سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 25 سبتمبر 2024    تفاصيل إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر    حملة ترامب: تلقينا إفادة استخباراتية عن تهديدات إيرانية لاغتياله    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسة غارات فوق سماء بيروت    صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل    مسعود بيزشكيان: نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب    أمير قطر: منح العضوية الكاملة لفلسطين لا يؤسس سيادتها ولا ينهي الاحتلال    بأسلوب كسر الباب.. سقوط لصوص المنازل بحلوان    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ب صحراوي سوهاج    خلال تبادل إطلاق نار.. مصرع متهم هارب من أحكام قصائية في قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-9-2024    بحضور نجوم الفن.. أبطال فيلم "عنب" يحتفلون بالعرض الخاص في مصر    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء 25-9-2024 والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق: «قلقان من أفشة.. ومحمد هاني لما بيسيب مركزه بيغرق»    تعرف على موعد عرض مسلسل أزمة منتصف العمر    أنقرة: الصراع الأوكراني يهدد بمواجهة عالمية طويلة الأمد    برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    لا أساس لها من الصحة.. شركات المياه بالمحافظات تكشف حقيقة التلوث وتنفي الشائعات المنتشرة على الجروبات    برامج جديدة للدراسة بكلية التجارة بجامعة المنوفية    وفري في الميزانية، واتعلمي طريقة عمل مربى التين في البيت    أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فورا"    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    جولة مرور لوكيل «صحة المنوفية» لمتابعة الخدمات الصحية بالباجور    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    "حزن وخوف وترقب".. كندة علوش تعلق على الأوضاع في لبنان    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المحاكم العمالية ما بين التأييد والرفض
نشر في الوفد يوم 19 - 04 - 2014

شهد قانون المحاكم العمالية، الذى أصدرته وزارة القوى العاملة، جدلاً واسعاً بين المنظمات العمالية ما بين الرفض والتأييد، ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين تلك المنظمات والمراكز الحقوقية الرافضة والمؤيدة للقانون.
رفضت النقابات المستقلة القانون، وأكدت أنه لم يصدر بناء على حوار مجتمعى وقامت الوزارة بالانفراد بإصداره من دون حوار وهو ما يتنافى مع الديمقراطية ومبادئ ثورة يناير، كما شنت بعض الحملات الحقوقية الرافضة للقانون حملة "نحو قانون عادل للعمل"، وقالت إنه فى غياب كامل عن العمال قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة بصياغة قانون المحاكم العمالية، وحولته لرئاسة الوزراء لإقراره، وحملة "نحو قانون عادل للعمل" تعترض على إحداث أى تعديلات جزئية على قانون العمل فى غيبة مجلس الشعب ودون طرحه للحوار المجتمعى ودون التشاور مع أطراف العمل.
أوضحت أن قانون العمل جسم متكامل ونصوصه تكمل بعضها البعض، من هنا فإن اعتراضنا عليه للأسباب التالية: أولها: هو الادعاء بأن هذا القانون لسرعة الفصل فى القضايا العمالية إدعاء مخالف للحقيقة، فعلى العكس سيتسبب هذا القانون فى تعطيل الفصل فى الدعاوى لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حيث إن المحاكم التى تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف الآن فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التى أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة. وسيتم تأجيل الدعاوى أكثر من مرة بحيث يتم إخطار الخصوم بالمحكمة الجديدة، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن قانون العمل سيكون إحدى أولويات البرلمان المقبل فسوف يتم تعديل هذه النصوص مرة أخرى وتأجيل الدعاوى مرة أخرى.
ثانيها: أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل لا يتجاوز 15 يوماً بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها فى الشق الموضوعى عما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلاً تعسفياً.
ثالثها: أن وزيرة القوى العاملة تجاهلت مشروع قانون الحريات النقابية الذى أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء، وكانت الوزيرة شاركت فى كل أعماله وصياغته قبل ان تكون وزيرة، وكان يتضمن أيضاً نصاً بأن تصبح منازعات الحريات النقابية من اختصاص مجلس الدولة المصرى، وهو ما يفيد أن هذا النص المقترح من الوزيرة يعد انقلاباً على مشروع تم التوافق عليه والحوار المجتمعى بشأنه.
رابعها: إن المشروع انحاز بشكل واضح لصاحب العمل على حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح، والنسب المئوية فيى جملة الإيراد، عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقاً لآخر جرد، وبالتالى يصبح سريان المدة هنا رهناً برب العمل، وهناك صعوبة فى إثبات الأخطار من عدمه، حيث لم ينص القانون صراحة على آلية هذا الإخطار. ونرى أن مدة التقادم يجب أن تسرى بدايتها من تاريخ إنهاء عقود العمل أو فصل العامل تعسفياً.
خامسها: أن مدة تقادم المستحقات العمالية خلال عام واحد فقط مخالف لما طالبت به الحركة العمالية من جعل التقادم ثلاثة أعوام.
فى الوقت نفسه أبدى اتحاد العمال ترحيباً واسعاً بالقانون، وطالب أشرف الدوكار عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع القانون الذى أعدته وزارة القوى العاملة ويقضى بإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل فى القضايا العمالية ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه.
أضاف الدوكار أن مصر تعانى أخيراً من كثرة الإضرابات العمالية، وكان من بين أسبابها عدم الفصل فى القضايا العمالية المعلقة فى المحاكم، مضيفاً أن سرعة الفصل فى هذه القضايا سيسهم فى تهدئة حدة الإضرابات.
قال مجدى البدوى نائب رئبس اتحاد العمال للوفد إن قانون المحاكم مجرد قانون إجرائى فقط يحيل حق التقاضى من المحاكم العادية إلى محاكم خاصة بالعمال، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وأن الجماعات الحقوقية من بعض منظمات المجتمع المدنى ترفض القانون لمجرد الرفض ولأنها لم تشارك فى وضعه.
وقال البدوى إننا كاتحاد عمال كنا نطالب بذلك المطلب من سنوات حتى لا تتأخر حقوق العمال، وأشار البدوى أما بخصوص القوانين المهمة وتعديلها مثل قانون العمل أو النقابات العمالية فنرفض أن تنفرد الحكومة بمثل هذه القوانين لأهميتها ولا بد أن يكون هناك حوار مجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة وهم أصحاب العمل والعمال والحكومة.
أضاف مجدى أن المنظمات الرافضة تنصب من نفسها أوصياء على العمال والعيب الوحيد فى هذا القانون هو عدم وجود حوار مجتمعى لمناقشته ولكننا نتغاضى عن تلك نظراً لعدم خطورة القانون على حقوق العمال ولأنه قانون إجرائى.
يذكر أن القانون ينص على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعياً بالنظر فى النزاعات كافة الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية"، كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
نص القانون على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.