* تسأل شوشو عادل: اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلي العشاء والفجر ولكني تبينت أنها لم تحدث فهل علي غسل قبل العودة للصلاة؟ وهل علي إعادة الصلوات علي أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟ ** إذا حدث الاحتلام يجب الغسل.. فهل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟ وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض.. أصلي أو انتظر الغسل؟ وهل علي قضاء هذه الصلوات؟ * يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية: ما دمت قد تبينت أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليك إذا ما أردت الصلاة ويجب عليك إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج ولا وزر عليك ما دمت قد انقطعت عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمدا. وإذا حدث احتلام للشخص ذكرا كان أو انثي فيجب عليه التطهر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلا وهو طاهر وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتي تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا" النساء: .43 وإذا مضي علي المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال أو التطهر حتي تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات ومما ذكر يعلم الجواب. 25 درجة.. للصلاة مع الزوجة * يسأل أحمد حامد أبوالمعاطي من السنبلاوين: هل يجوز أن أصلي وزوجتي جماعة بالمنزل؟ وهل تحتسب صلاة جماعة؟ ** يجيب فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة قائلا: نعم يجوز أن تصلي بزوجتك وأن يصلي الابن بأمه أو بأخته وأن يصلي الرجل مع أهل بيته جماعة وتحسب له ال25 درجة التي هي لصلاة الجماعة والتي تفوق بها صلاة الجماعة صلاة الفرد الواحد وحده؟