أنا فتاه ابلغ من العمر 36 سنه تقدم لي رجل ذو منصب ومركز مرموق في المجتمع وعلى خلق ودين لا يختلف عليه اثنان. يرفض أهلي تزويجي له بسبب انه ابن متبنى ولا يُعرف أهله الأصليون ، سمعت منه قصه ومن أهلي قصه مختلفة. هذه الحقيقة لا يعلمها إلا المقربون للناس الذين قاموا بتربيته وهم أقرباء لنا. أنا أرغب في الزواج منه فهل يحق لي تزويج نفسي به بدون ولي؟ وهل يعتبر غير كفء لي، أفيدوني يرحمكم الله أجاب على هذا السؤال المفتي فضيلة الاستاذ الدكتورعلي جمعة : المقرر شرعاً أن عقد الزواج لا يكون صحيحاً إلا بتوافر أركانه وشروطه الشرعية التي من أهمها الولي الشرعي للزوجة وتوليه العقد بنفسه نيابة عن ابنته ، وعدم وجود الولي يبطل العقد وقد شدد النبي صلي الله عليه وسلم في هذه المسألة وأكد على ضرورة وجود الولي وبطلان العقد في حالة غيابه أو عدم علمه فقال صلي الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل . بناء على ذلك وفي واقعة السؤال :- فإنه يجب على السائلة أن يكون لها ولي يتولى عقد زواجها فإن تعسف الولي وامتنع عن تزويجها فلها أن تختار لها ولياً من عصبتها وإلا رفعت أمرها إلى القاضي المختص ليتولى عقد زواجها . وعليه ما دام أن الرجل الذي تقدم للزواج منك ذو خلق ودين وفي مركز مرموق في المجتمع كما ذكرت بسؤالك فلا مانع من الزواج منه بعد أخذ إذن ولي الأمر أو القاضي مع الأخذ في الاعتبار أن الكفاءة في الزواج مطلوبة ومن الكفاءة في الزواج النسب وعلى ذلك فإن هذا الشخص إذا ثبت أنه متبنى فلا يكون كفأ لهذه الفتاة ذات الحسب والنسب . ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. ......................... أحكام القضاء بالحيض والاحتلام * اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلي العشاء والفجر ، ولكني تبينت أنها لم تحدث فهل علي غسل قبل العودة للصلاة ؟ وهل على إعادة الصلوات على أنها قضاء ؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟ * إذا حدث الاحتلام يجب الغسل ، فهل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟ وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض .. أصلي أو انتظر الغسل؟ وهل علي قضاء هذه الصلوات؟ أجاب على هذه الأسئلة فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. الجواب: ما دمت قد تبينت أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليك إذا ما أردت الصلاة ، ويجب عليك إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج ، ولا وزر عليك ما دمت قد انقطعت عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمدا. وإذا حدث احتلام للشخص ذكرا كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلا وهو طاهر ، وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا) (النساء:43). وإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات. ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم.