تقدم الدكتور محمد إبراهيم أمين الإعلام بحزب العمل بثانى طعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب. وطالب (أمين) بإحالة الدعوى القانونية رقم 45 لسنة 2014 والدعوى رقم 46 لسنة 2014 والخاصين بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا. وذكرت الدعوى أن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أصدر قرارا بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2015، وأن هذا القرار يشوبه البطلان والمخالفة للدستور والقانون. ودفعت الدعوى ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لصدورهما من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور فى أيام رئيس الجمهورية الجديد عبد الفتاح السيسى. كما دفعت الدعوى ببطلان المادتين "2، 4" من قانون مجلس النواب والمادتين (22 ، 57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يصيب ويلحق العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان، وبالتالى إهدار قرابة مليار ونصف المليار من الجنيهات من مال الشعب المطحون فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد. وأضافت الدعوى أن المادة 231 من الدستور تنص على (ابتداء مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات)، وحيث أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات فى 3 يونيو 2014 فإن مدة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبدأ من 3 يونيو 2014 نفاذا للمادة " 231 " من الدستور. تقدم الدكتور محمد إبراهيم أمين الإعلام بحزب العمل بثانى طعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب. وطالب (أمين) بإحالة الدعوى القانونية رقم 45 لسنة 2014 والدعوى رقم 46 لسنة 2014 والخاصين بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا. وذكرت الدعوى أن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أصدر قرارا بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2015، وأن هذا القرار يشوبه البطلان والمخالفة للدستور والقانون. ودفعت الدعوى ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لصدورهما من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور فى أيام رئيس الجمهورية الجديد عبد الفتاح السيسى. كما دفعت الدعوى ببطلان المادتين "2، 4" من قانون مجلس النواب والمادتين (22 ، 57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يصيب ويلحق العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان، وبالتالى إهدار قرابة مليار ونصف المليار من الجنيهات من مال الشعب المطحون فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد. وأضافت الدعوى أن المادة 231 من الدستور تنص على (ابتداء مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات)، وحيث أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات فى 3 يونيو 2014 فإن مدة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبدأ من 3 يونيو 2014 نفاذا للمادة " 231 " من الدستور.