البابا تواضروس الثاني يلتقي مديري المستشفيات الكنسية بالقاهرة    خارجية النواب للمصريين : التفوا حول بلدكم وجيشكم فالأمر جلل والأحداث تتسارع وإياكم والفتن    شيخ الأزهر: انتصارات أكتوبر المجيد سُطِّرت بدماء الشهداء الأبرار وبإرادة جيش وشعب لا يعرفون الخنوع    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا..    فتح باب الترشح لانتخاب التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في الإسكندرية    تراجع أسعار الذهب عقب إعلان بيانات الوظائف الأمريكية    عمرو أديب عن رأس الحكمة: على المصريين أن يكونوا سعداء اليوم    منسق «حياة كريمة» بالقاهرة: إقبال كبير من المواطنين على منافذ بيع اللحوم    كورسات في اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية لذوي الهمم.. اعرف المواعيد    محلل سياسي: جيش الاحتلال يسعى إلى إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بطول 61 كليومترًا    تصاعد النزوح في لبنان وسط القصف الإسرائيلي واستنفاد قدرات مراكز الإيواء    ليفربول يخطط للتعاقد مع بديل محمد صلاح من الدوري الألماني    قطر يتعرض للهزيمة من الأهلي في غياب أحمد عبد القادر    مجدي عبد الغني: الزمالك لديه الحق في "التحفيل".. كهربا تراجع مستواه وهناك لاعبون يدخنون "الشيشة"    بليغ أبوعايد: فوز الأهلي على برشلونة إنجاز عظيم للرياضة المصرية    إمام عاشور في محكمة جنح الشيخ زايد غدا.. لماذا يحاكم؟    ضبط 3000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ    بعد حلقة الدحيح.. ما قصة صدور حكم بإعدام أم كلثوم؟    صالون جمال الدين يناقش كتاب «مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة» في بيت السناري بالقاهرة    «حياته هتتغير 90%».. برج فلكي يحالفه الحظ خلال الأيام المقبلة    الفنانة الفرنسية ماريان بورجو: «محمود حميدة عملاق وأنا من جمهوره»    خالد حماد: فيلم «معالي الوزير» أصعب عمل قدمت به موسيقى تصويرية    تكريم سهر الصايغ عن فيلمها "لعل الله يراني" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي    «قصور الثقافة»: مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أكبر من فكرة رقص    قصة أهل الكهف.. رحلة الإيمان والغموض عبر الزمن    حملة «100 يوم صحة» تقدم 3.6 مليون خدمة طبية في سوهاج منذ انطلاقها    حدث في 8 ساعات| إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي.. ورصد أكبر انفجار شمسي    KNDS تفتح فرعها في أوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية    اختلفت المناطق والأدوار وتشابهت النهايات.. سر جثتين في عين شمس وحلوان    اعتداء وظلم.. أمين الفتوى يوضح حكم غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات في الوضوء    من هو أفضل كابتن للجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟    "السبب غلاية شاي".. إحالة موظفين بمستشفى التوليد فى مطروح للتحقيق -صور    طريقة سهلة لتحضير بسكويت الزبدة بالنشا لنتيجة مثالية    مركز التأهيل الشامل بشربين يستضيف قافلة طبية مجانية متكاملة    الطب البيطري بدمياط: ضبط 88 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية    المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان    مستوطنان إسرائيليان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين في معارك جنوب لبنان    شركات عالمية ومصرية وإماراتية.. تفاصيل إطلاق شراكة لتعزيز الابتكار في المركبات الكهربائية الذكية    أعضاء حزب العدل في المحافظات يتوافدون للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    واعظ بالأزهر: الله ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم    قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي    لحظة بلحظة... الأهلي 0-0 الزمالك.. قمة الدوري المصري للسيدات    وزير الاتصالات يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا    «العمل» تعلن 4774 فُرصة عمل تطبق الحد الأدنى للأجور في 15 محافظة    الأنبا توماس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية    جيفرسون كوستا: أسعى لحجز مكان مع الفريق الأول للزمالك.. والتأقلم في مصر سهل    مصرع «طالب» غرقا في نهر النيل بالمنيا    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور    جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان 20 قرية في جنوب لبنان    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    حقيقة اغتيال هاشم صفي الدين    هل اعترض كولر على منصب المدير الرياضي في الأهلي؟.. محمد رمضان يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :تعديل قانون رقم 17لسنة 2019 في التصالح في مخالفات البناء
نشر في الزمان المصري يوم 24 - 11 - 2019

أعطت التعديلات التي تضمنها القانون الحق للعديد من المكاتب الهندسية والاستشارية لأعداد التقارير الهندسية وتخويل جهة الادارة الحق في الموافقة على تقنين الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد ان كان محظور طبقا للبند 7من المادة الاولى في قانون التصالح ، وتضمنت التعديلات ايضا خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة في التصالح .
وتضمن المشروع التصالح في جميع المخالفات التي نشأت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله ، واقرت اللجنة في القانون تعديل يتضمن محاسبة من لم يتقدم بطلب التصالح خلال المدة المحددة في القانون بثلاث أمثال قيمة استهلاكه من المرافق .
يذكر أن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة أعطى مدة اضافية قدرها 6 أشهر للتقدم في التصالح في مخالفات البناء حيث تنتهى المدة في القانون قبل التعديل في 8يناير القادم .
جاء التعديل بجواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبلة من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.
التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.
وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذا الفقرة بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، حول وضع عبارة «الكتل السكنية القريبة» بدلًا من «الكتل السكنية المتاخمة» الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء على عرض وزير الزراعة، وفي ذات المادة الأولى، وافقت اللجنة علي تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص علي أنه يُحظر التصالح علي أي من المخالفات الآتية:
1– التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، مالم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن.
2- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيله معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت في طلبه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أصدره النواب، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تتراوح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجوز، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة.
* حالات التصالح
فقد أعطى مشروع القانون حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
* خطوط حمراء
فيما وضع مشروع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
. المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية
* كيف تتصالح
وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال ال 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر. أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية. أن قطع المرافق من العقوبات المرتقب تطبيقها على الوحدات المخالفة،
* تظلم
وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.
* إعفاءات وصدمات
في الوقت الذي أسَر القانون أهالي القرى والنجوع بعدم إلزامهم بطلاء وحدتهم المخالفة، فقد صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنينا لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد. تهدف منح المواطنين مزيد من التسهيلات على أرض الواقع، وتم استثناء شرط إلزام جميع المواطنين قاطني نفس العقار بالتصالح بشكل جماعي، وأصبح الأمر بشكل فردى.
اتخذت الدولة مؤخرا خطوة إيجابية في طريق القضاء على المباني المخالفة، وإيقاف شبح العشوائية وسرقة المرافق والتعدي على ممتلكات الدولة من قبل مافيا البناء المخالف، من خلال إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019م، بشأن التصالح في المخالفات، وهو التشريع الأبرز الذي يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية ونال اهتمام كبير من قبل الشارع المصري، لاسيما وأن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.
تضمن القانون العديد من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين، وعقب البدء في تفعيل القانون على أرض الواقع وقياس الأثر التشريعي اتضح ان هناك بعض الملاحظات، مما دفع عدد من النواب لسرعة تقديم تعديلات على القانون، وناقشتها لجنة الإسكان على وجه السرعة، في الوقت الذى استجاب فيه التنفيذيين لبعض الملاحظات، وصدرت توجيهات بالتخفيف عن المواطنين وتلقى كافة الطلبات. وفيما يتعلق بالممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء وسداد الغرامات والرسوم المقررة عليهم إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تضمن الكثير من التسهيلات، وراعى محدودي الدخل، والأوضاع الاجتماعية المختلفة، والفلسفة قائمة على القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائي،
أن الوحدات السكنية المخالفة التي لن يشملها القانون أو تلك التي لن يتصالح أصحابها عليها ستخضع لقانون البناء الموحد، خاصة وأن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح لم يتضمن عقوبات على المخالفين، وذلك لنه قانون مؤقت سيطبق لفترة زمنية 6 أشهر وفى حال الموافقة على تعديل مد المدة في النهاية سيصبح القانون ملغى ولا وجود له، وهذا الأمر يستوجب سرعة التصالح واستغلال التوقيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.