أثار قانون المحاكم العمالية الذى أصدرته وزارة القوى العاملة جدلا واسعا بين المنظمات العمالية ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات والتراشق بالألفاظ بين المؤيدين والمعارضين للقانون. رفضت النقابات المستقلة القانون وأكدت انه لم يصدر بناء على حوار مجتمعى وقامت الوزارة بالانفراد بإصداره دون حوار وهو ما يتنافى مع الديمقراطية ومبادئ ثورة يناير، كما شنت بعض الحملات الحقوقية الرافضة للقانون حملة «نحو قانون عادل للعمل» وقالت انه فى غياب كامل عن العمال، قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة بصياغة قانون المحاكم العمالية، وحولته لرئاسة الوزراء لإقراره، وحملة «نحو قانون عادل للعمل» تعترض على إحداث أي تعديلات جزئية علي قانون العمل في غيبة مجلس الشعب ودون طرحه للحوار المجتمعي ودون التشاور مع أطراف العمل، أوضحت النقابات أن قانون العمل جسم متكامل ونصوصه تكمل بعضها البعض، وحددت أسباب اعتراضها عليه وفندتها قائلة: أولا الادعاء بأن هذا القانون لسرعة الفصل في القضايا العمالية ادعاء مخالف للحقيقة، فعلى العكس سيتسبب هذا القانون في تعطيل الفصل فى الدعاوى لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مشيرة إلي أن المحاكم التي تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف الآن فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التي أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة، وسيتم تأجيل الدعاوى أكثر من مرة بحيث يتم إخطار الخصوم بالمحكمة الجديدة، وأضافت النقابات: إذا وضعنا في الاعتبار أن قانون العمل سيكون من أولويات البرلمان القادم فسوف يتم تعديل هذه النصوص مرة أخرى وتأجيل الدعاوى من جديد. والسبب الثاني: أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل لا يتجاوز 15 يوما بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها في الشق الموضوعي عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلا تعسفيا. والسبب الثالث: أن وزيرة القوى العاملة تجاهلت مشروع قانون الحريات النقابية الذي أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء، وكانت الوزيرة قد شاركت في إعداده وصياغته قبل ان تكون وزيرة، وكان يتضمن أيضا نصا بأن تصبح منازعات الحريات النقابية من اختصاص مجلس الدولة المصري، وهو ما يفيد بأن هذا النص المقترح من قبل الوزيرة يعد انقلابا على مشروع تم التوافق عليه والحوار المجتمعي بشأنه. ورابعها: ان المشروع انحاز بشكل واضح لصاحب العمل علي حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح ، والنسب المئوية في جملة الإيراد، عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقا لآخر جرد، وبالتالي يصبح سريان المدة هنا رهنا برب العمل، وهناك صعوبة في إثبات الإخطار من عدمه، حيث لم ينص القانون صراحة علي آلية هذا الإخطار، ونري أن مدة التقادم يجب أن تسري بدايتها من تاريخ إنهاء عقود العمل أو فصل العامل تعسفيا. وخامسها: أن مدة تقادم المستحقات العمالية خلال عام واحد فقط مخالفة لما طالبت به الحركة العمالية من جعل التقادم ثلاثة أعوام. فى الوقت نفسه أبدى اتحاد العمال ترحيبا واسعا بالقانون وطالب أشرف الدوكار عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع القانون الذى أعدته وزارة القوى العاملة ويقضى بإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل فى القضايا العمالية ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه. وأضاف الدوكار أن مصر تعانى مؤخرا من كثرة الإضرابات العمالية، وكان من بين أسبابها عدم الفصل فى القضايا العمالية المعلقة فى المحاكم، مضيفا أن سرعة الفصل فى هذه القضايا سيساهم فى تهدئة حدة الإضرابات. قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال: ان قانون المحاكم مجرد قانون إجرائى فقط يحيل حق التقاضى من المحاكم العادية إلى محاكم خاصة بالعمال، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وان الجماعات الحقوقية من بعض منظمات المجتمع المدنى ترفض القانون لمجرد الرفض ولانها لم تشارك فى وضعه. وقال البدوى اننا كاتحاد عمال كنا نطالب بذلك المطلب من سنوات حتى لا تتأخر حقوق العمال، وأضاف أما بخصوص القوانين المهمة وتعديلها مثل قانون العمل أو النقابات العمالية فنرفض ان تنفرد الحكومة بمثل هذه القوانين لأهميتها ولابد ان يكون هناك حوار مجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة، وهم أصحاب العمل والعمال والحكومة ومضي قائلاً: ان المنظمات الرافضة تنصب من نفسها أوصياء على العمال والعيب الوحيد فى هذا القانون هو عدم وجود حوار مجتمعى لمناقشته ولكننا نتغاضى عن ذلك نظرا لعدم خطورة القانون على حقوق العمال ولأنه قانون إجرائى.. يذكر أن القانون ينص على أن «تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية» كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. ونص القانون على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.