أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوماً بقانون حول إفساد الحياة السياسية في مصر.. وفيما يلى نص مرسوم قانون إفساد الحياة السياسية: المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع الدستورى الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011 وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وبعد موافقة مجلس الوزراء . قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه: - المادة الاولى: يُستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية). - المادة الثانية: يُستبدل بنصوص المواد (1/أ) , (2) , (3) , (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المُشار إليها النصوص الآتية: مادة (1/أ): عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها. مادة (2): مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يُجازى على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو بإحداها: العزل من الوظائف العامة القيادية، سقوط العضوية في مجلسي الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية. (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (ه) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، ويُحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أوالاتفاق أو المُساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة. ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يُرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجاني وشركائه بتعويضة ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. مادة (3): "تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها". ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وبإتباع إجراءات المُحاكمة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية. مادة (4) : يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يُقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن. "وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانوناً بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة". (المادة الثالثة): تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(ه) من المادة (1) كما يُلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 . (المادة الرابعة): يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. (المادة الخامسة): يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.