عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا امس برئاسة الدكتور/ مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور الدكتور/ حاتم الجبلي وزير الصحة وامين عام مجلس الوزراء, وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين. وصرح شهاب عقب الاجتماع بأن المجموعة اقرت مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية بانشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية, حيث ظهر جلبا من خلال الممارسة الفعلية علي مدي الثلاثين عاما الماضية الحاجة الماسة لتعديل تشكيل مجلس ادارة الهيئة لينضم اليه العاملون بالهيئة سواء العلميون او غيرهم وكذلك بلجنة ادارة المستشفي او المعهد, نظرا للتطور الكبير الذي حدث بالهيئة بعد ان اصبحت تضم كوادر علمية وفنية علي مستوي عال من الكفاءة والخبرة المتميزة.كما انتهت المجموعة ايضا من تعديل القرار الجمهوري الخاص باللائحة التنفيذية لهذه الهيئة والذي يهدف لمعالجة المشاكل الادارية التي تعوق العمل بهدف اعطاء مرونة اكبر للعمل وتحقيق مزيد من الانضباط في الاداء.واكد شهاب ان المجموعة واصلت مناقشة مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء الذي يأتي ضمن المشروعات المهمة التي كلف بها الرئيس مبارك الحكومة, حيث يهدف مشروع القانون الي تجميع الاختصاصات المتناثرة في القوانين المختلفة والخاصة بالتحقق من سلامة الغذاء والتي تباشرها اكثر من جهة في الدولة لتكون في يد جهة واحدة هي جهاز سلامة الغذاء.كما واصلت المجموعة مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية التي اعدتها وزارة الصحة وتقع في(17) مادة مقسمة علي ثلاثة فصول, الفصل الاول يتعلق بالاحكام العامة والفصل الثاني بمنشآت زرع الاعضاء البشرية والفصل الثالث باجراءات زرع الاعضاء البشرية, وذلك بعد ان روجعت بمجلس الدولة. وقد جاء بالاحكام العامة انه لايجوز اجراء عمليات زرع الاعضاء او اجزاؤها او الانسجة من جسم انسان حي او من جسد انسان ميت بقصد زرعه في جسم انسان اخر الا طبقا لاحكام القانون واللائحة. كما ان اللائحة تحظر الزرع من مصريين الي اجانب عدا الزوجين اذا كان احدهما مصريا وان يكون قد مضي علي الزواج ثلاث سنوات علي الاقل بعقد موثق.كما يجوز الزرع بين الابناء من ام مصرية واب اجنبي فيما بينهم جميعا ويشترط الا يقل سن الابن المنقول منه عن18 عاما وبموافقة جميع الاطراف.كما اجازت اللائحة للمتبرع العدول عن تبرعه الي ما قبل البدء في عملية الاستئصال دون ادني مسئولية عليه طبقا لما قرره القانون.كما بينت اللائحة انه يجب ان يكون التبرع صادرا عن ارادة حرة لايشوبها غش او غلط او تدليس او اكراه وثابتا بموجب اقرار كتابي من المتبرع معزز بشهادة اثنين من اقاربه من الدرجة الاولي ان وجد او مصدقا عليه من الشهر العقاري. واختتم شهاب بأن المجموعة سوف تواصل مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية في اجتماعها القادم.