متابعات طرحت نائبة برلمانية مقترحًا يهدف إلى رفع سن الزواج إلى 21عامًا، بدلاً من 18عامًا، في ظل مطالبات بتغليظ العقوبة على المخالفين، ما أثار موجة اعتراض داخل أروقة الأزهر، إذ حذر علماء أزهرين من أن المقترح سيؤدي إلى تزايد الانفلات الأخلاقي داخل المجتمع. وشهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، جدلاً حول سن زواج الفتيات ولاسيما مع انتشار ظاهرة زواج القاصرات، إذ طالبت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة على كل من يحث فتاة على ترك منزلها وهي قاصر. وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة». وقال الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، إن "المقترح برفعه سن الزواج ليس في موضعه، إذ أن علماء المسلمين قالوا وبالإجماع بجواز قيام الأب بتزويج بنته الصغيرة ولكن لا يتحقق الزواج ويصبح أمرًا واقعًا حتى تصل البنت إلي سن البلوغ، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قد قام بتزويج بنته عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت صغيرة آنذاك". وأضاف عبد اللطيف ، أن "عملية تأخر الزواج سيضر مجتمعنا من الناحية "اجتماعية ودينية، حيث سترتفع حالات العنوسة، بجانب العامل النفسي والمادي الذي سيضرب الأسرة المصري، وتنتشر الفواحش والفجور بين الشباب والفتيات، ما يؤدي إلى تهديد المجتمع". من جانبه، اعتبر الدكتور عبد الحليم محمد منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدقهلية، أن "المقترح غير مطبق من ناحية الشرعية، لأن القاعدة العامة بالشريعة الإسلامية بشأن سن الزواج لم تحدد نهائيًا سنًا محددًا لزواج الفتيات، بل أشارت إلى أن الزواج يحدث عندما تصل الفتاة إلي سن البلوغ". وأضاف ل" المصريون"، أن "مقترح لن يحل ظاهرة زواج القاصرات، بل سيزيد من الأزمة ويؤدي إلى انتشار الفسق والزنا دخل المجتمع"، متسائلاً: "كيف يتم تقديم مقترح بدون الرجوع إلى مؤسسة الأزهر الشريف وهى الجهة المنوط بها بشأن المقترح"، مؤكدًا أن "السن الزواج الحالي مناسب ومعتدل ولا يعارض الناحية الشرعية الإسلام".