 مادة مقسمة على ثلاثة فصول، الأول يتعلق بالأحكام العامة والثانى بمنشآت زرع الأعضاء البشرية والثالث بإجراءات زرع الأعضاء البشرية ، وذلك بعد أن تمت مراجعتها بمجلس الدولة . وقد جاء بالأحكام العامة أنه لايجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقا لأحكام القانون واللائحة. كما أن اللائحة تحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا وأن يكون قد مضى على الزواج ثلاث سنوات على الأقل بعقد موثق. كما يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعا، وبشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عاما وبموافقة جميع الأطراف. كما أجازت اللائحة للمتبرع العدول عن تبرعه إلى ما قبل البدء فى عملية الاستئصال دون أدنى مسئولية عليه طبقا لما قرره القانون. وبينت اللائحة أنه يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة لا يشوبها غش أو غلط أو تدليس أو إكراه وثابتا بموجب إقرار كتابى من المتبرع معزز بشهادة اثنين من أقاربه من الدرجة الأولى إن وجد أو مصدق عليه من الشهر العقارى. وأشار شهاب إلى أن المجموعة سوف تواصل مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية فى اجتماعها القادم .