وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر بروتوكولًا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية . وقال عبد القادر أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،وإيماناً بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة . ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب هذا البروتوكول سيتم احتسابها علي متوسط سعر المصنعية فقط وليس علي إجمالي القيمة مشيرا الي أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءا علي التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية . إقرأ أيضاً: الضرائب: 3 منافذ جديدة بمراكز توثيق الإقرارات لتقديم خدمة الدعم الفني للممولين «الضرائب» تكشف شرائح الضريبة المستحقة عن عقود بيع العقارات وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب و المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة علي أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها ويراعي مصلحة التاجر و بما لا يؤثر علي السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك . كما قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على اسعار المشغولات الذهبية في الأسواق مشيرا الي أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية و قبل بيعها بالأسواق . وأوضح أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة مشيرا الي أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة علي مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية و أحجار كريمة و مشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي و المصوغات. وأشاد ميلاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية او ضريبة تكميلية علي المخزون لدي تجار الذهب وان يتم تطبيق متوسط الضريبة علي المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد علي المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط اي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول علي مخزون المشغولات الذهبية عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة غلي ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة .