عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى إجتماعاً مساء أمس ناقش خلاله عدد من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين وضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الادارية فيما يخص التمويل العقاري. وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات جاءت سعياً لوضع إطار قانوني لتنظيم طبيعة عمل الشركات المزاولة لنشاط الرعاية الصحية من شركات تقدم خدمات إدارة ويقنن أوضاعها بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذي يختلف في العديد من أحكامه عما هو منظم بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط. وقد وافق المجلس على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة بإعتبارها شركات تمارس نشاط مرتبط بنشاط التأمين بالفرع الطبي، ومن جانب آخر بإعتبارها شركات تمارس نشاط مالي غير مصرفي. بما يحمي حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة بما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات، وهو تنظيم قانونى لا علاقة له بنشاط التأمين الصحي الاجتماعى الذي تقدمه الدولة ولا يرتبط به. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبى لكل من شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو قرينتها من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة وكذا على الشركات التى تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التى تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية. كما راعى التشريع التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور في النشاط. وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم ( 84 / أ ) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء فى التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أياً من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. وأضاف سامي أن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها بمجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقارى التى أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً في المادة (42) مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وقد تضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم بميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوي الشأن باللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم. وتحدد الرسوم واجبة السداد بحوالي 20 ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري و10 آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري، كما تلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار. وأطلع مجلس الإدارة كذلك على الموقف المالي للهيئة حيث بينت نتائج العام المالى الماضي 2013 – 2014، أن إجمالي مصروفات الهيئة بلغت 186.8 مليون جنيه متضمنة مصروفات استثمارية بنحو 32 مليون جنيه و 20 مليون جنيه خصمتها وزارة المالية من إيرادات الهيئة، بينما حققت الهيئة إيرادات بلغت 169.6 مليون جنيه، ونتج عن ذلك عجز مقداره 17.2 مليون جنيه. كما اعتمد محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.