خطوات تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع وزارة التربية والتعليم    طلاب التربية الخاصة ب«تعليم البحيرة» يصعدون لنهائيات الكرة الخماسية    محظورات فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف عليها    رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا -13باليونان    وزير الإسكان يتابع نتائج حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية ب 4 مدن جديدة    محافظ الفيوم: المبادرات الرئاسية تعكس رؤية القيادة فى تطوير مجتمع متقدم    الصناعة: إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية مطلع 2025    الرئيس الإيراني يزور مكتب حماس في طهران.. لهذا السبب    عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس    روسيا.. هجوم أوكراني خطير بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية    الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي السوبر    الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة    تواجد أمنى مكثف بمحيط جنايات مطروح قبل جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح (بث مباشر)    تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بسيدة في مدينة نصر    وزير الثقافة يُهنئ رئيس جهاز التنسيق الحضاري لفوزه بجائزة اتحاد الآثاريين العرب    شيرين عبد الوهاب تكتب التاريخ بدخولها موسوعة جينيس.. شاهد إطلالاتها المميزة    أميرة أديب توجه رسالة ل شريف سلامة بسبب مسلسل «كامل العدد +1»    الرعاية الصحية: نستهدف توفير خدمات آمنة لجميع المرضى بوحدات ومراكز الرعاية الأولية    النيران امتدت لمنزلين مجاورين.. إخماد حريق بمخزن تابع لشركة مشروبات غازية بالشرقية    بتهمة القتل الخطأ.. محاكمة أحمد فتوح في جنايات مطروح اليوم    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    الكرة النسائية.. المدير الفني لفريق سيدات "مسار" يطالب الاتحاد بحلول لظاهرة الهروب من المباريات    «التموين»: طرح بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا في هذا الموعد    عاجل:- بلينكن يتوجه إلى الأردن لبحث وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل زعيم حماس    لهذا السبب.. جوري بكر تتصدر تريند "جوجل"    النجمات لطيفة وجنات وريهام عبد الحكيم في ضيافة «الليلة العمانية» بالأوبرا    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    بزعم أن ظروف المنطقة انعكست الموازنة .. وزير التموين :التحول من الدعم العيني إلى النقدي    الصحة تنظم جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية    «الأزهرى» يشارك فى حفل تنصيب الرئيس الإندونيسى نائبًا عن «السيسى»    بث مباشر على تيك توك.. طبيبة تونسية تنقل عملية جراحية من داخل العمليات (تفاصيل)    اليوم.. وزير التعليم يستعرض خطط وسياسات الوزارة أمام البرلمان    الاحتلال يمنع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا    اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الدقهلية    عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي العنيف للمناطق الحضرية والسكنية في لبنان    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز اليونسكو حتى 2027    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. الوعى في مقابل التحديات    صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية ل1380 مواطنا بقافلة فى دسوق    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    من بينهم المتغيبون.. فئات مسموح لها بخوض امتحانات نظام الثانوية العامة الجديد 2025    عضو رابطة الأندية: قرعة الدوري ليست موجهة.. والمقارنة مع عامر حسين «صعبة»    "غرامة وعقوبة وإيقاف".. ماذا يحدث في حالة اعتذار الزمالك عن السوبر؟    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصين الانتخابات مقابل الرئاسية أولاً
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2014

تكشف "بوابة الوفد" عن الأسباب الحقيقة لحرص مؤسسة الرئاسة بقيادة المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, والحكومة بقيادة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وعدم إتاحة الفرصة للطعن عليها.
وتعود أسباب التحصين إلى شروع الرئيس عدلى منصور فى وقت سابق بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية دون مراعاة المادة (142)، الخاصة بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين من المواطنين.
ويعد التحصين هو بديل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً, وتفويت الفرصة على من يريد الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات للإنتهاء من خارطة الطريق, وهذا الأمر الذى يتنافى مع مواد الدستور ويعرض العملية الانتخابية للطعن ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية وشرعية الرئيس القادم, وذلك فى الوقت الذى تأتى رؤية الحكومة بالمخالفة لرؤية قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يرفض مبدأ التحصين للجنة, ويعتبرها لجنة إدارية وليست قضائية, وتقدم بحل وسط لإنهاء هذا الخلاف, ولكن إقرار الحكومة للقانون اليوم الخميس لم يلتزم به.
وتنشر "بوابة الوفد" المواد المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية فى الدستور المصرى الذى تم إقراره بأغلبية من الشعب المصرى
"المادة 97"
"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
مادة (142)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
مادة (208)

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
المادة228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
مادة (230)

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون على ان تبدأ اجراءات الانتخابات الاولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما منتاريخ اقرار الدستور, وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التاليةفى مدة لا تجاوز.
الدستور يحظر التحصين

بالنظر إلى ال5 مواد السابقة نرى أن الدستور المصرى منع منعاً باتا أن يتم تحصين أى قرار إدارى ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء من أى جهة فى الدولة وذلك وفق المادة 97, وبالتالى فإن موافقة الحكومة على تحصين قرارات اللجنة العليا مخالف للدستور, ويلحق بالقانون شبهة عدم دستورية مما يكون باب مفتوحاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية.
فخ البرلمانية والرئاسية
فى الجانب الأخر نرى المادة 142 تشترط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها, وهذا الأمر الذى يفتح الباب للطعن على قانون الانتخابات الرئاسية بأنه حرم قطاع البرلمانيين من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ويشمل الإنتقاد الموجهة لهذه المادة بأن تعديل خارطة الطريق من قبل رئاسة الجمهورية بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيحرم قطاع البرلمانية من الحصول على مؤيديهم وإتاحة الفرصة للتوكيلات فقط من المواطنين وهذا إخلال بمبدأ المساواة ومخالف للنص الدستورى مما يفتح الباب للطعن عليه أيضا ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
مادة الانتخابات لا تتضمن بنود للتحصين
وبخلاف هذه الإنتقادات نرى المادة228 الخاصة بتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين, لم تتضمن أى بنود بشأن تحصينها مما يكون موقف الحكومة ملتبس من تمسكها من تحصين قرارات اللجنة العليا.
التحصين مقابل الرئاسية أولاً
فى مجمل الأمر نرى أن التحصين يمنعه الدستور ويحظره بشكل نهائى, بالإضافة إلى وجود شروط خاصة بالترشح للرئاسة تتضمن وجود عنصر خاص بأن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب, وهذا المجلس غير موجود مما يخل بحقهم فى الترشح, حيث يكون لجوء الحكومة لتحصين اللجنة لمنع الطعن على قراراتها مقابل تعديل خارطة الطريق لتحقيق رغبة السياسيين لمنع عودة الإخوان فى البرلمان القادم وسيطرتهم عليه والتحكم فى من هو الرئيس القادم خاصة أن مادة العزل السياسى لم تطبق عليهم ويحق لهم خوض السباق لبرلمانى.
يأتى ذلك بعد أن وافقت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, فى أول اجتماع لها اليوم الخميس ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة, متضمناً تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أخبار ذات صلة:
الحكومة تتحدى الدستور بتحصين "الرئاسة"
بطلان "الرئاسة" يهدد خارطة الطريق بالصور.. كواليس لقاء الرئاسة بمستشارى مجلس الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.