أقام الدكتور محمد إبراهيم، أمين الإعلام بحزب العمل، ثانى طعن أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته لإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب. طالب (أمين) بإحالة الدعوى القانونية رقم 45 لسنة 2014 والدعوى رقم 46 لسنة 2014 والخاصتين بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 24174 لسنة 69 قضائية أن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أصدر قراراً بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2015، وأن هذا القرار يشوبه البطلان والمخالفة للدستور والقانون.
دفعت الدعوى ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لصدورهما من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور فى أيام رئيس الجمهورية الجديد عبدالفتاح السيسى.
كما دفعت الدعوى ببطلان المادتين "2، 4" من قانون مجلس النواب والمادتين (22، 57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يصيب ويلحق العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان، وبالتالى إهدار قرابة مليار ونصف المليار من الجنيهات من مال الشعب المطحون فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد.
أضافت الدعوى أن المادة 231 من الدستور تنص على (ابتداء مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات)، وحيث أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات فى 3 يونيو 2014 فإن مدة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبدأ من 3 يونيو 2014 نفاذا للمادة "231" من الدستور.
أوضحت الدعوى أن الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب فى يوم 5 يونيو 2014، وبالتالى فإن القانونين باطان بطلانا مطلقا وفقا لنص المادة "232" من الدستور التى تنص على "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية".