تنتهي محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد القادم، من فحص الطعون الانتخابية، ويعقب ذلك تعليق الكشوف النهائية للمرشحين، قائمة وفردي، ووفقا للجدول الزمني للانتخابات المعلن من اللجنة العليا للانتخابات. تعد لجنة الانتخابات بكل محافظة كشفين الأول يضم أسماء المرشحين بالنظام الفردي، بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الانتخابية الأولى، والآخر أسماء المرشحين بنظام القوائم، على أن يتضمن كشف المرشحين فردي، الحزب الذي ينتمي إليه - إن وجد- ، ويعقب ذلك بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، وفي التاريخ نفسه يفتح باب التنازل عن الترشح للنظام الفردي، والتعديل في مرشحي القوائم أو استكمالها بسبب التنازل ، وذلك للمرحلة الأولى. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد قبلت 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين في مرحلتي الانتخاب، يتنافسون على 420 مقعدا منها 209 مقاعد في المرحلة الانتخابية الأولى، و211 مقعدا في المرحلة الانتخابية الثانية، ويختار الناخب مرشحا واحدا أو اثنين أو ثلاثة من المرشحين على حسب عدد المقاعد المخصص لكل دائرة؛ حيث أعلنت أن المرشحين يتنافسون على 237 دائرة انتخابية للنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية لنظام القوائم كما قبلت اللجنة 7 تحالفات وأحزاب تقدمت بعدد 19 قائمة في دوائر القوائم الأربعة، اثنتان في المرحلة الانتخابية الأولى 60 مقعدا، واثنتان في المرحلة الانتخابية الثانية 60 مقعدا، وبلغ عدد المرشحين في الدوائر الأربعة 1290 مرشحا أصليا واحتياطيا، ويختار الناخب قائمة واحدة في كل دائرة. ووفقا للدستور يبلغ عدد مجلس النواب 567، بينهم 420 مقعدا فرديا، و120 قوائم مغلقة. وتجرى الانتخابات يوم 22 مارس للمرحلة الأولى، و26 أبريل للمرحلة الثانية، دون أي تغيير في هذه المواعيد، واضطرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إلى تعديل الجدول الزمني مرتين، الأولى قبل المد الأول لفترة قبول الطلبات، وذلك استجابة من اللجنة لحكم المحكمة الإدارية العليا، بتعديل الكشف الطبي المطلوب للترشح لانتخابات مجلس النواب، وضغط الإجراءات التي تقوم بها اللجنة والتي تسبق فترة الدعاية الانتخابية، لن يمس التعديل فترة الدعاية الانتخابية ومواعيد الاقتراع . ونص قرار اللجنة على عدد من المحظورات خلال الدعاية الانتخابية، أبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، واستخدام العنف، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، واستخدام المرافق الاعامة ودور العبادة، وإنفاق الأموال العامة في الدعاية، والكتابة على جدران المباني الحكومية، وخداع الناخبين، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية، وإذا ثبت للجنة أن مرشحا قد ارتكب مخالفة، للضوابط الواردة في الدستور يتم التقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح، من القائمة النهائية للترشيحات.