أقام محامى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف قرار دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015. إختصمت الدعوى التى حملت رقم 24295 لسنة 69 قضائية، المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا، ورئيس الجمهورية، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفاتهم. قال مقيم الدعوى:" أنه أحد مواطنى جمهورية مصر العربية، ويتمتع بكامل حقوقه فى مباشرة حقوقه السياسية وفقا للدستور والقانون، وأنه يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة" . وأضاف أن المادة 228 من الدستور المصرى 2014 تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتئول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين. وأوضحت الدعوى أن قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع منفصل عن قرار تحديد مواعيد الانتخابات بما معناه أن الدعوة لابد وأن تكون متكاملة المعالم يتضح منها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ غلقه وتاريخ تقديم الطعون، وتاريخ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، أما قرار تحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء متصل بوضع الجدول الزمنى لأيام الانتخاب والاقتراع ومتصل بقواعد وإجراءات العملية الانتخابية، ولذلك اشترط فى القانون أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.