أصدر، اليوم السبت، الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون رقم 22 لسنة 2014 بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية. وأعلن المستشار الدستوري للرئيس علي عوض صالح، أن الانتهاء من مشروع القانون قد استغرق بعض الوقت، رغم أنه ليس أول مشروع ينظم هذا الأمر، لأنه خضع لمناقشات مستفيضة حول مسائل جديدة على القضاء الدستوري المصري. وارتأت رئاسة الجمهورية أن تستوفي قبل إصداره عدة مراحل هي العرض على الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع والعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور، ثم العرض على مجلس الوزراء. وأضاف صالح، أنه «يحيى قسم التشريع لما أعطاه أهمية خاصة للمشروع وخصصوا له عدة جلسات، حضر منها اثنتين». وقال عوض، إن «الرئاسة أخذت بالرأي الخاص بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أخذا برأي مجلس الوزراء والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية». وجاءت التعديلات الجديدة، لتضيف شروط «المؤهل العالي والسلامة الذهنية والبدنية وعدم سابقة الحكم على المرشح في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة»، كما تضمنت عدم وضع حد زمني للدعاية الانتخابية بدلا من تحديدها لشهر في المشروع السابق و3 أسابيع في القانون السابق. بينما تمت زيادة سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى، و5 ملايين قبل جولة الإعادة، وذلك بدلاً من 10 ملايين ومليونين على الترتيب. وتمت زيادة مبلغ تأمين إزالة الدعاية الانتخابية من ألف إلى 20 ألف جنيه، على أن يسترده المرشح عقب الانتخابات، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه مقابل تقديم أوراقه. وتنوعت التعديلات على العقوبات بين التشديد في رفع الحد الأدنى والأقصى لمدد السجن والغرامات الموقعة على بعض الجرائم، واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة في جميع الجرائم ذات الطابع المالي، كمخالفة شروط الدعاية الانتخابية وتلقي الأموال من الخارج. ويوقع المشروع الغرامة 500 جنيه للتخلف عن التصويت بغير عذر، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف لتدوين بيانات غير صحيحة في نماذج تأييد المرشحين، والحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 500 جنيه إلى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يصوت دون أن يكون له الحق في الانتخاب، والحبس والغرامة من ألفي إلى 50 ألف جنيه لارتكاب أفعال من شأنها تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.