أجلت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن المقام من نقابة الصحفيين، ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لها، إلى آخر الجلسة. وترافع سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، وطالب من المحكمة إصدار حكم قضائي نهائي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وإلغائه. وأكد أمام المحكمة أن محكمة القضاء الإداري أخطأت في حكمها تفسير المادة 43 من قانون نقابه الصحفيين 76 لسنه 1970 والذي أكد على أن عضوية مجلس النقابة 4 سنوات وتنتهي كل عامين عضوية 6 من مجلس النقابة وتجرى الانتخابات على ال6 المنتهية عضويتهم والنقيب. وأكد أبو زيد أن هناك حكمين من المحكمة الإدارية العليا أكد على أن إجراء انتخابات النقابة طبقا لحكم محكمة القضاء الإداري- الأحد الماضي- يعد تطبيقا لقانون الانتخابات النقابية التي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريتها. ومن جانبه، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أمام المحكمة أن انتخابات النقابة تجرى بالتجديد النصفي لمجلس النقابة والنقيب كل عامين وهذا يتفق مع صحيح قانون النقابة وأن مجلس الشورى المصري- الذي تم إلغاؤه- كان يتم الانتخاب به على أساس التجديد النصفي، وهذا معترف به عالميا. وقال إن حكم المحكمة الصادر بوقف الانتخابات؛ عدَّلَ ثابتًا فى قانون النقابة، وهذا لا يجوز قانونا، لأن من له الحق في تعديل قانونها؛ هو مجلس النواب، وأن النقابة تقوم حاليا بتعديل قانونه. وأكد جمال فهمي وكيل النقابة، أن النقابة تجرى انتخاباتها طبقا لنصوص قانونها منذ 45 عامًا، ولم يتم الاعتراض عليها، لافتًا إلى أن النقابة الآن بصدد تعديل قانونها وسيتم تعديل كل الثغرات الموجودة بالقانون. وأوضح فهمي أن تطبيق حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات التجديد النصفي؛ سيدخل النقابة فى متاهات انتخابية.