عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم خلاله مناقشة عدد من الملفات المهمة، علي رأسها الوضع الأمني والوضع الاقتصادي، واستعدادات العام الدراسي والجامعي الجديد والملفات الأخري المرتبطة بالمشروعات القومية الجارية حالياً وخدمات المواطنين.. دعا رئيس الوزراء إلي الوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الوطن، الذين فاضت أرواحهم إلي بارئها مؤخراً، مشيراً إلي أن الحكومة مستمرة في أداء عملها بعزيمة أقوي، حيث يقوم الإرهاب بالقتل والتخريب ونحن سنواجه ونبني وسننتصر علي الإرهاب. كما وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضي التحقيق، أجاز التعديل للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري علي قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، علي أن ينجز القاضي المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل، كما وافق المجلس علي مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 للسماح باستخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقرر المجلس الموافقة علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، الذي ينص علي أن يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وتنص المادة علي أن تتولي الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً علي الأوقاف إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالاً خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار. وتنص المادة العاشرة في التعديل الجديد علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأية صورة من صور الاشتراك، وتقضي المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعدي علي نفقته، وفي جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم. ووافق المجلس علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وينص التعديل علي أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: «ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه في البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أياً من المخالفات، الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلي عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة علي ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة، والتعامل مع الدروس الخصوصية بمقابل أو غير مقابل. كما يتضمن التعديل معاقبة كل من قام بفعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته. وتسري أحكام هذه المادة علي العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1 و2 و3.. كما ينص التعديل أيضاً علي أن يضاف إلي القانون مادة جديدة برقم 74 مكرر، نصها كالآتي: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من مخالفات ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، أو إتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير علي أي منهما، وتحريض الطلاب علي العنف أو استخدام القوة». كما تمت الموافقة علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1968 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة، تتولي القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات استهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من انبعاث الكربون. كما قرر المجلس الموافقة علي التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للبترول الإماراتية، لتوريد حوالي 65٪ من الكميات التي تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية «السولار - البوتاجاز - البنزين - المازوت» لمدة عام، نظراً للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.