نظم حزب الوفد بالإسكندرية لقاء لمناقشة الدستور الجديد والأزمة الحالية بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية حول التخصصات، بحضور المستشار سعد النزهى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا ورئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، وأحمد ماهر حفني رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية والسيد سعيد سكرتير عام الحزب والنائب الوفدي حسنى حافظ ونادر مجر وأحمد البنهاوي ووديع بشاي نواب رئيس اللجنة ولفيف من رجال القضاء والإعلام وأعضاء حزب الوفد. وقال " المستشار سعد النزهى " إن النيابة الإدارية كشف العديد من قضايا الفساد داخل الدولة، وذلك قبل ثورة 25 يناير ورغم نظام مبارك القوى، حيث قامت بالتحقيق فى العديد من قضايا الفساد مثل قضية العبارة و قضية زهرة الخشخش وتم احالة المسئولين للمحاسبة، إلا إن بنظام مبارك أراد إن يقتص من النيابة الادارية ويحجمها فقام بإصدار قانون بمنع النيابة الإدارية إن تستدعى اى مسئول بشركة الا بموافقة الوزير. وأوضح " النزهى " ان النيابة الادارية ترى لنفسها حقا تاريخيا فى القضاء التاديبى المستقل وتكون هى جزء منه على نمط النيابة العامة فى القضاء العادى، وذلك تاييدا لاقتراح جاء من داخل دائرة لجنة الخمسين بلجانها الفرعية وما الحق بها من امانة واعضاء احتياطين دون ان يعيب النيابة كما اخذ عليها البعض ان تكون هى صاحبة الاقتراح كان الأجدر تقييم الاقتراح بذاته وموضوعه وسنده دون العيب فى شخص المقترح او التغطية على الاقتراح بافتعال وموضوعه وسنده دون العيب فى شخص المقترح . وأشار " النزهى " إلى إن المحاكمات التأديبية ولدت من رحم وفى حجر النيابة الادارية بالنص عليها فى قانونها رقم 117 لسنة 1958 رغم وجود قانون المجلس رقم 112 لسنة 1946 منذ 12 سنة ونظرا لعدم قدرة النيابة حديثة النشأة على إرضاع وليدها فقد ندب من يباشر المهمة من المجلس بعد اخذ راى مدير النيابة فى عدد المحاكم ومقراتها ودوائر اخصاصها وتشكيلها الا ان المجلس اقتنص امومة المولود فى دستور 1971 ولم يكن هناك سبيل لاستعادة النيابة لهذا الاختصاص الا من خلال تعديل دستورى او وضع دستور جديد . وأضاف " النزهى " ان المقترح هو انشاء قضاء تأديبى مستقل تكون النيابة جزاء منه وليس نقل القضاء التاديبى للنيابة تشويها للاقتراح والبناء عليه بان النيابة ستكون الخصم والحكم معا. وأوضح ان القضاء التاديبى الحالى يمارسه مجلس الدولة بالإضافة الى القضاء الإدارى واختصاصات متعددة أخرى، ونظرا لتضخم حجم العمل بالمجلس وقلة اعداد اعضاء المجلس وقضاة التاديب على وجه الخصوص وهم 105 عضوا ، والتوسع فى ندب اعضاء المجلس لجهات ادارية اخرى ، فقط ادى ذلك الى بطئ التقاضى حتى وصلت الى حدود التعذيب القضائى للمتقاضين مثل قضايا المطالبة بالبدل النقدى للاجازات –”وهو طلب محسوم بحكم دستورى ، ومحسوب القيمة بقرار من لجنة فض المنازعات ” يتم تداولها لنحو 7 سنوات وأكثر، لقطاع اصحاب المعاشات ذو الاحتياج لهذا الحق المالى ، كذلك الحال فى الدعاوى التاديبية خلال مرحلتى المحاكمة والطعن لمراكز قانونية تتجمد طوال مدة المحاكمة ، كما ان قلة عدد الدوائر وهى نحو 15 دائرة فى عواصم 12 محافظة ادى الى بعد شاسع بين المتقاضى ، مواطن او موظف ، وبين محاكمته وقاضيه ، مثل موظف فى سيوه او السلوم او النوبة او اسوان ، شاهد او متهم، يقطع مسافة نحو 1200 كيلو ذهابا وعودة للجلسة الواحدة فى اقرب محكمة تاديبية فاذا كانت جلسة طعن بالقاهرة زادت المسافة على الف و 600 كيلو للجلسة. بينما مصالح العباد مهدرة بين المسافتين ، فى حين ان النيابة الادارية بقوتها العددية وخبرتها التاديبية وموازنتها ومقراتها جاهزة لشغل دوائر التاديب على مستوى المراكز الكبرى التى تشغلها اكثر من 160 نيابة ادارية ، بتوسعة هائلة للقضاء التأديبى . أوضح انه ليست هناك نصوص احتكارية لاى هيئة او جهة قضائية ، ولقد نشاء القضاء التاديبى بقانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 ضمن قانون النيابة رغم وجود قانون مجلس الدولة منذ عام 1946 ، وقد خص المشرع قانون النيابة الادارية بهذا القضاء ، ونظرا لحداثة نشاة النيابة الادارية اسند المشرع القضاء التاديبى لقضاة من مجلس الدولة بدوائر تاديبية بقرار من رئيس المجلس بعد اخذ راى مدير النيابة الادارية وهو مايعنى انه اختصاص مؤقت لمجلس الدولة لحين تدريب وتكوين كوادر للنيابة الادارية تتولى هذا القضاء ، الا ان مجلس الدولة سعى لجعل هذا الاختصاص نهائيا ودستوريا بدستور 1971، ولم يكن هناك فرصة لمراجعة ذلك واعادة الامر الى نصابة الصحيح بعد تكوين كوادر وخبرة ووفرة بالنيابة الادارية ، الا بمناسبة تعديل دستورى ، وهو ما توافر عام 2012 و 2013 وهو ليس تنازعا على اختصاص بالقضاء التاديبى ، ولا يجوز لاحد ان يحوزه على سبيل الاستئثاراو الاحتكار او التميز به ، فهو فى النهاية عبئ مضاف لاختصاصات أخرى بلا اجر أضافى . وأكد النزهى " ان مجلس الدولة قد سبق وان سلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة فى عام 46 واخذ الافتاء والتشريعات والمنازعات الادارية من الإدارة والمنازعات التاديبية وذلك بحكم دستورى وبذلك يكون قد سلب تلك الاختصاصات بطريقة غير شرعية. وأضاف " النزهى " ان المجلس لم يكتفى بذلك بل انه رفض تعين المراة فى المجلس وهذا قرار مخالف للدستور لان عدم تعينه تفرقة في الجنس وذلك منهى عنه دستوريا وأكد ان عند انشاء قضاء تاديبى سوف يتم اداخل المراءة ولا نتركها. ورد " النزهى " على أقوال مجلس الدولة بان لم يوجد قضاء تاديبى فى العالم كله اذا لم يكن فى العالم كله مثل هذا القضاء لكن شعب مصر بحاجة إليه لتقريب التقاضى منه وسرعة إنجازه فما المانع ولم يوجد قضاء على مستوى العالم.