لماذا هذا المجلس الآن ؟ وهل يتعارض مع مجلس الشعب المنتخب ؟ وهل يضع انفة في الدستور ؟ واين شباب الثورة أصحاب الحق ؟ .. أصدر المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 283 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته كالآتي : قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2011 : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011 ونظرا لما تقتضية المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطني، قرر : (المادة الأولى) - ينشأ مجلس استشارى يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال إدارته لشئون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره في مدينة القاهرة (المادة الثانية) - يشكل المجلس من السادة الآتية أسماؤهم بعد (الترتيب أبجديا) : 1- المهندس أبو العلاماضى أبو العلا 2- السيد أحمد خيرى أبو اليزيد 3- الدكتور أحمد كمال أبو المجد 4- الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة 5- الدكتور حسن السيد أحمد نافعة 6- الدكتور حنا جرجس قلدس 7- السيد زياد محمد وفيق احمد علي 8- السيد سامح محمد عاشور 9- السيد شريف محمد زهران 10- الدكتور عبدالعزيز محمد حجازي 11- السيد عبدالغفور محمد عبدالجواد (أشرف عبدالغفور) 12- الدكتور عبدالله محمد المغازي 13- الدكتور عصام محمد النظامي 14- السيد عماد الدين عبد الغفور عبدالغني 15- السيد عمرو محمود موسى 16- السيد لبيب صلاح الدين السباعي 17- السيد محمد أسامة برهان 18- السيد محمد سلماوي محمد 19- الدكتور محمد سليم العوا 20- السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل ) 21- السيد محمد عبد المجيد سالم برغش 22- السيد محمد على الخولي 23- الدكتور محمد نور فرحات 24- الدكتور مصطفى كامل السيد 25- الدكتور معتزبالله محمد عبدالفتاح 26- الدكتورة منار محمد الشوربجي 27- السيد منصور محمد حسن 28- الدكتورة نادية محمود مصطفى 29- المهندس نجيب أنسي ساويرس 30- الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد ويجوز للمجلس بأغلبية أعضاءه اقتراح ضم أعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المادة الثالثة) - يختص المجلس الاستشارى بإبداء الرأي في ما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأي العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع كما يختص بإبداء الرأي فيما يلي : 1- ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد 2- مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسي الشعب والشورى .. ويجب إبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه. .. وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أيا كان مجالها. (المادة الرابعة ) - يختار المجلس الاستشارى بالانتخاب من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس ، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته ، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع اكبر النائبين سنا ثم أكبر الأعضاء سنا وإذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو نائبه كان له رئاسة الاجتماع. ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلث الأعضاء أو طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما يجوز للمجلس دعة من يراه لحضور جلساته أ الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون أ يكون له حق التصويت، ويبلغ المجلس ما ينتهي إليه من رأي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك. (المادة الخامسة) - تشكل أمانة للمجلس الاستشارى يرأسها امين عام من أعضاء المجلس يختار بالانتخاب من بينهم ، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. (المادة السادسة) - لا يتقاضى أعضاء المجلس أي مقابل مادي عن عملهم بالمجلس. (المادة السابعة) - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.