ما بين «التحصين» من عدمه، دخل الحديث حول اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية إلى مرحلة الجدل، فارتفعت الأصوات التى تنادى بتحصين قرارات اللجنة ضد الطعن والبعض الآخر يتحدث عن عدم التحصين وخضوع قرارات اللجنة للقضاء والطعن عليها.. بينما تتردد أنباء عن عقد المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت، عدة اجتماعات لدراسة مقترح إضافة مادة بقانون الانتخابات لتحصين قرارات اللجنة. وفي إشارة إلى هذا التطور قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن اللجنة فى انتظار صدور قانون الانتخابات الرئاسية بعد إدخال التعديلات الجديدة عليه، حتى تستطيع أن تحدد كل المواعيد المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية. وأوضح أن مشاورات جرت بين المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس، وأعضاء الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات حول المقترحات والملاحظات التى وردت إلى الرئاسة عن مشروع القانون الذى كانت قد أعدته، وكشف أنه لم يحسم خلال هذه المشاورات أمر تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم الطعن عليها من عدمه. وأشار إلى أن الأمر انتهى إلى عرض كل الآراء الخاصة بالمادة (7) من مشروع القانون والتى تسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتم عرض وجهتى النظر فى هذه النقطة، موضحا أنها لم تُحسم، مشيرًا إلى أن القرار الحاسم والأخير فى هذا الأمر يرجع إلى الرئيس عدلى منصور ومستشاره الدستورى. وأكد الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن المطالبات بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجعل الأمر محل تشكيك فى النتائج وقال إن الأمر الصحيح بما أن اللجنة المشرفة على الانتخابات هى لجنة قضائية، هو أن تكون خاضعة للإجراءات القضائية ومن الطبيعى أن تخضع للطعن عليها أمام القضاء الإدارى ولكن فى هذه الحالة يجب تحديد مدة زمنية ملزمة لقبول الطعن والمدة التى تصدر المحكمة الإدارية الحكم فيه وألا تطول المدة الزمنية عن شهر. وأضاف صلاح الدين فوزى أن التخوف من الطعون على قرارات العليا للانتخابات الرئاسية تخوف من زعزعة الاستقرار القانونى للمنصب الرئاسى ومكتسباته لقانونية. ومن جهته، قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الحديث عن أن التحصين يحقق الاستقرار أمر غير صحيح لأنه سيتعارض مع الدستور الجديد موضحا أن المادة 246 من الدستور لم يرد فيها إشارة إلى التحصين. وأشار إلى أن أى مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة تعتبر ملغاة وأن ما ورد فى المادة مفاده أن المواد التى نص عليها الإعلان الدستورى فى مارس 2011 تم إلغاؤها. وأشار الخطيب إلى أن الطعن على قرارات اللجنة يجب أن يتم فى مدة لا تزيد على أسبوع وقبل أن يحلف الرئيس المنتخب اليمين واتخاذ إجراءات تنصيبه وأمر تحديد المدة له أهمية كبيرة حتى لا يظل المنصب شاغرًا أو يتم التلاعب فى النتائج. وأوضح الخطيب أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ما يقتضى إلغاء تحصين قرارات تلك اللجنة وجواز الطعن عليها أو التظلم منها بما يضفى على أعمالها المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأي العام الداخلى والخارجى، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات الرئاسة. وأكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن المؤسسة تدرس تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة بناء على المقترحات التي وصلتها نتيجة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسة الذي سيغلق بابه رسميا 9 فبراير. وأضاف عوض أن عددا آخر من المقترحات وصل مؤسسة الرئاسة وستكون محل دراسة، أهمها على الإطلاق اشتراط الجنسية المصرية لأبناء المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأن يكون المتقدم للمنصب محكوماً عليه في جناية مخلة بالشرف. وأشار إلى أن هناك ملاحظات أخرى على «العقوبات» الملحقة بالقانون سيتم أخذها في الاعتبار ودراستها وتعديلها إذا ما كانت تتوافق مع الدستور. وعن المدة المحددة لدراسة المقترحات وإصدار القانون أكد مستشار الرئيس أن الرئاسة ملتزمة بإصدار القانون في موعد أقصاه 17 فبراير الجاري، وعليها أن تنتهي من دراسة المقترحات وتعديل القانون ثم ارساله للقسم التشريعي لكتابته بالصيغة النهائية، ويجب أن يتم ذلك كله في موعد أقصاه التاريخ المذكور.