الرئيس السيسي: الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل    ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 6 اكتوبر    أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 6 أكتوبر    سعر الدولار اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024.. اعرف وصل لكام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 6 أكتوبر    «الرعاية الصحية» تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التغطية الطبية الشاملة    ضاحية بيروت الجنوبية تشهد أعنف ليلة منذ بدء حملة القصف الإسرائيلي    برغم المجازر.. «طوفان الأقصى» يكسب !    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    اشتباكات ضارية بين القوات الاسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في المناطق الشرقية من جباليا شمالي قطاع غزة    قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان وأغلقت مدخل عابود برام الله    موناكو يرتقي لصدارة الدوري الفرنسي    محمد عادل: نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بكأس السوبر    منتخب مصر يدخل معسكر الليلة باللاعبين المحليين استعدادا لمواجهة موريتانيا    صراع الصدارة .. مهمة صعبة ل مرموش رفقة فرانفكورت أمام بايرن ميونخ بالدوري الألماني    موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في البريميرليج والقنوات الناقلة    «كتل هوائية» تسبب ارتفاع درجات الحرارة على 11 محافظة.. هل القاهرة منها؟    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 7 أكتوبر    انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة "صور"    مفتي الجمهورية: التيسير ورفع الحرج من أهم مبادئ الفتوى في دار الإفتاء المصرية    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: لقاح جدري القرود آمن تمامًا    أحمد بدير : نصر أكتوبر كان نقطة تحول فى تاريخ مصر    من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل لقاءات اليوم    مبادرة "بداية" تسعد أطفال جمعية التثقيف الفكري فى الإسماعيلية (صور)    الأب الروحي لنجوم الغناء المصري "هاني شنودة" يكشف عن علاقته بعمرو دياب ومحمد منير    مدحت شلبي يكشف مصير " زيزو" في نادي الزمالك    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الشرقية اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    «Take My Breathe».. أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الإسكندرية السينمائي    بعد شائعات وفاته.. جورج قرداحي يوجه رساله شديدة اللهجة    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»..هل الدعم «النقدي» أفضل من «العيني»؟.. عالية المهدي تجيب.. اتحاد الدواجن يكشف سبب ارتفاع أسعار البيض    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    ستجني ثمار مجهودك اليوم.. توقعات برج الجوزاء في يوم الأحد 6 أكتوبر    «مفيش خروج من البيت».. محمد رمضان يفاجئ لاعبي الأهلي بقرارات جديدة نارية (تفاصيل)    أحمد السقا يمازح علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص معها (فيديو)    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    لتجنب التسمم الغذائي.. الخطوات الصحيحة لتنظيف وغسل «الفراخ»    الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بقنا    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012    يقي من الخرف والألزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول البيض    من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ببني سويف    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بشمال إسرائيل    حدث في منتصف الليل| حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس.. وأسباب ارتفاع أسعار الدواجن    استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط    كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    مصرع طفلة وشقيقها سقطا من الطابق السادس أثناء اللهو ب15 مايو    نائبا رئيس الوزراء أمام «النواب» غدًا    عرض «فرص الاستثمار» على 350 شركة فرنسية    رابع مُنتج للمشروبات في العالم يبحث التوسع في السوق المصرية    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى المذاكرة الشارحة لمجلس الدولة بشأن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة:
القانون32 رسالة طمأنة للمستثمرين دستور 1971 نص في مادته «33» على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها
نشر في الوفد يوم 08 - 05 - 2014

حصلت «الوفد» علي نسخة من المذكرة الشارحة لقانون تنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة وصاغها المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، في 12/4/2014 وأرسل نسخة منها إلي منير فخرى عبدالنور،
وزير التجارة والصناعة، تضع المذكرة حداً للمهاترات التي يرددها البعض بأن القانون يحمي الفساد والمفسدين وهو أبعد ما يكون عن ذلك لأن الهدف الأول والأخير من القانون هو حماية الاقتصاد القومى.
أفاد نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته الشارحة للقانون أنه بمطالعة مشروع القرار بقانون المشار إليه تبين أنه يتألف من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على أن: «مع عدم الإخلال بحق أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية علي الأموال محل التعاقد في التقاضى، يكون الطعن ببطلان العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفاً فيها أو الشركات التي تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استناداً لها، من طرفى التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء علي تلك الجريمة».
ونصت المادة الثانية من ذات المشروع على أنه: «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون».
ونصت المادة الثالثة علي أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».
وفي هذا الصدد نود الإحاطة بأن قسم التشريع بمجلس الدولة قد نظر المشروع المشار إليه بصفة عاجلة بجلسة السبت الموافق 12/4/2014 من خلال لجنة شُكلت طبقاً لحكم المادة 64 من قانون مجلس الدولة سالف الإشارة، وقد تبين للجنة ما يلى:
1- أن الأسباب الداعية لاقتراح المشروع المعروض -كما أوضحت المذكرة الإيضاحية- هي رغبة الدولة في استعادة الثقة في العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات التي تساهم فيها الدولة، مع المتعاقدين معها، وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين الممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، باستقرار معاملاتهم وحمايتهم كحسن النية في إطار من المشروعية وسيادة القانون، عن طريق وضع تنظيم إجرائى جديد يعالج بعض الآثار التي تترتب علي العقود السابق إبرامها قبل العمل بالقانون المقترح ويحكم في ذات الوقت التعاقدات الجديدة من خلال تحديد كيفية الطعن علي هذه العقود وينظمه دون مصادرة أو منع الحق في التقاضى.
2- أن دستور عام 1971 كان ينص في المادة (33) منه على أن «للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقاً للقانون».
وأن دستور 2014 المعدل ينص في المادة (34) علي أن: «للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون»، وينص في المادة (97) علي أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل علي سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
3- أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ينص علي المادة (3) المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 علي أن «لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليه الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد على خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضى».
4- أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (12) علي أن «لا تقبل الطلبات الآتية:
أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية...
5- أن القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوي الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ينص في المادة الأولى على أن «تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوي في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وعلي من يطلب رفع الدعوي أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده...».
6- إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جري علي أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق -ومن بينها حق التقاضى- أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً. وليس ثمة قيد علي مباشرة المشرع لسلطته هذه، إلا أن يكون الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها.
وأن التنظيم التشريعي لحق التقاضي -وكلما كان منصفاً- لا يناقض وجود هذا الحق، ولا يقتحم الدائرة التي يتنفس فيها، وأن هذا التنظيم لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها، وأن يقدر لكل ما يناسبها، علي ضوء الأوضاع التي يباشر هذا الحق عملاً في نطاقها، وبما لا يصل إلي حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرناً، فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن أهدافها، ولا تفريطاً مجافياً لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، التزاماً بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالاً.
حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 17 ق. دستورية بجلسة 4/1/1997
7- إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة جري علي أنه يجب علي جهة الإدارة اتباع الإجراءات التي تفرضها القوانين واللوائح عند إبرام تعاقداتها، وأنه بالرغم من السلطة التقديرية التي تملكها الإدارة في إنهاء تعاقداتها بإرادتها المنفردة علي وفق ما تراه محققاً للصالح العام، وحسن سير المرفق الذي تقوم عليه في مقابل تعويض يستحقه المتعاقد معها إن كان له وجه، فإنه لا يستساغ لها أن تتذرع بعدم استيفاء هذه الإجراءات أو مخالفة بعضها للقانون لفسخ العقود بعد إبرامها إضراراً بالمتعاقد معها، خاصة إذا كان هذا الأخير لم يسهم بخطئه في الإخلال بالإجراءات اللازمة لصحة التعاقد، وكان ما شاب التعاقد من مخالفات راجعاً لخطأ موظفى جهة الإدارة التي يكون لها مساءلتهم تأديبياً.
«الفتوى رقم 461 بتاريخ 17/6/2013 ملف رقم 86/6/678».
وفى ضوء ما تقدم، قامت اللجنة بمراجعة المشروع المعروض وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة بعد أن ارتأت الآتى:
(1) إن المشروع المعروض لا يناقض وجود حق التقاضى بما يصل إلي حد إهداره، وإنما يهدف إلي تنظيم هذا الحق عند الطعن علي بطلان العقود التي تكون الدولة أو هيئاتها أو الشركات التي تساهم فيها طرفاً فيها، أو عند الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها، وذلك بجعله مقصوراً علي طرفي العقد دون غيرهما، حتي لا يساء استخدام حق التقاضى بما يضر بالاقتصاد القومي للدولة، وبذلك يكون المشروع المعروض قد وازن بين أمرين، أولهما الضرورة التي يقتضيها استعمال هذا الحق في إطار الأغراض التي شُرع لها، وثانياً الأضرار التي ينبغي توقيها خشية من الإفراط في استعمال هذا الحق.
(2) إن المشروع المعروض يؤكد المبدأ المستقر في التشريع المصرى من قصر حق التقاضى علي أصحاب الصفة والمصلحة المباشرة فقط دون غيرهم، «بعدما استشرت في المرحلة الأخيرة ظاهرة التعسف في استعمال حق التقاضى وهو ما يهدد المجتمع كله في حالة استطالة هذه الظاهرة إلى ما يلحق الضرر البالغ بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية سواء الاستثمارية أو الصناعية أو السياحية، مما يقتضى مواجهتها بتشريع يضع حداً لامتداد هذه الظاهرة وضرورة محاصرتها باشتراط الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة لتحقيق الغرض من الدعوى «انظر في هذا الشأن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 81 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968».
(3) إن المشرع قيد دعاوى الحسبة بالقانون رقم 3 لسنة 1996 في مسائل الأحوال الشخصية لأنها هي التي تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية التي ترد إليها أو تستمد منها دعوى الحسبة، وقد توخى المشرع بتنظيم دعوى الحسبة -كما ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 3 لسنة 1996 المشار إليه- الحفاظ على حسن سير العدالة والنأى بها عن أن تصبح ساحات المحاكم مجالاً للدد في الخصومة أو اصطناع الدعاوى التي تمس حقوق المواطنين وتؤدى إلي ترويعهم ودرءاً للتعسف في استعمال حق التقاضى الذي كفله الدستور.
(4) حذف عبارة: (وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء علي تلك الجريمة) الواردة في عجز المادة الأولى من المشروع المعروض.
باعتبار أن الفلسفة التشريعية للمشروع المعروض قائمة بالأساس علي قصر الحق في الطعن علي طرفي التعاقد دون سواهما -باعتبارهما وحدهما أصحاب الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة القائمة التي يقرها القانون، وأن الحكم الذي تضمنته هذه العبارة يتعارض وهذه الفلسفة.
كما أنه لا يستساغ أن يتم التذرع بعدم استيفاء إجراءات معينة أو مخالفة بعضها للقانون لفسخ العقود بعد إبرامها إضراراً بالمتعاقد، خاصة إذا كان ما شاب التعاقد من مخالفات راجعاً لخطأ أحد تابعى جهة الإدارة التي يكون لها مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً، ما لم تقض المحكمة المختصة بغير ذلك إذا ما لجأ إليها صاحب الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة.
فضلاً عن أن الحكم الوارد في هذه العبارة لا يتماشى والتنظيم الجديد الذي تضمنته المادة (34) من الدستور الحالي الخاص بحماية الملكية العامة والتي جاءت خالية من عبارة أن: «حماية الملكية العامة واجب علي كل مواطن» التي كان منصوصاً عليها في المادة (33) من دستور عام 1971.
(5) وقد ارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وحسن الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.